فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن نكح على امرأته فغارت

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٧٩١ إلى ٣١٬٧٩٥

  1. ٥/٢٣٧٥/٢٣٧

    فقال إن لم أطلقك إلى شهر فأمرك بيدك أو فأمرها بيدك

  2. وكيف إن عجلت هي القضاء؟

  3. ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن نكح على امرأته فغارت فقال لها: إن حبستها أكثر من سنة فأمرها بيدك، قال: أرى أن تطلق التي فيها الشرط وهي الجديدة، وما أدري ما حقيقته؟ قال ابن القاسم: لا يعجبني وليوقف هو الآن،

  4. فإما طلق الجديدة وإلا كان / أمرها بيد القديمة الآن فإما طلقتها أو رضيت بها.

  5. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في التي تزوج عليها فعذلته فقال: إن لم أطلقها إلى الهلال فأمرك بيدك. فقالت: اشهدوا أنه إن لم يطلقها في الهلال فقد اخترت نفسي بثلاث، فقال: إن لم يطلقها عند الهلال طلقت القديمة.