في العامل يقارض غيره، أو يشاركه أو يبضع / معه بشرط أو بغير شرط، أو يحتال بمال وفي العامل يتسلف من المال لتجارة أو غيرها أو يجور فيه ويتجر فيما جار
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٤٬٧٨٣ إلى ٤٤٬٨٠٩
-
٧/٢٧٦٧/٢٧٦
ومن كتاب محمد، ولا يشارك العامل أن يقارض عاملا آخر لرب المال، أو يزيده سلفا، ويضمن إن فعل،
-
ولو كان بإذن رب المال، وما بأيديهما ماض، جايز، وإلا لم يجز في شركة ولا قراض، كمن زاده مالا بعد الشراء، وشرط الخلط.
-
قال ابن القاسم: ولو شارك رجلا فيما لا يغيب إليه ويقسمانه، فذلك جائز
-
وكذلك الشريط يشارك، وكذلك لو لم يغب عليه، إلا إنه جعله المتولي لما كتب عليه المال يضمن. وروي أشهب، عن مالك، قيل له: أيشارك المقارض من يعاونه؟ قال: لا. قيل: أفيضمن؟ قال: ما أجراه: قال أحمد: إن لم يغب على شيء منه، لم يضمن، قال:
-
ولا يبضع من غلام له أو لرب المال، أو عامل له،
-
وإن فعل ضمن. وكذلك لو كان الغلام ممن شرط معونته في المال. قال:
-
وإذا اختال الثمن ضمن. محمد: يضمن الثمن إن باع بالنقد والقيمة إن باع بالدين.
-
قال مالك: وإذا أخذ قراضا على أن الثلث لرب المال،
-
ثم دفعه لآخر على النصف، فربح، إن السدس الفاضل يرجع إلى المال دون العامل الأول،
-
ومن أخذ قراضا على أن يدفعه إلى غيره، فقد كرهه مالك، إن قال: ابعثه مع
-
٧/٢٧٧٧/٢٧٧
مولاي إلى بلد آخر إلى من يكفيه أمره. لم يصلح،
-
ولو قال: إلى قوم يشترون له ويبيعون. فأرجو أن يكون خفيفا. محمد: ما لم يشترط. والمسألة كلها في العتبية / من سماع ابن القاسم.
-
ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم: قال:
-
وإذا استأذن العامل رب المال بعد أخذه أن يبضع به، فإذن له، فجائز ما لم يأخذه على ذلك،
-
وقيل هذا باب في شركة العامل لرب المال.
-
وإذا سلف العامل من المال. فاشترى لنفسه سلعة نهي عنها، أو لم ينه، لتجارة أو لغيرها، فرب المال مخير. قال مالك:
-
وإن باع بربح، فله الدخول فيه، ويضمن الوضيعة،
-
وإذا رد رأس المال وفاصله وجحده شيئا من الربح فتجر به فيما في يديه، وأقر أو قامت عليه بينة، فقال عبد الملك: ليس عليه ألا مصابته من أصل المجحود، كالربح في السرقة يكون للسارق. قال محمد: ليس ذلك مثله، وما ربح في بقية الربح المجحود فبينهما على أصل القراض لا يزيله، أو يتسلفه، أو يجحده، أو يكتمه.
-
قال أحمد: قول عبد الملك أعدل؛ لأن القراض قد انقطع بينهما،
-
ويصح جواب محمد، لو عزل من الربح شيئا قبل أن ينقطع القراض، فربح فيه.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك، في العامل يشارك رجلا بمال الرجل، فعملا جميعا، قال: هو ضامن إن تلف أو نقص،
-
وإن كان ربحا فهو على قراضه، قال مالك: ليس أن يقارض غيره وإن كان نفد، إلا برضا صاحب المال،
-
بخلاف المساقاة، قال عيسى، عن ابن القاسم، في العامل إذا اشترى ظهرا فأكراه فنما المال، أو نقص؟ قال: أراه متعديا، وهو ضامن. قال ابن حبيب / ولا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض، أو يشارك به أحدا، أو يجلس به في حانوت نه وشبه ذلك،
-
فإما إن قال: إن شئت فافعل،
-
وإن شئت فدع. فهو إذن،
-
فلا بأس بالإذن في العقد، ما لم يكن شرط يفسده. قال: وما فعله من ذلك بغير إذن، ضمن النقص،
-
وإن كان ربح، فهو بينهما.