في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له وليان، أو رجلان لكل واحد أولياء
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٦٤٨ إلى ٨١٬٦٩٢
-
١٣/٣٤٣١٣/٣٤٣
قال ابن سحنون عن أبيه، قال ابن القاسم وأشهب،
-
وإذا قتل العبد رجلا له وليان عمداً، فلهما القتل أو العفو على رقه،
-
ثم لسيده بعد ذلك فداه بالدية أو إسلامه، وله أن يفديه من أحدهما،
-
وكذلك له في الخطأ، وقد كان ابن القاسم قال، هو غير هذا، وهذا أصح./ قال ابن حبيب قال أصبغ قال ابن القاسم،
-
ولو جنى على رجلين وليهما واحد، فليس لسيده أن يفتكه إلا منهما، وأنا أرى له أن يفتدي من أحدهما ويسلم للآخر، كالوليين،
-
وإذا كانت الجناية على اثنين، فسواء كان وليهما واحد أو اثنين، له أن يفتك بأحد القتيلين ويسلم بالآخر، أو يسلم بهما جميعا (١) ، وبه قال ابن حبيب.
-
ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب،
-
وإن كانت أم ولد، فعفا أحدهما فليفدها من الآخر بالأقل من نصف قيمتها أو نصف الأرش، وليس له أن يقول إنما لكم القتل، كما لو كان القاتل حرا فعفا أحد الأولياء، أنه يخير على إعطاء نصيب الآخر من الدية، قالا،
-
ولو قتل عبد قتيلين عمدا فعفا (٢) أولياء أحدهما، فلأولياء الآخر القتل،
-
[فإن استحيوه فلسيده أن يسلمه أو يفديه. قال أشهب، وكما لو كان حرا، كان لأولياء الآخر القتل] (٣) ،
-
ولو أراد بعض أولياء كل قتيل العفو على استرقاقه، بطل القتل،
-
وإما فداه السيد أو أسلمه.
-
١٣/٣٤٤١٣/٣٤٤
ولو كان عفو من عفا من أولياء كل واحد على غير استرقاقه،
-
فإن ما كان يصير لكل عاف من العبد يصير للسيد.
-
قال ابن سحنون، وقلت له قال عبد الملك،
-
وإذا جرح العبد رجلين جرحين متساويين، ففداه ربه من أحدهما، وأراد إسلامه نصفه إلى الآخر، وأبى الآخر إلا أن يعطيه الآرش أو يسلم إليه جميعه، قال، فذلك للآخر على/ سيده، قال سحنون، قد زال عن مذهبنا في هذا،
-
ولا يسلم إليه إلا نصفه،
-
وكذلك في كتاب ابن المواز مثل قول سحنون، ولم يذكر القول لا عن عبد الملك ولا عن غيره، قال،
-
ولو جرح الثاني بعد أن فداه من الأول، لم يكن له بد من إسلام جميعه أو فداه،
-
ولو جنى على رجلين، ففداه من أحدهما ولم يعلم بالآخر، فله أن يرجع فيأخذ ما دفع إليه، ويسلم العبد إليهما وقال سحنون في العبد يقتل قتيلين خطأً لكل واحد منهما وليان، فله أن يسلمه إليهم أو يفديه منهم، أو يفتدي من أولياء أحدهما نصفه بالدية ويسلم من الآخر من نصفه، أو يفدي من أحد هذين ومن أحد هذين ربُعا ربُعا بالدية بينهما، فيصير له نصفه، ولكل واحد من الباقين ربعه، أو يفدي من واحد من أولياء أحدهما ربعه بنصف الدية، ويسلم إلى الباقين ثلاثة أرباعه، [أو يفدي من ثلاثة ثلاثة أرباعه] (١) بدية ونصف، ويسلم إلى الباقي رُبُعُه،
-
وإن كان عمداً فاجتمعوا على القتل، فذلك لهم،
-
فإن استحيوا كان فيه ما ذكرنا في الخطأ،
-
وإن طلب أولياء أحدهما الاسترقاق أو بعضه، وأولياء الآخر القتل فلهم، القتل،
-
ولو طلب واحد من أولياء كل قتيل الاسترقاق،
-
فلا سبيل إلى القتل، ويكون الأمر مثل ما قلنا في الخطأ،
-
وإن كان عفوا على غير شيء، فنصيب العافين للسيد وهو نصف العبد.
-
وإن كانوا ثلاثة/ أرباعه، ويخير السيد في نصيب من لم يعف فيفديه أو يسلمه، يفدي نصفه من الاثنين بالدية، وثلاثة أرباعه بدية ونصف.
-
١٣/٣٤٥١٣/٣٤٥
في الأمة تجني ثم تُسبى،
-
ثم تُعْنَمُ فتقعُ في المقاسم
-
وإذا جنت الأمة فلم تفد (١) حتى سبيت،
-
ثم غنمت، فصارت في سهم رجل،
-
ثم قام السيد وولي الجناية، فللسيد أن يفديها أو يسلمها،
-
فإن اختار أن يفديها فليغرم السيد الأكثر من الأرش أو ما وقعت به في السهم،
-
فإن كان الأرش أكثر وداه، فأخذ منه صاحب السهم ثمنها، وما بقي فللمجني عليه وإن كان ثمنها في السهم أكثر، وداه ولا شيء للمجني عليه،
-
وإن أسلمها السيد فالمجني عليه مخير أن يفديها بثمن السهمان او يسلمها للذي صارت في سهمه،
-
ولو فداها السيد من صاحب السهم بعشرين ولم يعلم بالجناية، وقيمة الجناية ثلاثون،
-
ثم قام المجني عليه، فالسيد مخير، إن شاء ودى للمجني عليه تمام الثلاثين، وإلا قيل له فأسلمها إليه إن دفع إليك العشرين التي وديت،
-
ولو لم يجن إلا عند الذي صارت في سهمه، فالسيد مخير أن يسلمها أو يفتكها،
-
فإن افتكها فعليه الأكثر من الأرش أو ما وقعت به في السهم،
-
فإن كان الثمن أكثر أخذ منه المجني عليه أرشه، وصاحب السهم ما بقي،
-
وإن كان الأرش أكثر، وداه للمجني عليه،
-
ولا شيء لصاحب السهم،/
-
وكذلك إن تساويا، فإن أسلمها، خير صاحب السهم فيفديها أو يسلمها،
-
ولو جنت ثم صارت في السهمان،
-
ثم جنت لم يدخل بعضهم على بعض.