في المكتري يدعى دفع الكراء
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٤٣٣ إلى ٤٢٬٤٥٣
-
٧/١٤٨٧/١٤٨
من العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم، في مكتري الدار سنة، يقول بعد تمام السنة دفعت الكراء، قال مالك: لا يقبل منه، والقول قول رب الدار مع يمينه إن قام بحدثان ذلك،
-
وإن قام بعد تباعد ذلك، فالقول قول الساكن مع يمينه، وسواء خرج من الدار أو أقام،
-
ولو أكراه سنة بعينها، فتمادى، فسكن عشر سنين، ورث الدار حاضر معه، لم يواجبه على شيء فقال الساكن، قد دفعت الكراء فلا شيء للمكري في السنة الأولى،
-
فإن قام بحدثان انسلاخ التسع سنين، فله كراؤها، ويحلف، إلا أن يأتي الساكن فيراه،
-
وإن قام بعد تطاول ذلك،
-
فلا شيء له إذا قام الساكن قد دفعت الكراء. ويحلف،
-
ولو كان يجدد عليه الكراء كل سنة من العشر بالبينة،
-
ثم طلب كراء الجميع،
-
فلا شيء له، ولو أكراه العشر سنين بمرة،
-
ثم طلب كراءها بعد انسلاخها بحدثانه، فله كراء العشر مع يمينه،
-
وإن قام بعد طول زمان،
-
فلا شيء له، ويحلف المكتري،
-
وإن اكترى منه سنة، فطلبه بالكراء بعد ستة أشهر، فقال: دفعت إليك كراء جميع الأرض سنة فلا يصدق،
-
ولا بحدثان ذهابها ورواه أبو زيد، عن ابن القاسم، وقاله مالك، وابن القاسم، فيمن اكترى / منزلا بعشرة دنانير، فسكن فيه ستة أشهر،
-
ثم قال: إنما اكتريت منه السنة بخمسة دنانير، وقد نقدتها قال يتحالفان، ويتفاسخان على عشرة في السنة،
-
ولا يتم تمام السنة (ع) هكذا وقع في الأم، على ما سكن وما لم يسكن، فيرد حصة ما بقي،
-
ولا يلزم الساكن فيما مضى إلا ديناران ونصف.
-
٧/١٤٩٧/١٤٩
وروى ابن أبي جعفر الدمياطي، قال: سئل ابن القاسم عن من اكترى من رجل منزلا سنة،
-
ثم يوكل فيه سنين،
-
ثم طلب المكرى الكراء، وأنكر الساكن أن يكون عليه شيء، قال عليه أن ما بقي بالبراء للسنين كلها،
-
وإن كان اكتراه سنة سنة، إلا أن يحدد له كتابا في بعض تلك السنين، فيهدم كل ما مضى قبله، ويلزمه ما كان بعد هذا الكتاب ولو أكراه سنة، وقال: ما سكنت فبحساب ذلك، فهو أقوى.