باب في الشيء بين الرجلين يريد أحدهما المقاواة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٩٤٤ إلى ٤٠٬٩٥٠
-
٦/٤٦١٦/٤٦١
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون، وأصبغ، في الشيء لا ينقسم بين الرجلين، فيريد أحدهما المقاواة فيه، أو البيع، قالا: لا يلزم صاحبه المقاواة معه، وعليه أن يبيع معه،
-
وإن رضيا بالمقاواة تقاوياه بينهما بالمزايدة أو بما أحبا بلا قيمة،
-
ولا يقوم بقيمته، ثم يتزايدان عليها،
-
وإذا أمر بالبيع معه،
-
فإذا بلغ، فمن شاء منهما أخذه بذلك،
-
ومن شاء تركه، وإن باع أحدهما نصيبه وحده، مضى ذلك، ولم يكن له أخذه بالثمن، وليعمل مع من صار له إن شاء، كما كان يعمل مع الشريك الأول. يريد إن لم يقم بالشفعة فيما فيه شفعة، ولم يكن بائعه معه،
-
وإن استحق العرض المأخوذ في الدنانير، رجع بالدنانير بكل حال، تجاوز فيه أو لم يتجاوز. قاله مالك وأصحابه.