في اتباع الإمام والعمل قبله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٬٦٥٥ إلى ٣٬٦٨٨
-
١/٢٩٨١/٢٩٨
من المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك
-
ومثله في المختصر، قال: ولْيُحْرِم المأموم بعد أَنْ يسكت الإمام. وقال ابن القاسم:
-
فإن أحرم معه فليُعد الإحرام،
-
فإن لم يفعل أجزأه.
-
ومن الْعُتْبِيَّة سحنون عن ابن القاسم:
-
فإن أحرم معه أجزاه، وبعدَهُ أصوب. قال سحنون في المَجْمُوعَة: هذا قول عبد العزيز، وقول مالك أنَّه يُعيد الصَّلاَة. قال ابن حبيب: قال مالك: وله أَنْ يفعل معه إلاَّ في الإحرام، والقيام من اثنتين، والسلام،
-
فلا يفعله إلاَّ بعده.
-
ومن كتاب آخر: والعمل بعده في كل شيء أحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» .
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
ومن المَجْمُوعَة قال مالك:
-
وإذا أحرم قبله فليعد الإحرام بغير سلام،
-
فإن لم يفعل حتى فرغ أَعَادَ صلاته. وقال عبد الملك: إذا ذَكَرَ بعد ركعة تمادى وأَعَادَ.
-
قال ابن القاسم عن مالك: من رفع قبل إمامه يظُنُّ أنَّه رفع فليرجع ساجدًا أو راكعًا،
-
ولا يقف ينتظره، فإن عجّل الإمام فرفع فليتمادَ معه، ويُجْزِئه.
-
قال عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة: إن سجد قبله،
-
ثم سجد الإمام وهو ساجد، فليثبُتْ ساجدًا حتى يرفع الإمام.
-
قال عنه ابن القاسم في المَجْمُوعَة:
-
وكذلك إن ركع قبل إمامه.
-
قال ابن سحنون: رأيتُ سحنون رفع رأسه قبل الإمام،
-
ثم رفع الإمام، فرجع سحنون فسجد مقدار ما كان الإمام ساجدًا بعده.
-
ومن الْعُتْبِيَّة قال عيسى: قال ابن القاسم:
-
وإذا رفع المأموم رأسه من
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
السجدة الأولى فرأى الناس سجودًا في الثانية فظنَّ أنها الأولى، فعاد ساجدًا معهم،
-
ثم رفعوا فعرف أنها الثانية، فليأت بسجدة أخرى ما بينه وبين أَنْ يركع الإمام الثانية،
-
فإن لم يفعل حتى سلَّم الإمام وطال ذلك أَعَادَ الصَّلاَة،
-
فإن لم يَطُلْ أتى بركعة وسجد بعد السلام.
-
قال أصبغ: وإذا كان على الإمام سجود سهوٍ بعد السلام، فظَنَّ المأموم أنَّه سلَّمَ، فسلَّم وسجد معه بعد السلام،
-
ثم سمع سلامه، فسلَّم وسجد معه، فليعد الصَّلاَة. قال أبو محمد: لعل أصبغ يريد أنَّه سلَّمَ أولاً على شماله.
-
ومن المَجْمُوعَة قال أشهب في الأرمد لا يقدر أَنْ يسجد في أول سجدة الإمام: فليتأخَّرْ إلى آخرها فيسجد ويرفع أحَبُّ إلي من الإيماء.
-
قال ابن القاسم عن مالك في الإمام يَعْجَل في السفر،
-
فلا أرى لمن خلفه أَنْ يُبطئ ويتمكَّن، وليَتْبَعه.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
وإن أحرم قوم قبل إمامهم،
-
ثم أحدث هو قبل أَنْ يُحْرم، فقدَّم أحدهم فصلى بأصحابه، فصلاتهم فاسدة.
-
وكذلك إن صلوا فرادى، حتى يُجدِّدوا الإحرام.