فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في جر البنات ولاء من عتق، وهل يرثن الولاء؟

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٠٬٣٤٤ إلى ٨٠٬٣٩٦

  1. ١٣/٢٥٢١٣/٢٥٢

    قال سحنون في كتاب ابنه، أجمع العلماء على أنه لا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولاء أو عتق.

  2. ومن كتاب ابن المواز، وأكثره في كتاب ابن سحنون وهو لابن الماجشون وأصل المسألة لمالك، في ابن وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق الأب عبدا، فمات الأب ثم مات مولاه فميراث الأب بينهما على الثلث والثلثين وميراث المولى للابن وحده،

  3. وكذلك لو كانت البنت هي معتقة الأب كله، لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم الميراث بالنسب، فولد الرجل (١) يرث مواليه (٢) دون من/ أعتق أباه،

  4. ولو كان موضع الأخت أجنبيا أعتق نصيبه، لكان ميراث موالى الأب (٣) للابن دون الأجنبي الذي شاركه في عتق أبيه (٤) ،

  5. ولو أن الابن (٥) والابنة اللذين (٦) أعتقا أباهما مات الابن أولا فورثه أبوه،

  6. ثم مات الأب أو كان موضع البنت أجنبيا أعتق نصيبه وترك الأب موالي،

  7. فأما الابنة فترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباقي بالولاء، [والباقي لأخيها الميت] (٧) ، ولها في ولائه نصف ذلك الربع، فصار لها سبعة أثمان المال (٨) ، والثمن لموالي أم أخيها، ولها من موالي أبيها النصف، والنصف الذي لأخيها لها فيه النصف فقط.

  8. ١٣/٢٥٣١٣/٢٥٣

    وأما الأجنبي فإن لم يدع الأب وارثا غيره فله [ثلاثة] (١) أرباع ما ترك،

  9. وكذلك من مات بعد من مواليه،

  10. قال: وإن هلك الابن أولا وترك بنتا وهلكت ابنة الأب وتركت ابنا ذكرا،

  11. ثم هلك الأب عن مال وموالى، فلبنت ابنه النصف بالرحم فقط، ولابن البنت ثلاثة أرباع النصف الباقي، والثمن الباقي لأم أخيها، لأن ابن البنت ورث ما لأمه من الولاء، ولها نصف ولاء الأب، والنصف لأخيها، فجر إليها الأب نصف ولاء أخيها، فورث ابنها نصف نصيبه أيضا.

  12. قال مالك في كتاب ابن المواز وابن سحنون، في أختين اشترتا أباهما ثم مات فهو بالشراء حر بغير حكم، ولهما منه الثلثان بالرحم، والثلث الباقي بالولاء.

  13. قال في الكتابين/ وهو لأشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون وللمغيرة في الكتابين، وفي كتاب ابن حبيب لأصبغ وابن الماجشون في العتبية (٢) لابن وهب قالوا،

  14. ثم إن ماتت إحداهما أو ميراث لها غير أختها، فلها منها النصف بالرحم ونصف النصف بالولاء فقط بما جر إليها الأب، والربع لموالي أم أخيها، وفي رواية ابن حبيب عن ابن القاسم أنها تأخذ سبعة أثمان ما تركت النصف بالرحم، والربع بشركة الولاء، والثمن بجر الولاء إليها.

  15. قال ابن الماجشون: وهذا غلط وليس في هذا جر.

  16. قال في كتاب ابن المواز،

  17. فإن ماتت الثانية ولا وارث لها فنصف ميراثها لموالي أمها، والنصف لموالي أم أختها،

  18. فإن كانت الأم واحدة فكله لموالي أمها،

  19. قالوا في هذه الكتب كلها،

  20. ولو ماتت إحداهما أولا ثم مات الأب وترك الثانية، فلها سبعة أثمان (ميراثه) . فالنصف لها بالرحم ولها نصف ما بقي، لأن لها نصف ولاء ما أعتقت نصفه، ونصف الربع الباقي جره إليها أبوها من أختها، ويبقى الثمن لموالي أم الأب.

  21. ١٣/٢٥٤١٣/٢٥٤

    قال ابن وهب في العتبية (١) ،

  22. فإن كانت الاثنتان أعتقهما رجل ثم اشترتا أباهما فعتق عليهما،

  23. ثم مات إحدهما، ثم مات الأب، فللباقية النصف من أبيها بالرحم، ولها نصف النصف الباقي بالولاء وذلك ثلاثة أرباع، وما بقي فلمولاهما الذي أعتقهما.

  24. / قال ابن القاسم في في كتاب ابن المواز،

  25. ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة، فلها النصف منها فقط، والنصف للذي أعتقهما، قال محمد، صواب لأن الأجنبي أعتق الميتة فلا حر فيها.

  26. قال ابن وهب، ولو أن إحدهما هي التي اشترت أباهما وليستا بمعتقتين وهما حرتان وأمهما حرة، فمات الأب، فإنهما يرثان الثلثين بالنسب، وما بقي للتي أعتقته بالولاء، قيل له فتوفيت الآن بعد التي لم تشتره، وبقيت التي كانت اشترته، قال، فلها كل شيء بالرحم والولاء.

  27. ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون قال،

  28. ولو أن الأب اشتري مع إحدى ابنتيه اللتين أعتقتاه، ابنا له آخر، فماتت [الأخرى] (٢) التي لم تشتر الأخ،

  29. ثم مات الأب فورثه الابن والبنت، بالرحم،

  30. ثم مات الابن فللباقية جميع ميراثه إلا نصف ثمنه، يكون لموالي أم الأخت الميتة أولا، لأن للباقية النصف عن الأخ بالرحم،

  31. ثم نصف النصف لأنها اعتقت نصفه، ويبقى الربع، فلها نصفه، لأنه ولد من أعتقت نصفه، ويبقى الثمن لأختها الميتة بالولاء الذي لها من أبيها، فلهذه الحية نصفه لأنها ابنة من أعتقت نصفه ونصفه لموالي الميتة (٣) ،

  32. قال: ولو أن لهذه الباقية أختا (٤) أخرى لم تكن اشترت معها شيئا فماتت، فللباقية عنها سبعة أثمان ما تركت، لأن لها النصف بالرحم، ونصف النصف

  33. ١٣/٢٥٥١٣/٢٥٥

    بالولاء، لأنها بنت من أعتقت/ نصفه والنصف الباقي جره إليها أبوها عن أختها الهالكة، والثمن الباقي لموالي أم الميتة.

  34. قال في كتاب ابن سحنون، ابن نافع عن مالك، في عبد له ولد من امرأة حرة معتقة،

  35. ثم اشترى الابن وجل أجنبي أباه فأعتقاه،

  36. ثم مات الأب فورثه الابن وحده،

  37. ثم مات الابن فنصف ميراثه للذي أعتق نصف أبيه، والنصف الباقي لموالي أمه.

  38. قال سحنون، عن عبد الملك، في امرأة وأبوها أعتقا عبدا،

  39. ثم مات الأب- يريد ثم مات العبد- قال فلها نصف الولاء بالعتق،

  40. ولا شيء لها في النصف الآخر، لأنها لا ترث من الولاء إلا ما أعتقت.

  41. ومن كتاب ابن المواز، في ثلاث بنات اشترين (١) أباهن ثم ماتت واحدة فورثها أبوها،

  42. ثم مات الأب، فللابنتين جميع ما ترك الأب إلا سهما واحداً (٢) من سبعة وعشرين سهما، يكون هذا السهم لموالي أختها الهالكة قبل أبيها (٣) ، لأن لها بالرحم الثلثين (٤) ثمانية عشر سهماً، فتبقى تسعة تورث، لهما ثلثاها ستة، وثلاثة لأختها الميتة، ولهما من ولائها الثلثان سهمان، ويبقى سهم لموالي أمها،

  43. ولو مات الأب أولا ثم ماتت واحدة فلها ثمانية أتساع ما تركته، ولهما الثلثان بالرحم، وثلثا الثلث الباقي بالولاء، وثلث الثلث بينهم (٥) لموالي أمها.

  44. ومن كتاب أيوب البصري ذكر هذه/ المسألة وقال لو مات ابنتان منهن أولا،

  45. ثم مات الأب، فللباقية نصف ميراثه بالنسب، ولها ثلث ما بقي بالولاء، ولكل واحدة من الميتتين ثلث ثلث موروثا عنهما، فاجعل النصف الموروث بالولاء سبعة وعشرين، فللحية ثلاثة، تسعة، وتبقى ثمانية عشر للميتتين، وذلك ثلث

  46. ١٣/٢٥٦١٣/٢٥٦

    جميع المال يورث عنهما بالولاء، فللحية ثلث، ولاء كل واحدة، فتأخذ من كل تسعة للميتتين ثلاثة، ولكل ميتة من نصيب أختها الميتة ثلاثة، ولموالي أم كل واحدة ثلاثة، فالثلاثة التي أخذت كل ميتة عن أختها لهذه الحية، من كل ثلاثة سهم، وسهم لموالي أمها، [فسهم] (١) من كل ثلاثة هو الدائر (٢) ، فيسقط هذان السهمان، ويقسم كل ما ورث بالولاء عن هاتين البنتين على ما استقر بيد ورثتهما بالولاء، فقد علمت أن ما ورث عنهما بالولاء ثلث المال، استقر منه بيد الحية ثمانية، وبيد [موالي] (٣) كل ميتة أربعة، [وسقط السهمان الدائران،] (٤) وإن شئت الاختصار فقد علمت أن ما ورث عنهما ربع صحيح، فربع ما بيد الحية بالميراث عن الميتتين بالولاء سهمان، وربع ما بيد أم كل واحدة من الميتتين واحد، فذلك كله أربعة، وقد علمت أن ما ورث عنهما هو ثلث المال، فقد عاد المال كله اثنى عشر، للحية عشرة أسهم، ولموالي كل ميتة سهم،

  47. فإن كانت أمهما واحدة عادت الفريضة من ستة للحية خمسة ولموالي أم الميتتين سهم.

  48. قال ابن المواز،/ وإن مات الأب بعد موت واحدة،

  49. ثم ماتت الثانية وتركت أختها، فالفريضة من ثمانية عشر، فلها النصف بالرحم تسعة، ولها ثلث ما بقي بالولاء ثلاثة، وثلاثة لأختها الميتة، فلهذه ثلث ذلك بالولاء سهم، وسهمان لموالي أمها، وثلاثة أسهم لموالي أم الميتة، ولأن الحية قد أخذت من تركتها كل ما يجب لها بالولاء، وليس لها في هذه الثلاثة أسهم [الأخرى] (٥) شيء،

  50. ثم ماتت الثالثة، فكل ما تركت لموالي أمهاتهن أثلاثا،

  51. وقال، في أختين اشترت إحداهما أمها،

  52. ثم ماتت الأم فلهما منها الثلثان بالرحم، والتي اشترتها الثلث [الباقي] (٦) بالولاء،

  53. ولو اشترتاها جميعا كان بينهما.