فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في النكاح بجعل أو إجازة أو على أن يحجَّها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٥٬٩٢٨ إلى ٢٥٬٩٦٧

  1. ٤/٤٦٥٤/٤٦٥

    ومن كتاب ابن المواز: واستثقل مالك أن يتزوج امرأةً على أن يؤاجر نفسه منها سنين معلومة، أو أشهراً، يكون ذلك صداقها، قال:

  2. ولا أعلمه كان من عمل الناس.

  3. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن وقع له صبي في جب فقال لرجل: إن أخرجته، فقد زوجتك ابنتي. أو أنا أزوِّجكها. فأخرجه: قال: لا يجوز ذلك ولا يكون النكاح جعلاً ولا كراءً، وله أجر مثله في إخراجه إياه، حيا أو ميتاً.

  4. قال: وما ذكر الله سبحانه في كتابه من نكاح موسى عليه السلامعلى الإجارة فالإسلام على غير ذلك،

  5. فإذا وقع فسخ قبل البناء، وثبت بعده، ولها صداق المثل، وله هو أجر مثله.

  6. ٤/٤٦٦٤/٤٦٦

    قال عنه أصبغ، فيمن نكح على أن يعمل لها سنةً، وينقدها مع ذلك شيئاً، أو لا ينقدها،

  7. فلا يعجبني، فإذا لم ينقد شيئاً فهو أشد،

  8. وإن نقد شيئاً ففيه اختلاف. وكره مالك ما يشبهه.

  9. قال أصبغ: إنما كره أن يعمل له بدءاً،

  10. فإذا نزل مضى، كان معه غيره من النقد أو لم يكن. واحتجَّ بقصة شعيب، قال:

  11. ولا يدخل ثم يعمل قال أصبغ، عن ابن القاسم: إذا قدَّم ربع دينار فأكثر إذا رضيت وأمكنته.

  12. ومن كتاب ابن المواز: وكره مالك أن يتزوجها على أن يحجها من ماله. قال ابن القاسم:

  13. فإذا كان مع الحج غيره لم يفسخ،

  14. فإن لم يكن معه غيره فسخ قبل البناء، وثبت بعده ولها صداق المثل، قال محمد: لا يعجبني النكاح،

  15. ولا سمعت أن أحداً فسخه من أصحابنا، وإنما استثقله مالك كما استثقله بالإجارة. ولم يقل في شيء منه: يفسخ. وهو جائز إن نزل، وليس فيه تغرير.

  16. ولو كان غراً ما أجاز مالك أن يسلف فيه،

  17. وإن كان إنما فسخه ابن القاسم، لأن الحج كلا شيء قائم.

  18. قال: فإن طلقها قبل البناء، اتبعته بنصف الحج. ذكره عنه أصبغ. وذكر ابن حبيب مثل قول ابن المواز، قال: وأعاب أصبغ قول ابن القاسم، قال: وغيره من أصحاب مالك يراه صداقاً معروفاً ونكاحاً جائزاً، بنى أو لم يبن.

  19. قال ابن حبيب قال مالك وأصحابه: إن نكح على أن يحجها، فأحب لهم أن يكون مع ذلك ما تستحل به،

  20. فإن لم يكن فذلك جائز عند أصحاب مالك إلا ابن القاسم، وخالفه أصبغ وإنما كره على الحج وحده لئلا يبني قبل ذلك،

  21. فإن وقع مضى ومنع من البناء حتى يحجها أو يعطيها قدر الحجة من نفقة وكراء،

  22. ثم إن شاءت حجت أو تركت.

  23. ٤/٤٦٧٤/٤٦٧

    وكذلك النكاح على أن يعمل لها عملاً كرهه مالك. وهو إذا لم ينقدها مع ذلك شيئاً أشد كراهية. قال ابن حبيب:

  24. فإن وقع مضى، بنى أو لم يبن، وليس له البناء حتى يعمل، أو يقدم قدر ربع دينار. وقاله بعض أصحاب مالك.

  25. قال ابن المواز قال ابن القاسم:

  26. فإن سمَّى مع الحج غيره لم يكن لورثتها إلا حجة يكرونها،

  27. وإن مات هو فلها أن تكتري لها من ماله، ويقام لها منه نفقتها ومصلحتها. وتكتري ممن أحبت.

  28. وإن طلقها قبل البناء فعليه نصف قيمة ذلك.

  29. قال ابن القاسم: كمن أعطى رجلاً جارية ودنانير، على أن يحجَّها، فمات من ذلك، فليس لهذا إلا حجة في ماله، يصرف ذلك إلى من شاء.

  30. وإن مات الدافع فما لورثته غير الحجة.

  31. قال محمد: وقد أجاز مالك وأصحابه النكاح برأس بغير تسمية ولا صفة.

  32. قال أصبغ: ولا يعجبني قول ابن القاسم، والنكاح جائز بالحجة وحدها. وقاله أشهب. قال: وله البناء قبل أن يججها، كمن نكح بمائة إلى سنة، فله البناء قبلها. وقال ابن القاسم: لا يبنى حتى يقدم ربع دينار. قال محمد: وبه أقول، وكذلك في الحجة.

  33. قال أشهب: وإن لم يضرب للحجة أجلاً، فذلك جائز،

  34. فإذا جاء زمن الحج وجب لها، كمن نكح بشيء لم يضرب له أجلاً فهو حال.

  35. ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن نكح امرأة بصداق وعلى أن يحجها من ماله، قال يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها ما سمَّى مع قيمة ما ينفق على مثلها في الحج من كراء ومؤونة وكسوة،

  36. ولو لم يصدقها غير الإحجاج فلها إن بنى بها صداق المثل.

  37. وقد قال مالك: إن نكح على شيء مسمَّى وإحجاجها، فماتت بعد البناء وقبل الحج، فلورثتها مثل ما كان ينفق عليها في الحج،

  38. ولا أرى ذلك. وإنما لهم

  39. ٤/٤٦٨٤/٤٦٨

    حمل مثلها، إلا أن يتراضوا على أمر جائز،

  40. ولو لم تمت فأرادت منه أو أراد منها دفع ما ينفق عليها في الحج وأبى الآخر، لم يكن ذلك لمن أراده.

  41. قال: وإذا كان صداقها حملها إلى بلد أو خدمة الزوج، أو عبد لها مدة فلا يصلح ذلك. ويفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ولها صداق المثل.