فيمن نكح على امرأته فغارت
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٧٩١ إلى ٣١٬٧٩٥
-
٥/٢٣٧٥/٢٣٧
فقال إن لم أطلقك إلى شهر فأمرك بيدك أو فأمرها بيدك
-
وكيف إن عجلت هي القضاء؟
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن نكح على امرأته فغارت فقال لها: إن حبستها أكثر من سنة فأمرها بيدك، قال: أرى أن تطلق التي فيها الشرط وهي الجديدة، وما أدري ما حقيقته؟ قال ابن القاسم: لا يعجبني وليوقف هو الآن،
-
فإما طلق الجديدة وإلا كان / أمرها بيد القديمة الآن فإما طلقتها أو رضيت بها.
-
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في التي تزوج عليها فعذلته فقال: إن لم أطلقها إلى الهلال فأمرك بيدك. فقالت: اشهدوا أنه إن لم يطلقها في الهلال فقد اخترت نفسي بثلاث، فقال: إن لم يطلقها عند الهلال طلقت القديمة.