فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في جمع الْمَيِّتَيْنِ في قبر أو كفن

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬١٧٧ إلى ٨٬١٨٣

  1. ١/٦٤٦١/٦٤٦

    من الْعُتْبِيَّة وفي سماع ابن غانم، من مالك، رِوَايَة عون، قال أشهب: لا أُحِبُّ أن يُكَفَّن رجلان في ثوب، إلاَّ عن ضرورة،

  2. فإن فعلوا لضرورة، أو لغير ضرورة، قدَّموا في اللحد أفضلهما،

  3. ولا يُجعل بينهما حاجز من الصعيد، ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظُّه من الإساءة.

  4. قال موسى بن معاوية، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:

  5. وإذا دُفِنَ الرجال والنساء والصبيان في قبر من ضرورة، جُعِلَ الرجال مما يلي القبلة، والصبيان من ورائهم، والنساء من وراء الصبيان، وأما فِي الصَّلاَةِ،

  6. ١/٦٤٧١/٦٤٧

    فيلي الإمام الرجال، ثم الصبيان،

  7. ثم النساء. وفي باب جمع الجنائز فِي الصَّلاَةِ، وفي باب الصلاة على المنفوس من هذا.