فيمن شرط لامرأته طلاق من يتزوج عليها ثم تزوج امرأة شرط لها مثل ذلك أو قال للأولى أنت طالق لأتزوجن عليك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٠٨٤ إلى ٣١٬١٠٧
-
٥/٢٠٤٥/٢٠٤
من كتاب ابن المواز:
-
ومن شرط لامرأة أن كل امرأة يتزوجها عليها طالق فتزوج أخرى فشرط لها مثل ذلك. وفي رواية التلباني: فشرط لها أن كل امرأة له
-
٥/٢٠٥٥/٢٠٥
طالق، وهو الصواب، قال محمد: فقولي أن يطلقا عليه جميعا، وروي عن ابن القاسم أن لا تطلق عليه الثانية، وقال: وليس باستقصاء النظر، وخالفه أصبغ. وقال: يطلقان جميعا وقال:
-
ولو يتزوج عليها ولكن قال لها: أنت طالق البتة أو قال: واحدة لأتزوجن عليك فإن قال: واحدة ولم يضرب أجلا فله أن يحنث نفسه مكانه بتلك الطلقة،
-
ولا شيء عليه غيرها، وإلا فاليمين عليه أبدا.
-
ولا يقرب امرأته حتى يتزوج عليها امرأة ويطأها لا يبره إلا ذلك، وهو لا يقدر على ذلك الشرط، ويكف عن وطء امرأته ويكون مولياً،
-
فإن رفعت ضرب له الأجل من يوم ترفع، هذا قول مالك وأصحابه، وله تحنيث نفسه إذ ليس ليمينه أجل،
-
ولو كان ضرب لتزويجه أجلا، لم يقدر أن يحنث نفسه،
-
ولا يقدر أن يتزوج لشرطها فلابد أن يحنث عند الأجل بطلقة.
-
قال ابن القاسم: وإن ضرب أجلا فهو أخف لأنه يطأ امرأته حتى يقرب الأجل فيصالحها،
-
فإذا زال الأجل تزوجها وزالت اليمين فإنه يضرب أجلا فلا يقدر على البر للشرط ويلزمه اليمينان، قال ابن القاسم وأشهب،
-
فلا يطأ ولا يتلذذ ولا يخلو بها،
-
فإن صبرت عليه توارثا /.
-
وإن رافعته ضرب له أجل الإيلاء فطلقت به ثم لا رجعة له فيها،
-
ولو ارتجع ما انتفع بذلك لأن اليمين قائمة
-
وكذلك لو زالت العدة ثم لم يقدر أن يطأ، وتعود اليمين ويصير مولياً، كأول مرة يقدر أن يبر، لأنه كلما عقد نكاح امرأة طلقت بالشرط،
-
وأما أشهب فيقول: إذا عقد النكاح فقد بر في يمينه وطلقت بالشرط، وقاله ابن عبد الحكم وخالفهما أصبغ وغيره، وهو قول مالك وابن القاسم وابن وهب وعبد الملك وهو الصواب أن لا يبرأ بالمسيس،
-
ولو مس لمس حراما، لأنها طلقت بالعقد، ومذهب مالك وأصحابه فيمن حلف ليتزوجن لا يبر إلا بالوطء، إلا ما شذ به أشهب وابن عبد الحكم. [٥/ ٢٠٥
-
٥/٢٠٦٥/٢٠٦
وإن حلف لأتزوج حنث بالعقد لأنهم يحنثون بالأقل،
-
ولا يبر إلا بالأكثر، وقد حرم الله ما نكح الآباء فحرمنا بالعقد وأرباح المبتوتة بعد زوج فلم يحلها النبي عليه السلام إلا بالوطء من ذلك الزوج،
-
ولو أن الحالف أراد العقد وحده نفعه ذلك كما ينفعه لو نوى مالا يشبهه من النساء من أمة وكتابية وسوداء ودينة، فذلك له مخرج، وإلا فلا مخرج له إلا بغاية الأمر ومناكح مثله.
-
ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم:
-
ومن شرط في العقد إن خرج بها بغير إذنها فهي طالق، فخرج بها بإذنها فسألته أن يردها فحلف الطلاق ثلاثاً إن ردها، قال: يحنث،
-
وكذلك لو لم يحلف إذا كان عليه شرط طلاق أن لا يخرجها إلا بإذنها فسألته أن يردها فلم يفعل، فإنه يحنث ولو كان إنما حلف/ بعد العقد أن لا يخرجها إلا بإذنها فلا يحنث بامتناعه من ذلك. وليس ذلك عليه، وروى سحنون عن ابن القاسم في التي شرط لها ذلك في العقد: أنه ليس عليه ردها إلا لمن يردها طائعا فيحنث، واختار هذا من قولي مالك، وقال: هي كقول مالك في التي شرط لها أن لا يتزوج إلا بإذنها فنكح بإذنها فليس لها فسخه بعد الإذن