فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الجعل في تقاضي الدين أو الإجارة فيه وفي موت أحدهم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٩١٨ إلى ٤٠٬٩٦٢

  1. ٧/٢٤٧/٢٤

    من كتاب محمد ابن المواز:

  2. وإذا قال لرجل لي على فلان مائة دينار، فاقبضها، فما اقتضيت به فلك ربعه فذلك جائز إذا عرف الدين،

  3. وإذا لم يعرف الدين /، لم يجز وقد ينفق في سفره دينارا، فيجد الدين دينارا،

  4. فلا يصلح بجزء منه ولا لكل دينار شيئا معلوما مسمى،

  5. ولو جعل فيه شيء وعرف الدين، لجاز.

  6. قال محمد: قوله: مسمى ليس يريد أنه لا يكون له حتى يقبضه كله، وإنما يجوز إما بجزء منه، أو من كل دينار كذا،

  7. ولا يجوز الجعل حتى يعرف المال وموضعه، [وإلا يخرج إلا بإجارة مسماة] وأجل معلوم، فيكون ذلك له اقتضاء الدين كله أو بعضه، أو لم يقتضه،

  8. ويجوز الجعل في اقتضاء الدين على أن له من كل عشرة دينارا أو عشر ما يقتضى إذا سمى الدين وعرفه، وقوله: ولك من كل عشرة دينار قال: فما زادت فبحسابه أو لم يقل، فهو الجائز ويحمل على أنه المعنى حتى ينص أنه لا شيء له فيما دون العشرة، فيكون فاسدا، أو له إن عمل

  9. ٧/٢٥٧/٢٥

    جعل مثله، ومن قول مالك، فيمن يجعل لرجل جعلا في تقاضي دين، على أن له الجعل إن تقاضي جميعه،

  10. وإن لم يأخذ الجميع،

  11. فلا شيء له، أو قال: على أن لك الجعل، تقاضيت أو لم تتقاض فهذا لا يجوز، ويرد إلى إجارة مثله، تقاضى أو لم يتقاض.

  12. وكذلك في بيع المتاع، وقد كتبتها في باب الجعل في بيع السلم.

  13. ومن العتبية، وقاله أصبغ: قال أشهب فيمن قال: اقتض مائة دينار لي على فلان ولك نصفها. قال: لا يعجبني قيل:

  14. فإن قال: اقتضيت فبحسابه، قال: لا يعجبني على حلا قال أصبغ: كرهه من باب الجعل في الخصوم وقال ابن وهب: إذا قال: اقتض مالي على فلان ولم يقل: وهو كذا، ولك نصفه،

  15. فلا خير فيه، كمن قال في الثوب: بعه بما وجدت، ولك من كل دينار درهم،

  16. فلا خير فيه. قال أصبغ /: والذي آخذ به قول ابن القاسم في هذا سمى عنده الدين أو لم يسمه.

  17. ومن كتاب محمد ابن القاسم:

  18. ولا يجوز الجعل في تقاضي الدين على أنه إن لم يقتضيه كله،

  19. فلا شيء له، فإن ترك، فله بما اقتضى أجر عمله،

  20. ولو سمى له جعلا يكون له، قبض الدين أو لم يقبضه،

  21. فلا أحبه، فإن عمل، فله أجر مثله محمد: فيما اقتضى فقط عيسى عن ابن القاسم:

  22. ومن جعل لرجل دينارا في اقتضاء ستة دنانير دينا له، فل يجوز له في كل ما يقتضي بقصاصه من الدينار،

  23. فإن فعل على الوجه الجائز،

  24. ثم أراد رب الدين أن يؤخر به ويحيله على غيره، قال: فلهذا الدينار كله،

  25. وإن لم يقبضه إلا اليوم. قال مالك وإن قال في التقاضي لك من كل مائة دينار دينار: فليس بحرام، وغيره أحب إلي منه. قال ابن القاسم: إن كان إن لم يقبض المائة كلها،

  26. فلا شيء له، فلا يجوز،

  27. وإن كان له من كل ما اقتضى جزء بحساب ما سمى، فجائز ولو جعل له في طلب ضائع أو اقتضاء دين، وعلى أنه إن لم يأت بشيء، فله كراؤه ونفقته، لم يصلح، وهو من شرطين في شرط أو كراء أو جعل مالك،

  28. ولو أعطاه صكا بدين يطلبه على أن ما

  29. ٧/٢٦٧/٢٦

    قبض فله ثلثه، فجائز قال مالك:

  30. وإن قال: أخرج في مالي ببلد كذا،

  31. فإن جئتني وقت كذا، فلك دينار،

  32. وإن لم تأت به إلى هذا الوقت، فلك نصف. لم يجز فأن نزل، فله أجر عمله وشخوصه.

  33. قال محمد: إن انتفع الذي بعثه بشيء فله بدر ذلك. وعيسى، عن ابن القاسم، في العتبية فيمن له طعام من بيع على رجل، فقال الرجل: اقتضه، فما اقتضيت منه، فلك ربعه. قال:

  34. ويجوز وهذا بيع الطعام قبل / قبضه. قال عنه أصبغ:

  35. وإن جعل لرجل في دين يقتضيه ثلث ما يقبض، فمات أحد الثلاثة قبل يقتضي أو قد اقتضى بعض ذلك،

  36. فإن مات المجعول له وقد عمل، فورثته بمثابته إن كانوا أمناء ما دام صاحب الحق حيا،

  37. وإن فات قبل أن يتقاضى شيئا،

  38. فلا حق لورثته، كالقراض يموت العامل قبل يعمل أو ق بل يشغل من المال شيئا،

  39. وإن مات الجاعل، فليس للمجعول له ولا لورثته تمام ما بقي. قال: في كتاب [محمد إلا أن يشاور به الجاعل]

  40. وكذلك لو فلس رب الدين أو هلك وعليه دين محيط، فمنعه العزماء، فذلك لهم، ويسقط جعله فيما بقي من العمل خاصة،

  41. ولو مات الذي عليه الحق، فالمتقاضي على جعله، وله أن يتمادى اقتضى شيئا، أو لم يكن اقتضى. قال أصبغ: وكما لو أراد الطالب أو غيره تفليسه،

  42. فإن المجتعل على جعله،

  43. وكذلك الموت وورثة الأجير بمنزلته إن كانوا أمناء، وقاله أصبغ كله على الاتباع وفي بعضه بعض المعنى [يريد أصبغ] في موت الجاعل وتفليسه، وذكرها من أولها في كتاب محمد مثل ما ها هنا، سواء قال: وسواء في موت الجاعل على قول ابن القاسم اقتضى العامل الجعل أو الأقل، أنه ينفسخ فيما بقي.

  44. وفي الباب الأول من جعل في تقاضي دين،

  45. ثم حط الدين ربه، أو وخر به.