فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في اجتماع الولاة في الدم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٥٬٨٠٢ إلى ٨٥٬٨٥٩

  1. ١٤/٩٦١٤/٩٦

    ومن أولي منهم بالعفو والقيام

  2. وفي عفو بعض الأولياء أو نكوله

  3. من كتاب ابن المواز قلت: من الأولياء الذين إذا عفا أحدهم عن الدم العمد لزم من بقي؟ قال أنا بنوه الذكور أو إخوته إن لم يكن بنون،

  4. فمن عفا منهم جاز علي من بقي ولا سبيل إلي القتل. ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه.

  5. وأما من هو أبعد من العصبة [مثل] (٢) الأعمام والعصبة من موال أو قرابة، فاختلف فيه قول مالك وقول أصحابه، فروي أشهب عن

  6. ١٤/٩٧١٤/٩٧

    مالك: إن لم يكن له ولد ولا إخوة، وله عصبة لا يرثه غيرهم، والدم بقسامة فنكل بعضهم فليقسم من بقي ويجعلوا مكان الناكل رجلاً من العشيرة، وإلا ردت الأيمان علي من بقي،

  7. ولا يكون لمن عفي عنه عفو في غير الولد والإخوة.

  8. وكذلك في عفو أحدهم بعد القسامة لم يجز. وكان من قام منهم بالدم أولي، كان بقسامة أو بغير قسامة (١) .

  9. وكذلك بنو الإخوة في قول أشهب وروايته (لهم) مقام سائر العصبة إذا استووا،

  10. فمن قام بالدم فهو أحق. وروي عنه ابن وهب: إن عفا عنه بعض بني عمه بعد القسامة جاز ذلك علي من بقي منهم، إن كانوا في القعدد سواء، ولمن بقي نصيبهم من الدية وإن كره القاتل. وقال عنه ابن القاسم [مثله فيهم وفي الموالي،

  11. وكذلك في نكول بعضهم عن القسامة، وبهذا نأخذ وبه قال ابن القاسم] (٢) وعبد الملك وأصبغ.

  12. قال مالك: وأما الذي لا يجوز فيه العفو إلا بجماعتهم فأن يكون في العصبة رجال ونساء، والنساء أقرب.

  13. فأما إن استووا مثل البنين والبنات أو الإخوة والأخوات فلا كلام للإناث مع الذكور.

  14. وأما البنات مع الإخوة فمختلف فيه.

  15. قال أشهب: عفو أحد الإخوة يجوز علي البنات وعلي باقي الإخوة جعلهم كالبنين، ولم يجعل لأحد من العصبة مثل هذا إلا بإجتماع غير البنين والإخوة.

  16. وقال ابن القاسم: لا يجوز عفو الإخوة (٣) كلهم مع البنات إلا بالبنات.

  17. ولا عفو للبنات إلا بالإخوة. وقول ابن القاسم أحب إلينا. وكذلك

  18. ١٤/٩٨١٤/٩٨

    روي هو وابن وهب وغيره عن مالك في القتل يثبت بالبينة وللميت بنات وعصبة من إخوة وغيرهم، قال:

  19. وإن لم يثبت بشاهدين وهو موضع قسامة فللعصبة والموالي أن يقسموا ويستحقوا الدم،

  20. ولا عفو للنساء معهم؛ لأن الدم بأيمانهم وجب.

  21. ولو عفوا بعد وجوب الدم بأيمانهم وأراد النساء القتل فذلك لهن.

  22. وقال عبد الملك في البنات والإخوة والأخوات الشقائق والعصبة، فيقسم الولاة دونهن ويحق الدم فلا عفو لهن [دون العصبة] (١) وعفوهن قبل القسامة أضعف؛ لأن الدم بغيرهن يحق.

  23. وكذلك الأخوات الشقائق مع الإخوة للأي.

  24. قال محمد: فأما بنات مع أعمام أو مع غيرهم من العصبة فمجتمع فيه من قول مالك وأصحابه، يريد وقد ثبت القتل ببينة، أنه لا عفو لهن إلا بهم،

  25. ولا عفو للعصبة إلا بهن.

  26. ومن قام للقتل فهو أحق. قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أحب إلي.

  27. وقد اجتمع مالك وأصحابه أن البنين أولي من الأب،

  28. ولا قول للأب معهم في عفو ولا قيام.

  29. وأن الأب أولي من الإخوة في العفو والقيام، فكيف يستوي البنون والإخوة فيما ذكر أشهب؟.

  30. واختلف ابن القاسم وأشهب فب البنات مع الأب فقال أشهب: الأب أولي بالعفو أو القتل، وقال ابن القاسم لا عفو إلا باجتماع منه ومنهن. قال ابن القاسم:

  31. وكذلك هن مع الجد والإخوة وغيرهم إلا مع ذكور البنين. وبقول ابن القاسم أخذ أصبغ. وذكر ابن عبدوس عن ابن القاسم مثله.

  32. قال قال مالك وابن القاسم: وأحق الأولياء بدم العمد ذكور الولد، لا حق معهم لأب ولا جد.

  33. وإن لم يكن غير أب وأم فالأب أولي بالدم أو

  34. ١٤/٩٩١٤/٩٩

    العفو (١) . وأما أب وإخوة أو أخوات فلا حق لهم مع الأب في عفو ولا قيام (٢) .

  35. ولا مع السلطان. وقال في الرابع من كتاب الجراح في ابن الملاعنة يقتل ببينة إن لأمه القتل، كانت عربية أو مولاة،

  36. ولا يجوز عفوها مع السلطان، لأن عصبة أبنها (٣) إن كانت عربية ـ المسلمون، والسلطان مكانهم.

  37. وإن كانت مولاة فعصبته مواليها،

  38. ولا يجوز أيضاً عفوها وإن كانت [عربية] (٤) فالسلطان إن شاء القتل فهو أولي من الأم ومن البنت،

  39. وإن عفا فللأم والبنت القتل.

  40. ومن قام بالدم أولي.

  41. قال أشهب: وكذلك العفو كله في العمد (٥) ومن قام بالقود في كل أحد فهو أولي، إلا الولد الذكور أو الإخوة فإن لم يكن دونهم [ولد] (٦) فمن عفا فهو أولي.

  42. ١٤/١٠٠١٤/١٠٠

    قال ابن المواز: الأب بعد الولد [الذكر] (١) أولي من جميع من ترك الميت من إخوة وأم وغيرهم،

  43. ولا اختلاف فيه. فأما مع البنات؛ فمختلف فيه (٢) ؛ فأشهب يراه أولي في العفو والقتل. ولم يجز ابن القاسم عفوه إلا قيام (٣) .

  44. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، وكثير منه في رواية عيسي عن ابن القاسم:

  45. وأما الأم فلها القيام بالدم مع الإخوة فمن دونهم. والأب أولي منها (٤) ولا عفو لها مع البنات ولا مع العصبة،

  46. ولا لهم إلا باجتماع منها ومنهم. وقاله مالك.

  47. ولا تسقط الأم إلا مع الأب ومع الولد الذكور فقط.

  48. قال ابن حبيب وقال ابن الماجشون: وليس للأم من الولاية في دم العمد شئ في عفو ولا قيام (٥) . إلا أن يصير ذلك مالاً فترث منه لأنها ليست من ولاته ولا من قومه. وقال مطرف قال مالك: إنها أولي من العصبة.

  49. ومن كتاب ابن المواز:

  50. وكذلك لا عفو للأخوات مع الجد،

  51. ولا يسقطهن إلا الجد ومن هو أقرب منه.

  52. فأما مع من هو أبعد منه ومن الإخوة، فلهن القيام بالدم معه.

  53. وأما مع الجد فالجد أولي منهن في العفو والقيام؛ لأنه أخ مع الإخوة،

  54. ولا كلام للأخوات مع الذكور من الإخوة.

  55. فمن ها هنا كان الجد أولي، ولأن الجد عفوه مع الإخوة جائز لأنه كأخ معهم، فكيف مع الأخوات؟

  56. ١٤/١٠١١٤/١٠١

    وأما مع باقي العصبة الأعمام وبنوهم ومن هو أبعد وكالموالي فلا عفو للأخوات إلا بهم ولا لهم إلا بهن (١)

  57. وكذلك البنات والأم مع العصبة لا عفو لهن إلا باجتماع العصبة معهن، إلا أن يحزن الميراث فلا يكون للعصبة فيه حق.

  58. وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الجد والإخوة والأخوات نحو ما ذكرناها هنا عن ابن القاسم.