أنهم إخوة لأم ولا يعلمون أنهم إخوة لأب أم لا، فلهم الثلث، فإن قالوا: إنهم اخوته
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥١٬٧٥٣ إلى ٥١٬٧٦٦
-
٨/٣٧٥٨/٣٧٥
ولا نعلم أنهم أشقاء أو لأب أو لأم،
-
فإن اصطلحوا على الثلث دفع ذلك إليهم، لأنه لاشك أن لهم الثلث إن كانوا لأم أو افترقوا في الأمهات، أو كانوا شقائق،
-
وإن قالوا: هذا شقيق ولا نعلم هل الباقي أشقاء أو لأب أو لأم،
-
فإن اصطلحوا على جميع المال سلمناه إليهم، لأن فيهم من يستحق جميعه، إما بعضهم أو كلهم،
-
فإن لم يصطلحوا أعطينا الشقيق الثلث، وأوقفنا ما بقي.
-
وإن شهدت بينة أن هذا جد الميت ثم ماتوا قبل أن يسألوا: الأم أم الأب؟
-
فلا يقضى له بشيء، إذ لعله لأم،
-
وكذلك إن قالوا: ولا نعلم له وارثا غيره، لم يأخذ شيئا ولا يورث عند مالك أحد بالشك.
-
وإن شهدت بينة أن هذا مولى فلان وارثه لا يعلمون له وارثا غيره، / لم يأخذ شيئا،
-
ولا يورث عند مالك أحد بالشك،
-
وأن شهدت بينة أن هذا مولى فلان وارثه لا يعلمون له وارثا غيره، لم يتم ذلك حتى يقولوا: اعتقه، وفي ذلك اختلاف، وهذا أحب إلينا.
-
بحمد الله وعونه
-
٨/٣٧٦٨/٣٧٦
صفحة بيضاء
-
٨/٣٧٧٨/٣٧٧
بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم