فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بدنانير نقدًا أو إلى أجل أو بدنانير إلى أبعد منه أو إليه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٥٬٤٦٩ إلى ٣٥٬٤٨٥
-
٦/٩٦٦/٩٦
من كتاب ابن المواز:
-
ومن باع سلعة بعشرة إلى شهر،
-
ثم ابتاعها بخمسة نقدًا، أو بخمسة إلى شهرين، فهذا أجازه ابن القاسم. وكرهه عبد الملك، وإنما يدخله: أسلفني وأسلفك. فليس في هذا عنده كبير تهمة ولا كراهية، وإنما التهمة في الزيادة في السلف أو البيع والسلف،
-
وكذلك بأربعة نقدًا، وستة إلى شهرين،
-
فأما بأربعة نقدًا، وبخمسة إلى شهرين،
-
فلا يجوز؛ لأنه ينقد أربعة أو أقل، ويأخذ في الأجل عشرة، خمسة في الأربعة أربى فيها بدينار، وخمسة يردها بعد الأجل،
-
فإن كانت بأربعة نقدًا، وسبعة إلى شهرين، لم يجز؛ لأنه ينقد أربعة، ويأخذ في الأجل عشرة، أربعة قضاء لأربعة، وستة يرد فيها سبعة بعد الأجل.
-
ومن العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم، قال:
-
فإن اشتراها بخمسة نقدًا، أو ستة إلى ذلك الشهر، فذلك جائز، ويصير مقاصة بستة، ويأخذ أربعة من خمسة نقدها.
-
ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وعبد الملك:
-
ولو ابتاعها بعشرة إلى شهر، وبعشرة أخرى إلى شهرين، فذلك جائز؛ لأن العشرة الأولى مقاصة، ورد البائع العشرة باطلاً،
-
وإن اشتراها بتسعة إلى شهر، وبدينار إلى
-
٦/٩٧٦/٩٧
أبعد منه، فذلك جائز؛ لأنه إنما يأخذ عند الأجل دينارًا،
-
ثم يرده بعد ذلك،
-
ولو اتهم أن يكون هذا سلفًا، لما انتفع به من لباس الثوب؛ لاتهم إذا اشتراه بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل، وهذا لا تهمة فيه،
-
وإن ابتاعها بستة فأكثر إلى تسعة نقدًا، وبخمسة إلى أبعد من الأجل، لم يجز؛ لأن الستة ترجع إليه من العشرة، ويأخذ أربعة، فيرد فيها خمسة. قالا:
-
وإن ابتاعها بعشرة نقدًا، وبخمسة إلى أبعد من الأجل، فذلك جائز.