فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العامل يقارض غيره، أو يشاركه أو يبضع / معه بشرط أو بغير شرط، أو يحتال بمال وفي العامل يتسلف من المال لتجارة أو غيرها أو يجور فيه ويتجر فيما جار

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٧٨٣ إلى ٤٤٬٨٠٩

  1. ٧/٢٧٦٧/٢٧٦

    ومن كتاب محمد، ولا يشارك العامل أن يقارض عاملا آخر لرب المال، أو يزيده سلفا، ويضمن إن فعل،

  2. ولو كان بإذن رب المال، وما بأيديهما ماض، جايز، وإلا لم يجز في شركة ولا قراض، كمن زاده مالا بعد الشراء، وشرط الخلط.

  3. قال ابن القاسم: ولو شارك رجلا فيما لا يغيب إليه ويقسمانه، فذلك جائز

  4. وكذلك الشريط يشارك، وكذلك لو لم يغب عليه، إلا إنه جعله المتولي لما كتب عليه المال يضمن. وروي أشهب، عن مالك، قيل له: أيشارك المقارض من يعاونه؟ قال: لا. قيل: أفيضمن؟ قال: ما أجراه: قال أحمد: إن لم يغب على شيء منه، لم يضمن، قال:

  5. ولا يبضع من غلام له أو لرب المال، أو عامل له،

  6. وإن فعل ضمن. وكذلك لو كان الغلام ممن شرط معونته في المال. قال:

  7. وإذا اختال الثمن ضمن. محمد: يضمن الثمن إن باع بالنقد والقيمة إن باع بالدين.

  8. قال مالك: وإذا أخذ قراضا على أن الثلث لرب المال،

  9. ثم دفعه لآخر على النصف، فربح، إن السدس الفاضل يرجع إلى المال دون العامل الأول،

  10. ومن أخذ قراضا على أن يدفعه إلى غيره، فقد كرهه مالك، إن قال: ابعثه مع

  11. ٧/٢٧٧٧/٢٧٧

    مولاي إلى بلد آخر إلى من يكفيه أمره. لم يصلح،

  12. ولو قال: إلى قوم يشترون له ويبيعون. فأرجو أن يكون خفيفا. محمد: ما لم يشترط. والمسألة كلها في العتبية / من سماع ابن القاسم.

  13. ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم: قال:

  14. وإذا استأذن العامل رب المال بعد أخذه أن يبضع به، فإذن له، فجائز ما لم يأخذه على ذلك،

  15. وقيل هذا باب في شركة العامل لرب المال.

  16. وإذا سلف العامل من المال. فاشترى لنفسه سلعة نهي عنها، أو لم ينه، لتجارة أو لغيرها، فرب المال مخير. قال مالك:

  17. وإن باع بربح، فله الدخول فيه، ويضمن الوضيعة،

  18. وإذا رد رأس المال وفاصله وجحده شيئا من الربح فتجر به فيما في يديه، وأقر أو قامت عليه بينة، فقال عبد الملك: ليس عليه ألا مصابته من أصل المجحود، كالربح في السرقة يكون للسارق. قال محمد: ليس ذلك مثله، وما ربح في بقية الربح المجحود فبينهما على أصل القراض لا يزيله، أو يتسلفه، أو يجحده، أو يكتمه.

  19. قال أحمد: قول عبد الملك أعدل؛ لأن القراض قد انقطع بينهما،

  20. ويصح جواب محمد، لو عزل من الربح شيئا قبل أن ينقطع القراض، فربح فيه.

  21. ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك، في العامل يشارك رجلا بمال الرجل، فعملا جميعا، قال: هو ضامن إن تلف أو نقص،

  22. وإن كان ربحا فهو على قراضه، قال مالك: ليس أن يقارض غيره وإن كان نفد، إلا برضا صاحب المال،

  23. بخلاف المساقاة، قال عيسى، عن ابن القاسم، في العامل إذا اشترى ظهرا فأكراه فنما المال، أو نقص؟ قال: أراه متعديا، وهو ضامن. قال ابن حبيب / ولا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض، أو يشارك به أحدا، أو يجلس به في حانوت نه وشبه ذلك،

  24. فإما إن قال: إن شئت فافعل،

  25. وإن شئت فدع. فهو إذن،

  26. فلا بأس بالإذن في العقد، ما لم يكن شرط يفسده. قال: وما فعله من ذلك بغير إذن، ضمن النقص،

  27. وإن كان ربح، فهو بينهما.