فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وهذا الباب

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬١٠٩ إلى ٨٨٬١٤٣

  1. ١٤/٣١٥١٤/٣١٥

    (٢) قذف تقدم باب في معناه في العفو عن حد القذف

  2. ومن كتاب ابن المواز: لا يجوز العفو عن الحدود بعد أن تبلغ إلي الإمام، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لصفوان فهلا تركته قبل أن تأتي به (٣) .

  3. قال مالك: وأما قبل أن يبلغ الإمام فالعفو والستر فيه جائز وإن كان حداً. قال الزبير للذي استشفع إليه فقال حتى أبلغ به الإمام، فقال الزبير: إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.

  4. ١٤/٣١٦١٤/٣١٦

    قال محمد: وإنما ينبغي أن يشفع ويستر عورته فيمن تكون منه الزلة وليس بالمعلن دون الإمام.

  5. فأما المعلن الذي يكثر ذلك منه فأهل أن يرفع أمره ويزجر عن ذلك.

  6. قيل لمالك فيمن له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في الإسلام هل أدل عليه؟ [قال] (١) قدم إليه وانهه فإن لم ينته فدل عليه.

  7. وأري للسلطان والشرطي إذا دعي إلي بيت فيه فسق أو علي شراب،

  8. فأما البيت الذي لا يعرف بذلك فلا أري أن يتبعه،

  9. وأما المعلن بالفسق وقد تقدم إليهم فيه فليتبعه.

  10. قال الصديق: لو رايت رجلاً على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت إليه أحداً حتي يكون غيري معي. قال ابن شهاب:

  11. فإن كان غيره معه ممن يجب بشهادتهم الحد فليرفعه إلي السلطان،

  12. وإن لم تبلغ شهادته بمن معه أن يجب بهم الحد فيعمل بما قال ابو بكر رضي الله عنه.

  13. قال محمد: وإذا كان مع الإمام رجلان لم يسعه أن بستر عليه،

  14. وإن كان معه واحد فله في ستره سعة ما لم يكن معلناً قال ابن وهب عن مالك:

  15. وإذا كان معه رجل رفعه إلي من هو فوقه.

  16. قال ابن شهاب: ذكر أن جابر بن عبد الله وابن عباس كانا يأخذانهم ثم يلاسلانهم. قال محمد: وذلك أحسن إلا من اكثر وظهر فسقه وتقدم إليه،

  17. فإن انتهي وإلا رفع وأظهر عليه. قيل:

  18. فإن انتهي إلي لأمام [أن فلاناً] (٢) سكران أو علي حد، أيرسل في أخذه؟ قال: أما [ما] (٣) لم يصح عنده أو يحضره أويراه فلا، إلا للمعلن بالفسق بالشراب أو غيره.

  19. ١٤/٣١٧١٤/٣١٧

    وفي باب الحد (١) في الرائحة في صلب المسلحة هل يستنكه من مر به قد تقدم.

  20. قال محمد قال ابن المسيب: الستر علي كل مؤمن إلا الوالي وأحد الشهود الأربعة في الرجم لا ينبغي له أن يستره في الموكل (كذا) .

  21. قال مالك: وإذا بلغ الحد إلي الحراس أو الشرط فهو كبلوغة إلي الإمام. وروى ابن عباس أن النبي قال: لو رجمت أحد بغير بينة لرجمت فلانة قد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها (٢) .

  22. قال ابن القاسم: والشفاعة في التعزير جائزة بعد بلوغ الإمام. قال أشهب: أما عفو اقمام عنه فظلم،

  23. وأما صاحب التعزير فجأئزة إلا من كان فاسقاً معاوداً فلا احب أن يشفع له،

  24. ولو فعل لم أره ضيقاً.

  25. وقيل له: أيقال ذو الهيئة عثرته؟ قال: لم أسمع، وهذا من السلطان.

  26. ومن كتاب ابن حبيب قلت لمطرف:

  27. فإذا رفع إلي الإمام أن في بيت فلان خمراً ايكشف عن ذلك؟ [قال] (٣) أما المأبون بذلك او مشهور بالخمر (٤) والسفه فأرب له تعاهد وليكشف عن بيته، ذكر له عنه أو لم يذكر.

  28. وإن رأي نقله عن مكانه ويشرد به فعل، كان منزلة أو لم يكن إذا كان مشهور،

  29. فإن كان له أكراه عليه،

  30. وإن لم يكن له أخرجه منه.

  31. وأما غير المعروف فلا يكشفه وإن شهدوا علي البيت، وقاله أصبغ.

  32. ١٤/٣١٨١٤/٣١٨

    وروي ابن حبيب أن عمر مشي في الليل فراي ناراً في بيت فأتي إليها فإذا بقوم يشربون وشيخ يغنيهم، فاقتحم عليهم وقال: يا أعداء الله قد أمكن الله منكم، فقال الشيخ: ما نحن أعظم [منك] (١) ذنباً، تعديت ودخلت بغير إذن والله يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتي تستأنسوا) (٢) .

  33. فاحتشم عمر وقال: ذوروا هذه بهذه.

  34. قال: واعترف أبو محجن الثقفي في شعره بشرب الخمر فأراد عمر جلده فقال: صدق الله وكذبت، أما قال سبحانه في الشعراء (وأنهم يقولون مالا يفعلون) (٣) فتركه من الجلد وعزله عن العمل.

  35. وأتي رجل إلي ابن مسعود بابن أخ له فال له: إن هذا شرب الخمر، فنكر ابن مسعود رأسه ثم رفع {اسه فقال: جزاك الله من وال شراً، والله ما أذنب صغيراً ولاشرب كبيراً إن العباد يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير، ثم دعا بسوط ذى تمر فوضعه بين حجرين فرضه حتي لان ثم قال لعمه قم فاجلده ولا تر غبطاً وأعط كل عضو حقه [منه] (٤)