فيمن تزوج أماً وابنة أوأختاً بعد أخت ولم يعلم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٥٦٩ إلى ٢٦٬٦٢١
-
٤/٥١٠٤/٥١٠
ثم مات أو لم يمت، وقد بنى او لم يبن
-
أو بنى بواحدة وعلمت الأولى أو لم تعلم،
-
أو مات عن خامسة مجهولة أو عن ذات محرم
-
من كتاب ابن المواز:
-
ومن مات عن امرأتين، فوجدت إحداهما أم الأخرى،
-
فإن بنى بالآخرة سقط الميراث بينهما؛ أما كانت الآخرة أو ابنة، دخل بالولى أو لم يدخل، وللتى بنى بها جميع الصداق المسمى؛ عاجله وآجله،
-
ولا شىء للتى لم يبن بها.
-
فإن لم يدخل بالآخرة فلا صداق لها ولا ميراث، وللأولى الصداق والميراث، دخل بها أو لم يدخل.
-
فإن لم تعرف الآخرة، فللتى بنى بها الصداق،
-
ولا صداق للتىلم يبن بها، اولى كانت أو آخرة.
-
وقيل: إن للتى بنى بها نصف الميراث وقاله ابن حبيب. قال محمد:
-
ولا يعجبنى إن ترث شيئاً؛ لأنه لا يرث أحد شيئاً بشك، وإنما تعطى نصف الميراث فى موضع يوقن أن أحدهما ترث لا شك فيه، فيقسم بينهما.
-
فأما من يمكن ان يكون له شىء، ويمكن أن لا شىء له فلا يرث هذا.
-
فغذا كانت المدخول بها هىالآخرةفلا ميراث لها ولا للاولى،
-
وإن كانت هى الأولى ورثت ولم ترث الآخرة، فليست واحدة وارثة بكل حال.
-
ولو لم يبن بهما لكان الميراث بينهما؛ لأن الأولى لا شك أن لها الميراث، فلما لم تعرف قسم بينهما، ولكل واحدة نصف صداقها المسمى؛ لأن الآخرة لا صداق لها، وللأولى صداقها، فلما جهلت قسم بينهما.
-
وإن بنى بهما، فلا ميراث لهما. ولكل واحدة ما سمى لها.
-
٤/٥١١٤/٥١١
قال أصبغ قال أشهب، فيمن تزوج أختاً بعد أخت وبنى بهما،
-
ثم مات ولم تعلم الأولى، وكلاهما تدعى أنها هى، فليحلفا، ولكا واحدة صداقها، والميراث بينهما. محمد: لأن وطأه الآخرة ها هنا لا يفسخ نكاح الأولى، فقد مات وهى امرأته بكل حال،
-
بخلاف الأم والبنت، لأن وطأه إحداهما يحرمالأخرى، قال أشهب فى الأختين: وتعتد كل واحدة عدة الوفاة والإحداد. محمد: مع ثلاث حيض على المدخول بها. قال مالك:
-
وكذلك إن كانت واحدة عمة الأخرى أو خالتها.
-
قال ابن حبيب: فإن لم يبن بهما، فالميراث بينهما، ولكل واحدة نصف صداقها،
-
وإن بنى بواحدة معروفة فلها الصداق، والميراث بينهما، وللتى لم يبن بها نصف صداقها،
-
وإن نكحهما فى عقدة فلا ميراث لهما،
-
ومن بنى بها فلها الصداق،
-
ولا صداق للاخرى. وكذلك لو نكح أماً وابنةً فى عقدة عامداً أو جاهلاً.
-
ومن كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك فيمن نكح أختاً بعد أخت ولم يعلم وبنى بالآخرة وحدها، فليفارقها ولها المسمى، ويبقى مع الأولى،
-
فإن أحب الآخرة وحدها فارقها،
-
ثم نكح الآخرة بعد ثلاث قروء، إن كان طلاقه الأولى بائناً، ولا ميراث بينهما.
-
وكذلك العمة والخالة، وإنلم يدخل بهما، وجهل الأولى، فارقهما، ولكل واحدة نصف صداقها بعد أن يحلفا.
-
قال ابن القاسم: فإن كانتا أم وبنت، ولم يعلم الأولى ولا بنى بهما، فرق بينهما، وحرمت عليه الأم للأبد. محمد: ولكل واحدة نصف صداقها، كما لو مات عنهما، وله نكاح البنت منهما، وتكون عنه على تطلقتين؛ لخوفى أن تكون
-
٤/٥١٢٤/٥١٢
هى الأولى، فلزمتها طلقة.
-
وكذلك فى مسألة الأختين من تزوج منهما كانت عبده على طلقتين.
-
قال ابن حبيب: ومن مات عن خامسة لا تعرف، فالميراث بينهما أخماساً، بنى بهن أو لم يبن،
-
وإن بنى ببعضهن فاللتى بنى بها صداقها، والميراث بينهما أجمع،
-
وإن كان قد طلق رابعة ولا تعرف المطلقة،
-
فإن عرفت الخامسة فلها ربعالميراث وجميع الصداق، بنى بها أو لم يبن إذا كان قد طلق الرابعة ثلاثاً او واحدة وانقضت العدة قبل نكاح الخامسة، ويكون للاربع ثلاثة أرباع الميراث بينهن.
-
ومن دخل بها منهن فلها صداقها،
-
ومن لم يدخل بها فلها ثلاثة أرباع صداقها، وهنسواء فى الميراث،
-
وكذلك قال بعض اصحاب مالك.
-
ومن كتاب محمد: قال أشهب فيمن نكح أختاً بعد أخت ولكل واحدة شهود، ولم تؤرخ البينة، ولم تعرف الأولى، فالزوج مصدق فيمن قال أنها الأولى، ويفارق الآخرة بغيرطلاق ولا صداق. محمد: وهذا لا يعجبنا،
-
فإن لم ينكر الآخرة بعينها فرق بينه وبينها، كالقائل جهلت الأولى.
-
قال مالك: ومن مات عن امرأتين، فوجدت واحدة عمة الأخرى أو خالتها، لم ترثه إلا الأولى. قال محمد:
-
ولو دخل بالثانية فلا ميراث لها ولا عدة للوفاه عليها، ولها مهرها وعليها ثلاث حيض استبراء، وللأولى الميراث وجميع الصداق، بنى بها او لم يبن، وعليها عدة الوفاه.
-
قال محمد: ومن مات عنامرأة، فقامت بينة أنها أخته من الرضاعة،
-
فلا ميراث لها، ولا الصداق إن دخل بها، وعليها الاستبراء، ويحل المؤجل من صداقها بموته،
-
ولو فسخ فى حياته لم تأخذه إلا إلى أجله، إلا أن يموت قبل ذلك.
-
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن زوج أمتين له لرجل، ثم
-
٤/٥١٣٤/٥١٣
زعم أنهما ابنتاه، قال: يلحق نسبهما ويفارق الزوج الآخرة. قال عيسى:
-
ولو نكحهما فى عقدة فسخ نكاحهما جميعاً.
-
قال ابن حبيب: وكل وطء حرام وقع بنكاح وشبهة بجهالة، فالولد فيه لاحق، والحد ساقط، وما كان تعمداً بغير شبهة نكاح أو ملك، فالولد ينهى، والحد واجب، وحيثما ثبت الملك سقط الحد،
-
وإن كان الوطء حراماً متعمداً مثل أنيملك خالته، او عمته.
-
وأما لو ملك من تعتق عليه فوطئها عالماً بالنسب وبالتحريم وبأنها تعتق عليه، فهو زان إذا لم يعذر بجهل؛ لأنه بالعقد تعتق عليه، ويتوارثان. وقاله لى بعض أصحاب مالك.