فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار ولآخر بباقي الثلث أو بمال أو دار فضاق الثلث وقد بدأ المخدم
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٨٬٢٧٥ إلى ٦٨٬٢٨٨
-
١١/٤١٢١١/٤١٢
من كتاب ابن المواز والمجموعة عن أشهب:
-
ومن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته، ولآخر بباقي الثلث، والثلث لا يحمل العبد، فليخير الورثة في أن يجيزوا ذلك، وإلا قطعوا للمخدم بثلث الميت بتلا وتبطل/ الوصية بباقي الثلث،
-
وكذلك لو أوصى بعتق العبد بعد سنة ولآخر بباقي الثلث،
-
فإن لم يجيزوا أعتق محمل الثلث من العبد،
-
فإن لم يوص بباقي الثلث مع ذلك، ولكن قال: لفلان من ثلثي كذا
-
وكذا ديناراً؛ قال في كتاب ابن المواز: أو هذه الدار بعينها أو عبدٌ؛ قال في الكتابين: وبدؤوا المخدم، فليبدإ المخدم إن كان العبد هو الثلث. ثم
-
١١/٤١٣١١/٤١٣
يخير الورثة في إجازة الوصية للآخر، وفي إسلام مرجع العبد؛ أي ذلك شاؤوا.
-
فإن كان العبد أكثر من الثلث خير الورثة في تنفيذ ما أوصى به من الخدمة ويقضون للموصى له ما أوصى له به أو يعطونه (١) مرجع ما حمل الثلث من العبد من الخدمة- يريد: في جميعه- وفي أن يقطعوا للعبد للمخدم بالثلث من جميع ما ترك الميت وتسقط وصية الآخر؛
-
لأن الميت بدأ عليه غيره.
-
ومن كتاب ابن المواز والعتبية (٢) من رواية عيسى عن ابن القاسم، قال مالك:
-
وإذا قال: عبدي حبس على فلان وإذا انقرض فهو رد على ورثتي وما بقي من ثلثي لفلان والعبد هو الثلث. قال فلا شيء للموصى له بباقي الثلث، حتى يرجع العبد، فيكون لصاحب باقي الثلث.
-
زاد في العتبية (٣) :
-
وكذلك سكنى الدار. وزاد:
-
ولو كان حبس ذلك على وارثه فلم يجزه باقي الورثة فليحبس العبد على جميعهم فإذا انقرض الوارث، فهو رد على الورثة، وليس لصاحب بقية الثلث شيء.