في جمع الْمَيِّتَيْنِ في قبر أو كفن
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬١٧٧ إلى ٨٬١٨٣
-
١/٦٤٦١/٦٤٦
من الْعُتْبِيَّة وفي سماع ابن غانم، من مالك، رِوَايَة عون، قال أشهب: لا أُحِبُّ أن يُكَفَّن رجلان في ثوب، إلاَّ عن ضرورة،
-
فإن فعلوا لضرورة، أو لغير ضرورة، قدَّموا في اللحد أفضلهما،
-
ولا يُجعل بينهما حاجز من الصعيد، ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظُّه من الإساءة.
-
قال موسى بن معاوية، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:
-
وإذا دُفِنَ الرجال والنساء والصبيان في قبر من ضرورة، جُعِلَ الرجال مما يلي القبلة، والصبيان من ورائهم، والنساء من وراء الصبيان، وأما فِي الصَّلاَةِ،
-
١/٦٤٧١/٦٤٧
فيلي الإمام الرجال، ثم الصبيان،
-
ثم النساء. وفي باب جمع الجنائز فِي الصَّلاَةِ، وفي باب الصلاة على المنفوس من هذا.