فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن أوصى إن كفل فلان ولدي فقد وصلته بابنتي

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٥٬٠١٩ إلى ٢٥٬٠٢٤

  1. ٤/٤٠٣٤/٤٠٣

    أو أوصى أن يزوج ابنته فلاناً

  2. من كتاب ابن المواز قال مالك فيمن أوصى في مرضه لرجل فقال: إن كنفت ولدي ووازرتهم وقمت معهم إلى أشدهم فقد وصلتك بابنتي، فرفض ذلك وتركهم،

  3. فلا تكون له بذلك زوجة، إلا أن يبتدئ نكاحاً برضاهما.

  4. وكذلك في العتبية قاله ابن القاسم عن مالك وهو في سؤاله: إن قام ابن أخي مع ولدي في تركتي حتى بلغوا فقد وصلته بابنتي. قال إذا ترك هذا الشرط فلا شيء له، إلا أن تشاء الجارية. قال ابن القاسم ولو قام بما قال الأب لزوجت منه والصداق عليه.

  5. قال عنه ابن القاسم:

  6. وكذلك لو أوصى أن تزوج ابنته للزم، كما إذا زوج، وفرق غيره بين ذلك، ولم ير مالك فرقاً بين قوله زوجها أو سمى فقال فلاناً.

  7. وفي الباب الذي قبل هذا من ذكر الوصية بتزويج ابنته.