فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في غسل أحد الزوجين صاحبه، والسيد يغسله من فيه بقية رق من إمائه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٢٢٤ إلى ٧٬٢٦٤

  1. ١/٥٤٩١/٥٤٩

    قال مالك، في (المختصر) ،

  2. ومن (كتاب ابن سحنون) :

  3. ولا بَأْسَ أَنْ يغسل أحدالزوجين صاحبه من غير ضرورة،

  4. ولا يطلع أحدهم على عورة صاحبه.

  5. وكذلك في سماع ابن وهب، زكذلك قال مالك في (المجموعة) تستر عورته. قال أشهب: تغسله زوجه وإن لم يبن بها. قال ابن سحنون، عن أبيه:

  6. وكذلك يغسلها هو. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويغسل أحد الزوجين صاحبه، والميت منهما عريانا من غير ضرورة، قال: ولها أن تغسله وإن تزوجت غيرره، إذا وضعت حملها قبل دفنه، ويتزوج هو أختها ويغسلها. قال ابن الماجشون: ولها أن تجففه وتكفنه،

  7. ولا تحنطه، إذ هي حاد، إلاَّ أن تضع حملها قبل ذلك كانت حاملا، أو تكون بموضع ليس فيه من يحنطه، فلتفعل،

  8. ولا يمس بالطيب إلاَّ الميت. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وأَحَبُّ إليَّ إذا نكح أختها أن لا يغسلها، وليس بحرم. وقال أشهب. وأجاره ابن القاسم، في (المجموعة) .

  9. وإن كان جنبا ثم كرهه.

  10. ومن (كتاب ابن سحنون) ، قال أشهب: ويغسل أحد الزوجين صاحبه مجردا. قال ابن سحنون: يعنى ستر عورته. وهو قول أصحابنا.

  11. قال ابن سحنون: وإذا لم يقدر الزوج أن ينفرد بغسل زوجته، ولم يجد من يعينه

  12. ١/٥٥٠١/٥٥٠

    عليها من نساء، أو من ذوى محارمها من الرجال، فلييممها إلى المرفقين.

  13. وكذلك إذا مات الرجل ومعه امرأته، أو أحد من ذوات محارمه، فعلوا ذلك به قال: ويقضى للزوجين بغسل زوجته وإجنانها،

  14. ولا يقضى لها على أوليائه بغسله. وذكر ابن المواز، في آخر كتاب طلاق السنة، عن ابن القاسم، أن المرأة أحق بغسل زوجها إذا مات في الحضر،

  15. وإن كان عنده من الرجال من يغسله،

  16. وكذلك الرجل في زوجته. قال محمد: يريد أن كل واحد منهما أولى بغسل صاحبه من غيره. وليس للمسلم غسل زوجته النصرانية،

  17. ولا تغسله هي إلاَّ بحضرة المسلمين. وللأمة غسل سيدها وإن ولدت منه، وللعبد غسل زوجته الأمة، ولها أن تغسله، من غير أن يقضى بذلك لواحد منهما، إلاَّ أن تكون زوجته حرة، ويأذن له السيد في غسلها، فيقضى له بذلك.

  18. وإذا مات أحد الزوجين، فظهر أن بينهما محرم،

  19. فلا يغسل الحي الميت.

  20. قال أبو محمد: يريد إن كان ثم من يلي غسل الميت. وقال:

  21. وإن وجد نكاحهما فاسدا، لا يقران عليه، كنكاح المحرم، والشغار، ونحوه،

  22. فلا يغسل الحي الميت.

  23. وكذلك نكاح المريض والمريضة، إذ لا يتورثان، لأن من أصحابنا من يفسخ النكاح وإن صحا، وقد كان مالك يقوله.

  24. وإن كان فساد في الصداق، فذلك لهم بعد البناء.

  25. فإن لم يبن، فلا يغسله.

  26. وإن ظهر بأحدهما جنون أو جذام أو برص، فالغسل جائز لهما،

  27. وكذلك إن زوجها ولي وثم أولى منه.

  28. وأما بعقد أجنبي، وهي من ذوات القدر، ووليها حاضر،

  29. فلا. وكذلك التي عقدت على نفسها،

  30. وأما أمة غرته أنها حرة، فيها بقية رق، ولى العقد من يجوز

  31. ١/٥٥١١/٥٥١

    عقده، فالغسل بينهما، وإن وليه من لا يجوز عقده فلا غسل بينهما،

  32. ولو غرها الزوج أنه حر، وهي حرة، فالغسل بينهما.

  33. ومن (العتبية) : قال موسى، قال ابن القاسم،

  34. ولا بَأْسَ أَنْ يغسل الرجل من يحل له مثل أمته، وأم ولده، ومدبرته، كالزوجة، من غير ضرورة في الحضر.

  35. وأما مكاتبته فلا. قال ابن سحنون، عن أبيه مثله. وقال: زكذلك المعتق بعضها، والمعتقه إلى أجل،

  36. ومن له فيها شرك. وكل من لا يحل له وطوها. من (المجموعة) ابن القاسم وأشهب: ويغسل السيد أمته، وأم ولده، ومدبرته، وتغسله. قال أشهب: كان يطأها أم لا. قال ابن القاسم:

  37. وإذا طلق امرأته، ثم مات وهي في العدة، والطلاق واحدة،

  38. فلا تغسله. قال أشهب:

  39. وإن كان الطلاق بائنا أو أعتق أم ولده،

  40. فلا تغسله، ولو نكحها نكاحا فاسدا، ثممات، لم تغسله، إذ لا ترثه.

  41. ومن (كتاب أبي الفرج) ، روى ابن نافع، عن مالك، في المطلقة واجدة تموت قبل الرجعة، أنها تغسله. وهذا خلاف قول ابن القاسم، قياسه على قول مالك في التي لا يراها قبل يرتجع.