فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الصَّلاَة خلف أهل البدع، ومن لا يُرضى حاله من الولاة، وفِي مَنِ ائتمَّ بنصراني، ولم يعلم

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٬٤٧٨ إلى ٣٬٤٩٩

  1. ١/٢٨٨١/٢٨٨

    من الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك:

  2. ولا أحب الصَّلاَة خلف

  3. ١/٢٨٩١/٢٨٩

    الإباضية والواصلية، ولا السُّكنى معهم في بلد.

  4. قال عنه ابن نافع:

  5. وإذا كان المسجد إمامه قدريٌّ،

  6. فلا بأس أَنْ يتقدَّمَه إلى غيره،

  7. فإن غشيه في مَحِلِّه،

  8. فلا أحب أَنْ يصلي خلفه.

  9. ومن الواضحة: ومن صَلَّى خلف أحد من أهل الأهواء أَعَادَ أبدًا، إلاَّ أَنْ يكون هو الوالي -الذي تؤدَّى إليه الطاعة، أو قاضيه، أو خليفته على الصَّلاَة، أو صاحب شُرْطته - فيجوز أَنْ يصلي خلفهم الجمعة وغيرها،

  10. ومن أَعَادَ في الوَقْتِ منهم فحَسَنٌ، ومَنْعُ الصَّلاَة خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم، وسبب إلى الدماء والفتنة. قال: وقد صَلَّى ابن عمر خلف الحجَّاج، وخلف نجدة الحروري حين وادع ابن الزبير. قال:

  11. وإن كان الوالي يُضَيِّعُ الصَّلاَة حتى يفوت الوقت فليصلوا في الوَقْتِ، وتكون صلاتهم معه نافلة كما جاء في الحديث، وكما فعل التابعون خلف الوليد. وعن بلغت بهم المخافة في صلاتهم

  12. ١/٢٩٠١/٢٩٠

    إياها في وقتها كانوا كخائف من عدوّ أظلَّه، أو سبع جاوره،

  13. ولا يقدر أَنْ يركع قائمًا، أو يسجد خيفة أَنْ يَفْجأه، فأجاز له العلماء الصَّلاَة إيماء، فكذلك هؤلاء يومِئون برءوسهم مستخفين من الظَّلَمة وأعوانهم، وكان مكحول وغيره يفعله مع الوليد يومئون بصلاة الظهر إيماء.

  14. قال: ومَنْ أَمَّ قومًا في سفر،

  15. ثم علموا أنَّه نصراني، فليُعيدوا أبدًا،

  16. وإن ظُفِر به استُتيب كالمُرْتدِّ،

  17. فإن تاب وإلاَّ قُتِل. قال مطرف وابن الماجشون. وجعل ذلك منه إسلامًا.

  18. ولا حُجَّة له إن قال: لم أُرِدْ به الإسلام، وفعلته عبثًا ومجونًا.

  19. ومن الْعُتْبِيَّة في كتاب المحاربين: روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، عن مالك، أنَّه قال: يُعيدون أبدًا. قيل له: أفَيُقْتل بما أظهر من الإسلام بصلاته؟ قال: لا أرى ذلك عليه.

  20. قال سحنون: إن كان في موضع يُخاف فيه على نفسه، فدارى بذلك عن نفسه وماله، لم يُعْرَضْ له، وأَعَادَ القوم الصَّلاَة،

  21. وإن كان في موضع هو فيه آمن، فليُعرض عليه الإسلام،

  22. فإن أسلم فلا إعادة على القوم،

  23. وإن لم يُسلم قُتِل، وأعادوا الصَّلاَة. وفي كتاب ابن سحنون، قال المغيرة: إذا صَلَّى بهم ولم يعلموا أعادوا أبدًا، وعُوقب النصراني.