فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكاح الوليين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٥٬٥٣٩ إلى ٢٥٬٥٥٧

  1. ٤/٤٣٧٤/٤٣٧

    من كتاب محمد قال مالك في المرأة لها وليان فزوجها كل واحد على حدة من رجل،

  2. فإن لم يول كل واحد صاحبه لم يجز نكاح كل واحد منهما،

  3. وإن أمر كل واحد صاحبه فنكاح أولهما أولى، إلا أن يبني الآخر.

  4. محمد: وهذا في الوصيين والسيدين.

  5. وأما الأخوان والعمان ونحوهما فإذا وكلت كل واحد منهما،

  6. فمن زوجها منهما بغير إذن الآخر جاز نكاح الأول إلا أن يبني الآخر.

  7. قال مالك: وكذلك الأب من وكله الأب هو يزوجها الأب، وقضى به عمر بن الخطاب، وقاله ابن شهاب وربيعة وعطاء ومكحول ويحيى بن سعيد.

  8. قال يحيى بن سعيد:

  9. فإن لم يعلم الأول فسخا جميعا إلا أن يدخل أحدهما، وقاله ابن القاسم.

  10. ٤/٤٣٨٤/٤٣٨

    قال محمد: فإن مات الأول أو طلق قبل بناء الثاني وبعد نكاحه، فدخل الثاني بها بعد موت الأول أو طلاقه،

  11. فإن لم يعلم الأول حتى دخل الثاني ثبت نكاح الثاني، كدخوله في حياة الأول وقبل طلاقه،

  12. ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها منه.

  13. وإن انكشف ذلك فبل بناء الثاني فسخ نكاح الثاني، واعتدت من الأول وورثته.

  14. وكذلك إن كان طلاقا فإنه يفسخ نكاح الثاني إذا علم به الآخر قبل دخوله، أو كان نكاحه قبل طلاق الأول وقل موته.

  15. قال محمد: ولو مات الأول أو طلق قبل عقد الآخر فيختلف الموت عن الطلاق، لأنه تزوج في الموت من عليها عدة،

  16. وأما في الطلاق فيثبت نكاحها ما لم يعقد في عدة وأظن أني سمعت عبد الملك يقول: إن كان الأب العاقد أخر بعد طلاق الأول فنكاحه ثابت،

  17. وإن كان الوكيل فنكاحه مفسوخ ما لم يدخل قال وإذا بنى الآخر فأقر الذي زوجه أنه زوجه وهو عالم بالأول فلا يصدق إلا أن تقوم بينة أنه أقر بذلك عندهم قبل تزويجه فيفسخ نكاحه بغير طلاق ولو أقر بذلك الزوج الآخر نفسه صدق على نسخه نفسه وفسخ ذلك بطلقة بائنة، ولها جميع الصداق وقال عبد الملك: يفسخ بغير طلاق.

  18. ومن العتبية قال أبو زيد عن ابن القاسم في الأب يجعل بضع ابنته بيد عمها،

  19. فمن أنكحها منهما بغير إذن الآخر فذلك نافذ.

  20. وفي هذا الباب زيادة لابن حبيب قد كتبناها في باب البيوع، وهو باب في بيع الوليين وإنكاحهما فكرهت إعادته.