فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في أولياء الدم يكون فيهم صغير أو غائب أو مجنون

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٦٬٠٥٠ إلى ٨٦٬١٢٢

  1. ١٤/١١٦١٤/١١٦

    وكيف إن لم يكن غير ابن صغير وعصبة

  2. وكيف إن عفا الجائز الأمر من الأولياء

  3. علي مال أو علي غير مال؟

  4. من المجموعة وكتاب ابن المواز، وربما زاد أحدهم الشئ. روي ابن وهب وأشهب عن مالك في المقتول له بنون صغار وعصبة؛ فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار. قال عنه ابن وهب: ولهم العفو،

  5. ولا يعفون إلا علي الدية وتكون لجميع ورثته. ويدخل فيه زوجته وأخته لأمه وجميع الورثة.

  6. قال عنه أشهب: وينظر للصغار وليهم في القتل (١) أو العفو، يريد علي مال، ولوليه أن يقيم إن أصاب غيره من العصبة يقسم معه.

  7. وإن لم يكن في قربه،

  8. ثم يكون لهذا الذي هو أولي بالصبي القتل أو العفو علي الدية.

  9. فإن لم يجد من يحلف معه حلف هو خمساً وعشرين يميناً، وحبس القاتل حتي يكبر الصبي فيحلف خمسا وعشرين يميناً أخري ويقتل. وإن

  10. ١٤/١١٧١٤/١١٧

    كان وليه وصياً (١) أجنبياً لم يحلف في القسامة إلا العصبة.

  11. ثم للوصي النظر في القود أو العفو، يريد علي مال.

  12. قال ابن المواز: فإن لم يكن له وصي فالأقرب ثم الأقرب من العصبة.

  13. قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك: إذا كان له ولد صغار وعصبة،

  14. فإن ثبت القتل ببينة فالأولياء القتل أو العفو علي الدية كاملة قبل أن يكبر الولد.

  15. وإن كان بالقسامة فلهم القسامة ويقتلون أو يعفون علي الدية.

  16. فإن نكلوا حبس القاتل حتي يبلغ الصبية، فيقسمون ثم يقتلون أو يأخذون الدية.

  17. قال ابن حبيب: وأحب إلي إذا كان الدم ببينة ألا يعفو العصبة وإن أخذوا الدية. ولكن يحبس القاتل حتي يكبر الصبية،

  18. فإن كان بقسامتهم فلهم العفو عن الدية. وأحب إلي أن يكون بإذن السلطان.

  19. وإن أرادوا القتل الآن فذلك لهم. وقاله ابن دينار وابن كنانة وابن أبي حازم وغيرهم،

  20. ثم رجع الكلام إلي ما في المجموعة وكتاب ابن المواز علي ما تقدم.

  21. قال مالك: والابن أولي بالدم.

  22. فإن كان صغيراً فالأب يقتل أو يعفو علي الدية،

  23. فإن لم يكن إلا الجد فذلك له، وليس الجد للأم من ذلك بسبيل.

  24. وإن كان في بنيه كبار فذلك لهم.

  25. وإن لم يكن إلا عصبة فذلك إليهم،

  26. ولا ينتظر الصغار. فإن لم يكونوا فالسلطان ينظر لهم أو يولي عليهم بذلك فيكون كالوصي،

  27. ثم لا يصالح إن رأي الصلح إلا علي الدية في ملاء القاتل،

  28. فإن لم يكن ملياً فله الصلح علي دونها،

  29. ولو صالح في ملائه علي دونها لم يجز، وطولب القاتل،

  30. ولا يرجع القاتل علي الخليفة بشئ. قال محمد قال أصبغ ولا سبيل إلي القتل. قال ابن القاسم:

  31. ولا يجوز صلحه بغير شئ.

  32. ١٤/١١٨١٤/١١٨

    قال أشهب: وإن كان له بنون صغار وكبار، فأقسم الكبار [وله وصي] (١) فلا يقتلوا إلا برأي الوصي [وإذا عفا الأوصياء علي الدية جاز ودخل فيها الكبار] (٢) وإذا عفوا علي غير شئ لم تجز وكان للكبار القتل.

  33. وإن عفا الأكابر نظر الوصي،

  34. فإن رأي أن يأخذ لهم صلحا فعل. قال ابن المواز: إن كانوا معهم في درجة جاز عفو من عفا منهم، يريد وكان لمن بقي حظه من الدية. قال:

  35. وإن طلبوا القتل نظر معهم أولياء الصغار،

  36. ومن عفا منهم علي الدية دخل فيها الباقون.

  37. وأما العصبة عند أشهب، غير الولد والإخوة،

  38. فمن قام بالدم منهم فهو أولي من كبير أو ولي صغير.

  39. ولا عفو إلا لجميعهم،

  40. ولا يعفو أولياء الأصاغر مع الأكابر إلا بنصيبهم من الدية، وإلا فلهم القتل.

  41. ومن المجموعة قال علي [بن زياد] (٣) عن مالك: الوصي أولي بالنظر في القتل، أو العفو بالدية من الأولياء. وقاله أشهب.

  42. قال سحنون: ومذهب عبد الملك أن ينتظر (٤) الصغير من الولد حتي يكبر.

  43. ولا أقول به (٥) ولكن إن كان قد قارب البلوغ وراهق فلينتظر بلوغه،

  44. وإن كان لا يبلغ مثله إلي سنين فللكبير القتل.

  45. ومن الكتابين واللفظ للمجموعة (٦) قال: قال ابن القاسم عن مالك:

  46. وإن غاب بعض الأولياء وقام من حضر بالقتل فلا يعجل، ويحبس القاتل حتي يكتب (٧) إلي الغائب.

  47. فإن اتفقوا علي القتل قتل. ومن عفا لزم

  48. ١٤/١١٩١٤/١١٩

    عفو، وكان لمن بقي حظه من الدية. وقال أشهب مثله؛ إذا كان أولياؤه من عفا منهم كان أولي فلينتظر الغائب،

  49. فإن عفا واحد ممن حضر تم العفو ثم لا ينتظر الغائب،

  50. وإن كان من قام منهم بالدم كان أولي فلمن حضر أن يقتل،

  51. فإن عفوا لم يتم العفو وحبس القاتل حتي يكاتب الغائب فيعفو أو يقتل.

  52. قال ابن القاسم وليس الصغير كالغائب، لأنه يكاتب، والصغير يطول انتظار بلوغه، فتطل الدماء، إلا أن يكون بعيد الغيبة فيكون لمن حضر القتل. قال سحنون: هذا فيمن بعد جداً كالأسير بأرض الحرب وشبهه.

  53. فأما من غاب (١) من إفريقية إلي العراق فليس من ذلك.

  54. وكذلك الصبي إذا قارب البلوغ فلينتظر.

  55. ومن العتبية (٢) ن سماع يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب: وسألته عن غيبة بعض الأولياء فقال: إن كان من غاب ممن له العفو أو ممن لو نكل في القسامة ردت [القسامة] (٣) علي المدعي عليهم فالينتظر أبداً،

  56. وإن اقسم من حضر ممن هو في درجة كانوا اثنين أو أكثر، وإنما يؤمر من حضر ممن هو في درجته أن يقسموا، [إذ] (٤) قد ينكلون فترد الأيمان ويبطل الدم.

  57. وإن أقسموا كان في ذلك حياطة لئلاً يموت هؤلاء ويقدم الغائب فلا يجد من يقسم معه، ولكن يقسم من حضر ويحبس القاتل وينتظر الغائب فيحلف أو ينكل.

  58. وإن كان من حضر هو الأقعد والذي غاب ممن لو عفا أو نكل لم يبطل الدم؛ حلف الحاضرون وقتلوا.

  59. وإن كان الحاضر واحداً وله القعدد ضم إليه من يحلف معه وإن بعد وكان له أن يقتل، كان من يحلف معه مثل الغائب.

  60. ١٤/١٢٠١٤/١٢٠

    في البعد أو أبعد منه، مثل أن يكون الأقعد ابناً والغائب أخاً (١) . وحضر أخ أو ابن عم، فحلف أو نكل الأخ، وحلف ابن العم أو مولي فذلك يوجب القتل ولا ينتظر الأخ الغائب.

  61. ومن المجموعة، ونحوه في كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم (٢) وينتظر المبرسم والمغمي عليه لأنه مرض، قال أشهب: إلا أن يكون من قام بالدم كان أولي فلا ينتظر، ولمن بقي القتل.

  62. وإن كان المغمي عليه والمبرسم أو الغائب أولي وحده انتظر.

  63. وكذلك إن كان من عفا كان أولي والصغير يقوم مقامه وليه، وهو لا يتناول عليهم من قرب. وهو استحسان، والقياس أنه واحد.

  64. قال ابن القاسم: ولا ينتظر مجنون مطبق،

  65. ويلزم من ينتظر بلوغ الصغير (٣) أنه إن بلغ مطبقاً أن ينتظر به (٤) .

  66. وقال أشهب في المطبق الذي لا إفاقة [له] (٥) ، فلينتظر الإمام له أن كان من عفا كان أولي، فيولي ذلك (٦) رجلاً ينظر له ويصالح عنه إن شاء بمال يأخذه.

  67. فإن عفا بغير شئ لم يجز وكان للصحيح القتل،

  68. وإن عفا الصحيح فللمجنون حظه من الدية،

  69. وإن كان من قام بالدم كان أولي، فللصحيح (٧) أن يقتل بأمر السلطان ولا يقيم للمجنون أحداً، لأن من قام بالقتل كان أولي.

  70. ١٤/١٢١١٤/١٢١

    ومن كتاب ابن المواز، وأراه لابن القاسم:

  71. وإذا كان (١) أولياء الدم صغيراً وكبيراً لم ينتظر بلوغ الصغير ولا يقسم وصيه، ولكن يقسم الكبير مع رجل من العشيرة، ويكون للكبير أن يقتل مع وصي الصغير.

  72. وإن كانوا إخوة كبيرين مع صغير، أقسم الكبيران ثم قتلوا مع ولي الصغير.

  73. وفي باب اجتماع الأولياء من معني هذا الباب.