فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بدنانير نقدًا أو إلى أجل أو بدنانير إلى أبعد منه أو إليه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٥٬٤٦٩ إلى ٣٥٬٤٨٥

  1. ٦/٩٦٦/٩٦

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن باع سلعة بعشرة إلى شهر،

  3. ثم ابتاعها بخمسة نقدًا، أو بخمسة إلى شهرين، فهذا أجازه ابن القاسم. وكرهه عبد الملك، وإنما يدخله: أسلفني وأسلفك. فليس في هذا عنده كبير تهمة ولا كراهية، وإنما التهمة في الزيادة في السلف أو البيع والسلف،

  4. وكذلك بأربعة نقدًا، وستة إلى شهرين،

  5. فأما بأربعة نقدًا، وبخمسة إلى شهرين،

  6. فلا يجوز؛ لأنه ينقد أربعة أو أقل، ويأخذ في الأجل عشرة، خمسة في الأربعة أربى فيها بدينار، وخمسة يردها بعد الأجل،

  7. فإن كانت بأربعة نقدًا، وسبعة إلى شهرين، لم يجز؛ لأنه ينقد أربعة، ويأخذ في الأجل عشرة، أربعة قضاء لأربعة، وستة يرد فيها سبعة بعد الأجل.

  8. ومن العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم، قال:

  9. فإن اشتراها بخمسة نقدًا، أو ستة إلى ذلك الشهر، فذلك جائز، ويصير مقاصة بستة، ويأخذ أربعة من خمسة نقدها.

  10. ومن المجموعة، قال ابن القاسم، وعبد الملك:

  11. ولو ابتاعها بعشرة إلى شهر، وبعشرة أخرى إلى شهرين، فذلك جائز؛ لأن العشرة الأولى مقاصة، ورد البائع العشرة باطلاً،

  12. وإن اشتراها بتسعة إلى شهر، وبدينار إلى

  13. ٦/٩٧٦/٩٧

    أبعد منه، فذلك جائز؛ لأنه إنما يأخذ عند الأجل دينارًا،

  14. ثم يرده بعد ذلك،

  15. ولو اتهم أن يكون هذا سلفًا، لما انتفع به من لباس الثوب؛ لاتهم إذا اشتراه بمثل الثمن إلى أبعد من الأجل، وهذا لا تهمة فيه،

  16. وإن ابتاعها بستة فأكثر إلى تسعة نقدًا، وبخمسة إلى أبعد من الأجل، لم يجز؛ لأن الستة ترجع إليه من العشرة، ويأخذ أربعة، فيرد فيها خمسة. قالا:

  17. وإن ابتاعها بعشرة نقدًا، وبخمسة إلى أبعد من الأجل، فذلك جائز.