فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في ذكاة الجنين وما أزلمته البقرة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٧٨٢ إلى ٢٤٬٨٠٠

  1. ٤/٣٦٣٤/٣٦٣

    قال مالك: وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تم خلقه ونبت شعره، لابد من هذا وهذا،

  2. فإن كان أحدهما لم يؤكل وإن كان حيا.

  3. ومن المستخرجة وغيرها: أشهب عن مالك: وعن الذبيحة يخرج جنينها ميتاً قال يؤكل إذا تم خلقه ونبت شعره. قال:

  4. ويستحب مر السكين على حلقه ليخرج الدم من جوفه. قال ابن حبيب

  5. وكذلك إن خرج وبه حياة ضعيفة وهو في رمق الموت فيستحب ذبحه ويؤكل،

  6. فإن لم يذبح أكل،

  7. وإن كان به من الحياة ما يرى أنه يعيش منها لو ترك أو يشك في ذلك،

  8. فإن لم يذك حتى مات فلا يؤكل.

  9. قال أبو زيد قال ابن القاسم في بقرة أزلمت ولدها،

  10. فإن كان مثله يحيى ويعيش فلا بأس بأكله إذا ذكي. قال ابن حبيب إذا تم خلقه ونبت شعره. قال ابن القاسم فإن كان مثله لا يعيش لم يؤكل،

  11. وكذلك إن شك في ذلك فلا يؤكل وإن ذكي.

  12. ومن كتاب محمد قال مالك:

  13. وإذا خرج جنين الذبيحة يتحرك أحببت أن يذبح،

  14. فإن هو سبقهم بنفسه كرهت أكله.

  15. ٤/٣٦٤٤/٣٦٤

    وقال يحيى بن سعيد: لا يحل أكله إلا أن يموت قبل خروجه بعد ذكاة أمه،

  16. فأما إن بقر عليه بأثر ذبحها،

  17. فإن خرج يتحرك فلا يؤكل إلا بذكاة.

  18. قال مالك ولو أبطأ موته في بطنها بعد ذكاة أمه وموتها فإنه يؤكل إذا لم يخرج وفيه روح.

  19. قال ابن القاسم قال مالك في بهيمة طرحت ولدها حياً يرتكض قد تم خلقه فذبح، لم أحب أكله. قال أصبغ إذا كان مثله لا يعيش إن ترك لخروجه قبل وقت الولادة.