فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الحالف لختن لئن سألتنى حاجة لأقضينها فسأله الطلاق أو حلف بذلك لعبده فسأله أن يعتقه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٠١٦ إلى ٢٤٬٠٢٠

  1. ٤/٢٩٨٤/٢٩٨

    من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لزوج ابنته احلف بطلاقها لتقضينى حاجة أسألك فيها، فحلف له فقال له طلق ابنتى فطلقها واحدة، فقال الأب أردت البتة فذلك للأب إن كان كلامه واحداً على المراجعة والنسق فأما إن لم يقل ذلك حتى افترقا ثم تداعيا، فقال الزوج سألتنى فى طلقة، وقال الأب فى ثلاث، فالزوج مصدق، وعلى الأب البينة.

  2. وقال سحنون فى كتاب ابنه لا يلزم الزوج الطلاق إن قال لم أظن أن تسألنى فى مثل هذا، قال سحنون لأن ليس من الحوائج التى تعارف الناس سؤالها أو جرى من الكلام ما يدل أنه أراد لحاجته الطلاق.

  3. ٤/٢٩٩٤/٢٩٩

    ومن العتية وكتاب ابن سحنون قال سحنون فى العبد يقول لسيده أسألك حاجة فاحلف لى فيها بالطلاق فيفعل، فيقول له أعتقنى، قال لا يلزمه لأن هذا ليس من الحوائج المتعارفة،

  4. ولو قال لسيده يقول ما أقول، فحلف السيد له بالطلاق ليفعلن، فقال له بل أنت حر، قال هذا يحنث ويلزمه أن يقول كما قال العبد إلا أن يستشنيه السيد فيقول إلا أن تقول أنت حر فذلك له.

  5. ثم رجع سحنون فى كتاب ابنه وقال هى مثل الأولى ولا شىء عليه.