فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في وليي القتيل يقتل أحدهما القاتل والآخر صغير أو كبير غائب أو حاضر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬٠٨٦ إلى ٨٧٬٠٨٩

  1. ١٤/١٢١١٤/١٢١

    من العتبية (٢) روي أصبغ عن ابن القاسم في المقتول له وليان، فقام أحدهما فقتل القاتل؛ [قال: لا قتل عليه] (٣) ويغرم لصاحبه، [يريد] (٤) نصف الدية، لأنه أبطل حقه الذي كان له يعفو عنه ويصالح ويأخذه. وقاله أصبغ.

  2. ومن كتاب محمد: وإذا كان أحد الابنين غائباً أو صغيراً عليه ولي، فعدا أخوه فقتل القاتل بغير حكم ولا رضي من معه وهو ممن لا قسامة فيه، فإنما عليه الأدب فيما افتات علي الإمام، ويغرم لأخيه حظه من الدية لأنه أتلفه عليه.

  3. وقاله أصبغ. قال ابن المواز:

  4. وكذلك لو قتله هو أو قتله أجنبي خطأ، فعلي عاقلة قاتله الدية لمن كان له دمه.