فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما تبنت ناحية من الأرض وما بقي للآخر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٦٦٢ إلى ٤٥٬٦٧٤

  1. ٧/٣٦٧٧/٣٦٧

    ومن كتاب ابن سحنون:

  2. وإذا تزارعا فأخرج البدر مخرج الأرض أو مخرج البقر على أن ما أخرج يأخذ منه مخرج البذر بذره وما بقي بينهما فلا يجوز،

  3. وكذلك إن خرج مخرج البذر جزءا سماه من الزرع وما بقي بينهما وقد اعتدلا فيما أخرجا لم يجز.

  4. ولو أخرج هذا الأرض والبذر والآخر العمل وعلى أن يبدأ فيما

  5. ٧/٣٦٨٧/٣٦٨

    أصابا بخراج الأرض لم يجز،

  6. ولو قالا: على أن يبدأ بالعشر للسلطان والباقي بينهما فذلك جائز.

  7. وقال سحنون: وإن أخرج هذا الأرض والبذر والآخر البقر والعمل على أن للعامل ما أخرجت ناحية من الأرض محدودة وللآخر ما بقي لم يجز

  8. وكذلك على أن ما نبت على السواقي للعامل فقط،

  9. فإن نزل فالزرع ـ في قول سحنون ـ لرب البذر وعليه كراء عمل الآخر وبقره.

  10. وكذلك على أن التبن فقط للعامل على هذا،

  11. ولو كان على أن البذر من عند العامل كان أحرم له والزرع له وعليه كراء الأرض

  12. وكذلك إن كان البذر لرب الأرض على أن لأحدهما أقفزة معلومة والباقي بينهما،

  13. وإذا وجب الزرع لرب الأرض إذا كان هو مخرج البذر فعليه كراء البقر والعمل للآخر لا تبالي استعان في العمل بأحد أو تاجر فيه أو عمله عبيده فذلك له.