فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الشهادة على معرفة الخط من خط مقر أو خط شاهد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٩٬٧٦٠ إلى ٥٠٬٠٦٧

  1. ٨/٢٨٣٨/٢٨٣

    ثم يكتب بذلك إليه، قال سحنون:

  2. فإن كان القاضي الذي يشهد عنده هذا الرجل يخاف أن يكون قضاة الكور غير محتاطين في التعديل قال: لا يكتب إلا إلى قاض يرضى حاله واحتياطه، ويكون على يقين من حسن نظره لنفسه،

  3. فإن لم يكن كذلك فلينظر،

  4. فإن كان بالكورة رجال يرضى حالهم، كتب إليهم في ذلك سراً فيسألهم عن الشاهد سؤالا حسنا،

  5. فإن كان عندهم مشهوراً بالعدالة والصلاح، كتبوا إليه بذلك،

  6. فإن كان القاضي بذلك بهم واثقا فليجز شهادتهم وإلا تركهم حتى يعدل بمن يرضى. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثله، وقالا: إن لم يكن رجال فرجل يوثق به يكتب إليه يسأله عن الشاهد، وعما أحب من أمور،

  7. ثم يعمل على ما يأتيه من عندهم أو من عنده إن كانوا جماعة أو واحدا، وليكتف برسوله الذي يأتي بالكتاب إن كان مأمونا،

  8. وإن كان الخصم هاربا،

  9. فلا يقبل منه إلا بشاهدين يشهدان بأنه كتاب القاضي أو الأمناء أو الأمين.

  10. قال ابن سحنون عن أبيه من سؤال حبيب فيمن يريد أن يقدم شاهدا يشهد له عند قاضي بلد ليس ببلده، فيريد أن يقدم بينه تزكيه عند قاضي بلده، لأنه هناك يعرف، أيكتب بتعديله هذا القاضي إلي القاضي الذي يريد أن يشهد عنده؟

  11. فأنكر هذا وقال: لا يكلف القاضي بهذا،

  12. ولا يزكى الشاهد قبل أن يشهد.