فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العبد أو العبدين يقتلان رجلا، فيعفو أحد الأولياء، أو يعفو الولي عن بعض الدية، أو يوصي بالعفو، أو يفدي من أحد الوليين حصته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٢٬٠٣٤ إلى ٨٢٬٠٥٤

  1. ١٣/٣٠٨١٣/٣٠٨

    من كتاب ابن المواز،

  2. ولو أن عبدين لك قتلا رجلا خطاً، ورثه وارثان يرثانه (١) بالسواء، وقيمة العبدين مختلفة، قال مالك، ولك أن تفدي من شئت منهما، أرفعهما أو أدناهما إن/ كان بينهما تفاوت بنصف الدية،

  3. وإن شئت فديت نصف كل عبد من أحد الوارثين بنصف الدية، ولك أن تفدي من أحدهما نصفه بربع الدية، وأسلمت نصفه للآخر، وأسلمت الآخر بينهما،

  4. وإن شئت فديت أحدهما كله منهما بنصف الدية، ونصف الآخر من أحدهما بربعهما، وليس لك أن تفدي من أحدهما بعض مصابته من أحد العبدين،

  5. ولا بعض مصابته من العبدين، إلا مصابته كلها من هذا العبد أو منهما،

  6. وكذلك لو قتل عبدك رجلا له وليان، فلك فداء نصفه من أحدهما، وليس لك فداء نصفه من كليهما،

  7. [ولو قتل رجلين وليهما واحد فليس لك أن تفدي إلا جميعه بالديتين] (٢) ولو قتل قتيلين فعفا أولياء أحدهما على الدية، فلأولياء الآخر القتل،

  8. ثم لا يكون لأولياء العافي على الدية شيء (٣) ولو عفا بعض أولياء كل واحد فلا سبيل إلى القتل، وكان كالخطأ في الإسلام والفداء،

  9. ولو عفا من كل فرقة بعضهم على غير شيء فمصابة من عفا على ذكرنا، ويخير فيما بقي،

  10. فإن شاء فدى ما بقي من العبد بجميع حق من لم يعف،

  11. وإن شاء أسلم إليهم من العبد قدر ما كان يكون لهم مع أصحابهم،

  12. وإذا قتل عبد رجلا له ولي واحد فوضع نصف حقه، فهو كعبد عند رجل رهنا في حق، فوضع نصف حقه أو قبض نصفه، فليس لربه أخذ نصف العبد،

  13. ١٣/٣٠٩١٣/٣٠٩

    ولو أن الحق لرجلين والعبد رهن لهما، فوضع أحدهما للغريم حقه أو قضاه إياه، فله أخذ نصف عبده، ويبقى للآخر نصفه رهناً.

  14. قال/ أشهب، وإذا قتل عبدك رجلا خطاً، فأوصى أن يعفى عنه ويرد إليك، ولا مال له،

  15. ولم يجز الورثة، فقال إن شئت فديت جميعه بثلثي الدية لأن ثلثها لك بالوصية، وإلا أسلمت جميع العبد بثلثي الدية (١) ، كما لو جرح حرا جرحا ديته مائة دينار، فوضع عنك نصفها، فأنت مخير أن يقتل جميعه بالخمسين أو تسلم جميعه بالخمسين، بمنزلة الرهن يضع المرتهن بعض حقه فهو رهن بما بقي، قال وخالف أصبغ أشهب، في وصية المقتول بالعفو فقال، ليس للورثة إلا ثلثا العبد بثلثي دية، إن شاء أسلم سيده ثلثيه، أو افتك ثلثيه بثلثي الدية، وثلث العبد لسيده بالوصية أسلم أو فدى

  16. بخلاف المجروح، وقوله في المجروح كالرهن كما قال.

  17. قال محمد، وقول أصبغ جيد لأنه لو تمسك الورثة بجميع العبد بثلثي الدية ولعله لا تسوى، لم ينفذ للميت من وصيته شيء، ولأنه لو أوصى المقتول بالعبد لأجنبي ولا شيء له غيره، لكان له ثلثه بثلث الدية إن فدى منه كذلك فهو له، وإلا فله ثلث الرقبة،

  18. وكذلك سيده، قال أصبغ، وقال أشهب مثله في وصيته به لأجنبي، وزاد أن له أن يفتك من الموصى له ثلثه بثلث الدية، أو يسلمه إليه،

  19. ومن افتك من الورثة ثلثيه بثلثي الدية،

  20. فلا يدخل الموصى له عليهم في ذلك وله أن يفتك من بعض الورثة بقدر نصيبه، وأسلم نصيب باقيهم،

  21. وإن شاء افتك من بعض الموصى لهم إن كانوا/ غير واحد، وأسلم إلى بعضهم، قال أصبغ، صواب كله. محمد، فهذا كوصيته بالعفو عن قاتله.