فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن مات له ولد بعد أن أنفذت مقاتله

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٥٣٠ إلى ٨١٬٥٧٧

  1. ١٣/٢٧٣١٣/٢٧٣

    وروى العتبي (١) عن سحنون عن ابن القاسم، عن رجل شُقت جوفه وأمعاؤه، أو ذبح وهو كذلك حتى مات له ولد أيرثه؟ قال، نعم يرثه إلا المذبوح فإنه لا يرثه،

  2. وأما المشقوق الجوف، ففي عمر بن الخطاب في ذلك حجة، قيل،

  3. فإن قتله رجل في ذلك الحال، أيقتل به؟ قال: لا.

  4. ١٣/٢٧٤١٣/٢٧٤

    صفحة بيضاء

  5. ١٣/٢٧٥١٣/٢٧٥

    بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

  6. من كتاب الجنايات (١)

  7. /في القصاص بين العبيد في النفسوالجراح

  8. وهل بينهم وبين الحر قصاص، وذكر جناتهم

  9. على الأحرار والعبيد

  10. قال أبو محمد من كتاب ابن المواز، قال مالك وعبد العزيز، القصاص بين العبيد في النفس والجراح في العمد،

  11. فإن استحياه سيد المقتول، فالخيار لسيد القاتل في فدائه وإسلامه،

  12. وإن طلب في الجرح ما نقص عبده، وأبى القصاص، فذلك له إلا أن يسلم إليه الجارح.

  13. قال مالك، ولا قود بين حر وعبد في الجراح، جرح العبد أو جرح،

  14. وأما النفس فيقتل العبد بالحر إن شاء ذلك الأولياء،

  15. ولا يقتل به الحر.

  16. وقال عبد العزيز، يقاد للحر من العبد في الجراح إذا رضي الحر،

  17. ولا يقاد للعبد فيها وإن رضي الحر، وأبى هذا مالك في الجراح، وقول مالك قول ابن شهاب، وروى عمرو بن شعيب (٢) أن حرا قتل عبدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يجلد مائة وألا تقبل له شهادة (٣) .

  18. ١٣/٢٧٦١٣/٢٧٦

    قال ابن سحنون عن أبيه عن أشهب، في عبد قطع يد حر ويد عبد عمدا، فليقطع بالعبد، ويخير سيده في فدائه من الحر بخمسمائة دينار وإسلامه،

  19. ولو عفا (١) سيد العبد على الأرش خير بين فدائه منها بما نقص العبد، ودية اليد أو إسلامه إليهما، فيكون بينهما بقدر دية اليد، وما نقص العبد المجني عليه.

  20. وقال أصحابنا،/ عبد الرحمن وغيره،

  21. وإذا قتل العبد حرا وعبدا عمداً، قتل بهما إن اختار ذلك ولي الحر وسيد العبد،

  22. وإن أبقياه وطلبا الأرش، خير سيده في أن يفديه بدية الحر وقيمة العبد، أو يسلمه فيكون بينهما بقدر القيمة والدية،

  23. وإن اختلفا فمن طلب القتل فذلك له ويبطل حق الآخر، وليس كما قلنا في قطع اليد، لأنه ليس بين الحر والعبد قصاص في الجراح،

  24. فإذا قطع للعبد بقى جرح الحر في يده قائما في رقبته.

  25. قال ابن سحنون عن أبيه، لم يختلف العلماء في القصاص بين العبيد في النفس، قال مالك وإذا استحيا سيد المقتول القاتل، فلسيده فداه أو يسلمه،

  26. فإن أسلمه لم يكن لسيد المقتول قتله.

  27. قال ابن سحنون، ومن منع من القصاص بين العبيد في الجراح خصم بإجماعهم على أن ذلك بينهم في النفس،

  28. وإن كانوا أموالا وعلى اختلاف قيمتهم.

  29. قال ابن شهاب، إذا قتل عبد عبداً خطأ والقاتل أعلى قيمة، فليس لسيد المقتول إذا وجد قيمة عبده غير ذلك،

  30. وإن كان المقتول أغلى فأسلم إليه القاتل، فلا حجة له.

  31. قيل لسحنون، فلم تركت ما قاله السبعة من فعهائنا؟ - يعني أهل المدينةـ، لا قصاص بين العبيد في الجراح، وقاله العراقيون،

  32. قال سحنون، لما روينا عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وسالم، ولما ذكرنا من الاستدلال، قيل له، قال بعض الناس بهذا إلا أنه

  33. ١٣/٢٧٧١٣/٢٧٧

    قال، فإن طلب السيد قيمة/ المقتول، كان ذلك في رقبة القاتل يبيعه سيده فيها، قال ليس له أن يبسط يده فيه ببيع حتى يفديه، قال: وقال جميع أصحابنا في عشرة أعبد لعشرة رجال قتلوا عبدا لرجل،

  34. فإن شاء قتلهم، وإن شاء أخذ قيمة عبده، فكان على كل واحد عشر قيمته، إما ودى ذلك سيده أو أسلمه فيه، ولرب المقتول قتل من شاء منهم ويعفو عمن شاء على اخذ حصته من القيمة على الأعشار لا ينظر إلى تفاوت قيمتهم،

  35. وكذلك في كتاب ابن المواز.

  36. قال ابن القاسم، ولو كانت قيمة أحدهم ألف دينار، فلسيده فداه بعشرة دنانير التي هي عشر قيمة المقتول.

  37. قال سحنون، ولا أعلم بين العلماء اختلافا أن لو ماتوا قبل قيام سيد المقتول، أنه لا طلب له على ساداتهم، قال أبو محمد، يريد إلا أن يترك مالا.

  38. قال: وإن قتل حر وعبد عبداً، عوقب الحر ولم يفد منه، وودى نصف قيمة العبد، ولسيد المقتول قتل العبد القاتل أو يستحييه (١) ، ويكون له في رقبته نصف قيمة عبده، ويفديه بذلك سيده أو يسلمه إليه.

  39. ومن كتاب ابن المواز، قال ربيعة،

  40. وإذا فقأ عبدان عين عبد، أنه يفقأ عينهما، قال هو ويحيى بن سعيد، تقتل مائة عبد بعبد إذا اجتمعوا على قتله،

  41. فإن استحياهم سيده، فليس له إلا قيمته.

  42. قال مالك، وإنما ينظر إلى قيمة الجرح بعد البرء،

  43. فإن كان بعبد والجاني حر أو كان بحر والجاني عبد أو إذا جنى حر على عبد، فينظر إلى ما نقص يوم البرء/ أن لو كان هكذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأب- يريد في العمد- ولو برئ على شين فلا شيء فيه غير الأدب في الحر والعبد، وإذ لا قصاص بين حر وعبد،

  44. وإن جنى عبد على حر، نظر إلى دبة ذلك بعد البرء في العمد والخطإ، فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك، وفي العمد الأدب،

  45. وإن برئ الحر على

  46. ١٣/٢٧٨١٣/٢٧٨

    غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب،

  47. وإن برئ على شين فذلك في رقبة العبد،

  48. وإن كان المجرم عبدا والجاني حرا، فذلك الشين في ماله- يريد في غير الموضحة وشبهها.