ما تبنت ناحية من الأرض وما بقي للآخر
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٦٦٢ إلى ٤٥٬٦٧٤
-
٧/٣٦٧٧/٣٦٧
ومن كتاب ابن سحنون:
-
وإذا تزارعا فأخرج البدر مخرج الأرض أو مخرج البقر على أن ما أخرج يأخذ منه مخرج البذر بذره وما بقي بينهما فلا يجوز،
-
وكذلك إن خرج مخرج البذر جزءا سماه من الزرع وما بقي بينهما وقد اعتدلا فيما أخرجا لم يجز.
-
ولو أخرج هذا الأرض والبذر والآخر العمل وعلى أن يبدأ فيما
-
٧/٣٦٨٧/٣٦٨
أصابا بخراج الأرض لم يجز،
-
ولو قالا: على أن يبدأ بالعشر للسلطان والباقي بينهما فذلك جائز.
-
وقال سحنون: وإن أخرج هذا الأرض والبذر والآخر البقر والعمل على أن للعامل ما أخرجت ناحية من الأرض محدودة وللآخر ما بقي لم يجز
-
وكذلك على أن ما نبت على السواقي للعامل فقط،
-
فإن نزل فالزرع ـ في قول سحنون ـ لرب البذر وعليه كراء عمل الآخر وبقره.
-
وكذلك على أن التبن فقط للعامل على هذا،
-
ولو كان على أن البذر من عند العامل كان أحرم له والزرع له وعليه كراء الأرض
-
وكذلك إن كان البذر لرب الأرض على أن لأحدهما أقفزة معلومة والباقي بينهما،
-
وإذا وجب الزرع لرب الأرض إذا كان هو مخرج البذر فعليه كراء البقر والعمل للآخر لا تبالي استعان في العمل بأحد أو تاجر فيه أو عمله عبيده فذلك له.