فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف ألا يبيع سلعتيهإلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٢٬٨٢٦ إلى ٢٢٬٨٦٢

  1. ٤/٢٠٧٤/٢٠٧

    أو كانت سلعة فباع نصفها أو باعها من أخرى معها

  2. من المجموعة قال ابن القاسم:

  3. ومن حلف لا باع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة أو بأقل أو بأكثر،

  4. فإن باعها بأقل مما يقع عليها من حصة العشرة حنث،

  5. وإن كان بمثل ما يقع لها من العشرة فأكثر لم يحنث، إلا أن يبيع الثانية بأقل من تمام العشرة يوماً ما فينحث. وله أن يهب الثانية أو يصنع بها ما شاء.

  6. قال ابن حبيب: بعض الثمن الذى حلف عليه على الأكثر من قيمتها يوم باع أو يوم حلف فما وقع لها،

  7. فإن باعها بمثله فأكثر لم يحنث،

  8. ثم إن باع الثانية بما يصيبها مماحلف سقطت اليمين فاكثر أو بتمام العشرة،

  9. وإن كان أقل مما يصيبها فهو بار وإن باعها بأقل مما كان يصيبها من الثمن ولا تمام فيه لليمين والمحلوف عليه فقد حنث.

  10. وكذلك لو باعها بما يصيبها من الثمن ولا تمام فيه لليمين الذى حلف عليه لأنه باعها بأقل مما حلف عليه.

  11. ولو باع الأولى بأقل مما يصيبهاحنث،

  12. ثم لا ينتفع بما باع به الثانية وإن كثر.

  13. وكذلك قال لى أصبغ فى ذلك كله.

  14. ومن المجموعة قال أشهب: إن باع واحدة بعشرة ثم باع الثانية بخمسة،

  15. فإن كان هو الذى يصيبها من العشرة بالقيمة من السلعة الأخرى لم يحنث،

  16. وإذا أصابها خمسة فباعها بها فأكثر لم يحنث،

  17. وإن باعها بأربعة حنث،

  18. وإن باع الأولى بأقل مما يصيبها فقد حنث، باع الثانية بتمام العشرة أو بأكثر. وذكر ابن المواز فى كتابه مثل ذلك. وقال: وإنما بعض الثمن على قيمتها يوم حلف لا يوم حنث.

  19. ٤/٢٠٨٤/٢٠٨

    قال سحنون فى المجموعة:

  20. ومن حلف لا باع سلعته بعشرين فباع نصفها بعشرة أو بأكثر،

  21. فإن باعه بثلاثة عشرة مما يعلم أنه باع النصف الثانى صح له أكثر من عشرين فلا شىء عليه،

  22. وإن كان غير ذلك فقد حنث.

  23. وكذلك لو أمر رجلاً يبيع سلعته بعشرين فباع نصفها بخمشة عشر أو بما لو أراد بيع النصف الباقى لم ينقص جميع الثمن من عشرين لم يكن متعدياً،

  24. وإن كان ينقص فه متعد.

  25. ومن مسائل محمد بن عبد الحكم فيمن حلف بحرية عبديه إن باعهما إلا بعشرين وقيمتها سواء، فباع واحدا باثنى عشر ثم باع الثانى بثمانية إنه يعتق الثانى ولا شىء عليه فى الأول لأنه كان منه على بر، وقع الحنث بعد أن خرج من ملكه بصحة.

  26. ولو باع الأول بأقل من عشرة نقض بيعه وعتق.

  27. ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن حلف لا باع سلعته إلا بمائة فباعها مع أخرى بمائتين،

  28. فإن وقع لها من الثمن مائة يريد فأكثر فلا شىء عليه،

  29. وإن وقع لها أقل حنث. قال أصبغ وإن باع معها غيرها فباعهما بمائتين ثم أراد أن يضع من ثمن السلعة التى أضاف إليها شيئاً فإن وضع من ثمن هذه المضافة الذى هو عند أهل البصر شيئاً حنث.

  30. قال أبو محمد وفى الباب الذى هذا يليه من نظائر هذا الباب مسألة الحالف لا أكرى منزله إلا بكذا فأكرى نصفه بنصف ذلك.

  31. ومن المجموعة قال ابن القاسم فيمن حلف لا أكرى داره فى السنة إلا بعشرة فأكراها نصف سنة بخمسة فإن كانت سنة بعينها فإن كانت تتفاضل شهورها مثل دور مكة والمدينة تكرى الأشهر فى السنة فإن ما أكراها به مثل ما يقع لتلك الأشهر من حصتها مما حلف فأكثر لم يحنث،

  32. وإن كان أقل وباقى الشهور

  33. ٤/٢٠٩٤/٢٠٩

    انفق حنث، وإن كا نت من الدور التى لا تتباين أكرية الشهور فيها مثل دور القبائل لم يحنث إذا أكرى شهوراً مما يقع عليها من كذا السنة على التساوى تفاضلت الشهور فى الكراء أو لم تتفاضل.

  34. وروى أشهب عن مالك فيمن بيده منزلان بكراء فحلف ألا يزيدها فيهما على أربعة دراهم، فاستغنى عن أحدهما وأكرى الآخر باثنين ونصف، قال لا أدرى يكون أحدهما بدرهم من يقدر هذا ويحصيه.

  35. ومن كتاب ابن المواز ومن حلف ألا يكرى منزليه إلا بكذا

  36. وكذا، فأكرى أحدهما، فإن أكراه بما يقع عليه مما سمى فقد بر،

  37. وإن أكراه بأقل فقد حنث.