فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العتق الأول

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٤٬٢٠٧ إلى ٧٧٬١١٦

  1. ١٢/٢٨٢١٢/٢٨٢

    وإن مات السيد قبل أن يصل إليها, أو مرض والعبد فى الطريق, فالعبد من رأس المال.

  2. ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  3. ومن قال لأمته أنت حرة عند الصدر. فهو عتق إلى أجل فلا يطأ ولا يلحقها دين,

  4. وإن قال أمته أنت حرة إن قدم أبى. فكان ملك يصرح بإجازة بيعها, ويمرض فى بيع التى يقول فيها إذا قدم أبى.

  5. ثم جعلها سواء وقال: هى كالحرة؛ يقول فأما أنت طالق ّا قدم أبى: أن له أن يطأ قال أشهب:

  6. وإذا قال له اعمل لي هذا الثوب, وأنت حر. فهو حر أبدا فيمن قال لأمته حرة إذا حضت أو إذا حملت أو وضعت من العتبية عن ابن القاسم فيمن قال لأمتة إذا حملت فأنت حرة. قال: إن كانت حاملا, فهى حرة,

  7. وإن لم يتبين ذلك, وقفت, وحيل بينه بينها, وأوقف خراجها,

  8. فإن تبين حملها, عتقت, وأعطيت ما أوقف من خراجها, وإن حاضت

  9. ١٢/٢٨٣١٢/٢٨٣

    لم تكن/ حاملا, فله بيعها. وذكر ابن سحنون, عن سحنون, فى القائل لزوجته وهى حامل: إذا حملت فأنت طالق, أنها لا تطلق بهذا الحمل, إلا بحمل مؤتنف (١) وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن لأمته إذا حملت فأنت حرة. قال: يطأها فى كل طهر مرة.

  10. قيل: فلم لا يتمادى فى الوطء؟ قال: قال مالك جل النساء (٢) على الحمل, إلا الشاذة (٣) .

  11. ومن كتاب ابن المواز فى القائل لأمته إذا حضت فأنت حرة. فهى عند ابن القاسم كالاجل؛ يمنع من بيعها ووطئها, وهى من رأس ماله. وقال أشهب: له أن يطأ, وليس بأجل,

  12. وإن حاضت فى مرضه, فهى من الثلث,

  13. وإن صح ولا دين عليه, عتقت.

  14. وكذلك عنده من أعتق (٤) إلى أجل يكون أو لا يكون, فجعله كاليمين وكقوله: إن دخلت الدار فانت حرة. واختلفا فى قوله للحامل: إذا وضعت فأنت حرة؛ وللزوجة: فأنت طالق. وقال ابن الحكم بقول أشهب. رواه عن مالك.

  15. ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فى التى قالت لأمتها: إن ولدت غلاما فأنت حرة, شكرالله. فولدت غلاماميتا. قال: تعتق. وقال عنهعيسى فيمنقال لأمته: كل أمة أتسررها عليك حرة. فوطىء خادما اله, قال: هى حرة. قال ابن كنانة: لا يعتق إلا فى مثل هذا, إلا أن تحمل.

  16. قال مالك: ومن قال لأمرأته: كل جارية أتخذها أم ولد, فأمرها بيدك. قال: يطؤها فى كل طهر مرة. وهذا الباب منه كثير فى كتاب الطلاق, وزيادة فى هذا المعنى

  17. ١٢/٢٨٤١٢/٢٨٤

    أبواب عتق الشريك فيمن أعتق شقصا له من عبد أو أعتق جميعه فى عدمه أو ملائه روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه حصصهم, وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق (١) .

  18. فقيل: إن قوله عليه السلام دليل أنه إنما يعتق باقيه بالتقويم من السلطان, لا قبل ذلك.

  19. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا أعتق أحد الشريكين, فللآخر ان يعتق او يقوم. قال أشهب عن مالك:

  20. ولو أقام شهرا أو خمسة اشهر ساكتا, له أن يعتق,

  21. بخلاف ما لو رضى بالتقويم ثم قال: فليس له ذلك. قال ابن القاسم وقال الكوفيون: إذا أعتق الثانى فلا عتق له, ولابد من التقويم على الأول.

  22. ومن العتبية ابن القاسم عن مالك: إذا أعتق الثانى جاز ذلك, والولاء بينهما ولو قال: أنا علىشريكى إذ هو ملىء.

  23. ثم بدا له أن يعتق, فليس ذلك له. قال ابن حبيب: قال مالك: لايقوم على الأول حتى يعرض على شريكه أن يعتق,

  24. فإن اعتق, فذلك له,

  25. وإن أبى, قوم على الأول,

  26. وإن رجع بعد إبائه قبل التقويم على الأول, فذلك له ما لم يقوم. وقالهابن الماجشون

  27. ١٢/٢٨٥١٢/٢٨٥

    ورواه ابن القاسم وابن وهب/ عن مالك: سواء أعتق بإذن شريكه, أو بعد إذنه, فلابد ان يقوم أو يعتق,

  28. وكذلك لو قال العبد: لا حاجة لى بعتق ما بقى منى. لم يلفت إليه. ورواه المصريون عنه. قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك:

  29. وإذا أعتق أحد الشريكين العبد كلة لزم ذلك شريكه إن كان المعتق مليا. قال ابن القاسم: ليس للثانى عتق حصته, وإنما فيه القيمه يوم اعتق فى هذا خاصة, ليس يوم ينظر فيه,

  30. بخلاف المعتق بحصته فقط. هذا القيمة فيه يوم الحكم؛ إذا لو مات العبد قبل التقويم, لم يلزم المعتق بحصته قيمته. وقال مطرف وابن الماجشون: إذا أعتق الأول جميعه, ى فللثانى عتق حصته, وغن كان الأول مليا. كما لةو أعتق الأول شقصه فقط,

  31. ولا حد على الثانى ن وطىء الأمة قبل التقويم, وليعاقب ولا يلزم معتق الجميع القيمة, إلا بتقويم الامام, والقيمة فيه يوم الحكم,

  32. وإن مات العبد قبل الحكم, فهو منهما. وقاله ابن الحكم, وأشهب, وأصبغ. وأخذ ابن حبيب بقول ابن القاسم, إلا فى الحد فإنه درأه.

  33. ومن كتاب ابن سحنون قالسحنون: وعلى قول ملك انه إن أعتق جميعه عن طهارة, أنه يجزيه. وأكثر الرواه على خلاف قوله, ويرون ان للشريك أن يعتق, أو يقوم. وقاله أشهب.

  34. ومن كتاب ابن المواز قال مالك:

  35. وإذا كان المعتق لشقصه عديما, فشاء شريكه التقويم عليه وابتاعه, فذلك له لأنه ضرر التأخير على/ الذى لم يعتق. وفى المدونةخلاف هذا عن ابن القاسم.

  36. ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون عن مالك:

  37. وإن كان المعتق عديما, لم يستسع العبد, إلا ان يتطوع سيده بذلك, فذلك له,

  38. ولا يعرف الاستعاء ببلدنا,

  39. ولا عمل به عندنا, وليعتق منه ما عتق, كما قال النبى علية السلام,

  40. وكذلك لو عرض العبد ان يعطى ماله, ويعتقبه, لم يكن ذلكله,

  41. وكذلك ما استفاذ من ذى قبل. رواه المصريون عن مالك

  42. ١٢/٢٨٦١٢/٢٨٦

    ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك:

  43. ومن أعتق وهو عديم سقصه من جارية للوطء,

  44. فلا حجة له إن طلبت إبطال ذلك,

  45. ولا لشركائه. فى صفة إعسار المعتق الذى لا يقوم عليه وكيف إن أيسر قبل القيام عليه أو تردد حاله بالعسر واليسر ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وحد ما يقدر به المعتق من الفلس, أن لا يكون له مال ضاهر, ويسأل جيرانه ومن يعرفه؛

  46. فإن لم يعملوا له مالا, وأحلف,

  47. ولا يسجن. قاله مالك. وقاله أصحابنا جميعا, إلافى اليمين,

  48. ولا يستحلف عندهم. قال سحنون:

  49. وإن وجد عنده بعض القيمة, عتق منه بقدر ذلك, مالم يكن ما فيها يسيرا لا تنزع مثله من المفلس لغرمائه؛ من الثوب له, أو الفضل لقوله والشىء الخفيف.

  50. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: يباع فى ذلك داره, وشوار بيته, وكسوته من/ فضول الثياب, ويترك كسوة ظهره, وعيشة الايام. قال أشهب: إنما يترك لهما يواريه لصلاته. (قال عبد الملك: لا يترك له الثواب والشىء الخفيف, وما لا يباع على المفلس قال فيه) (١) .

  51. وفى كتاب ابن سحنون:

  52. وإن كان له بعير شارد أو عبد آبق, أو تمرة من صدقة لم تطلب؛

  53. فإن كان قريبا. أنتظر,

  54. وإن كان بعيدا لم ينتظر. قال سحنون: وهو قول أصحابنا. قال ابن القاسم:

  55. وإن كان له مدبرون, أو معتقون إلى أجل,

  56. فلا حمكم للقيمة فى مثل هذا لعبده,

  57. وأما ديون له؛ فإن كانت على أملياء حضور, وكان

  58. ١٢/٢٨٧١٢/٢٨٧

    أمرها قريبا, فهو مال, ويقوم على المعتق, ويتبع فى ذمته,

  59. وإن كان منسية وأهلها غيب, فليس عليه أن يخرج عبده بالدين,

  60. ولا يخرج إلا بما هو حاضر يجوز بيعه.

  61. ومن كتاب ابن المواز: ومعتق الشقص إن كان له مال غائب, انتظر ومنع (١) شريكه من البيع, ويتلوم له تلوم لا ضر فيه,

  62. وإن غاب المتمسك, أو قوم على المعتق ولم ينتظر مخافة الحوادثى المال, قال عنه أشهب: إلا إن بعدت غيبته. قال ابن حبيب قال مطرف (عن مالك: إذا أعتق فى عسره, فرفع فلم يقوم عليه إلامام,

  63. ثم يسر فلا يقوم عليه,

  64. وإن أيسر قبل أن يرفع أمرهوينظر فيهعتق عليه إلا أن يكون إعدامه بيناعند الناس كلهم,

  65. فلا تقويم, إلا أن يكون العبد غائبا. قال مطرف (٢) :

  66. وإن اعتق وهوموسر ثم أعسر ثم أيسر, قوم عليه, إلا أن يكون قيم عليه فى حين ما أعسر, فلم يقض عليه بشىء بلا تقويمعليه حين ايسر,

  67. وإن لم يكن قيم عليه, ولم يكن إعدامهبين قوم عليه. قالهابن الماجشون, وابن عبد الحكم, وابن القاسم, وأشهب, وأصبغ. وقال ابن نافع: إن بتله إلى حالهيوم التقويم عليه,

  68. فإن له مال, قوم عليه,/ وإن كان يوم العتق معسرا, أو اختلفت أحواله من عسر. وبه قال ابن حبيب. والأول أحب إلينا. قال مطرف: إذا أعتق نصيبه وهو معسر أو موسر,

  69. ثم اعسر, فقيم عليه, فلم يقوم عليه لعسره الآن ثم أيسر فاشتراه,

  70. فلا عتق له, ويرق له إذا اشتراه فى حين لا يلزمه فيه التقويم. وقاله ابن الماجشون, وابن القاسم, وأصبغ.

  71. ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب:

  72. فإن أعتق وهو موسر, فقال شريكه: انا أضمنه,

  73. ولا أعتق. فلما قام عليه, وجدهعديما,

  74. فإن العبد عتيق على الأول لأنه ضمنه فى وقت له أن يضمنه فيه, كمن أعتق وعليه دين عنده به وفاء (٣) . وقال

  75. ١٢/٢٨٨١٢/٢٨٨

    ابن القاسم: أن يرجع إلى نصف العبد, قيل لسحنون:

  76. فلو حكم عليه بالقيمة فى يسره, ولم يعتق عليه (ثم اراد الشريكعتق حصته, قال: هذا لايكون. غنما يكون العبد حرا بالتقويم. من العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك فى عبد بين رجلين, قال احدهما للعبد: قد وهبتك نصيبى منك, فإنه يعتق ويقوم عليه) (١) حصه شريكه, كما لو قال لعبد يملك جمعيه: وهبتك نفسك.

  77. لكان عتقا. وقاله سحنون. فى العبد بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد او يعتق اثنان فى كلمة كيف إن اختلفت انصباؤهم أو كان احدهم عديما؟

  78. ومن كتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك فى عبد لرجل نصفة, ولآخر ثلثله, ولآخر سدسه, أعتق صاحب الثلث والسدس, قال عبد الله: يريد معا, فأنهما يقوم عليهما (٢) باقيه بقدر ما لكل واحد, كالشفعة فى اختلاف الانصباء. / قال المغيره: يقوم باقيه بينهما نصفين.

  79. وكان يقول بالأول, ثم رجع, وأجمعوا أن من عجز منهما عن بعض ذلك, وأنه يتم على الآخر. قال سحنونفى كتاب ابنه: إن القول الاول قول مالك والمغيره, وقول ابن القاسم, وأشهب. وقولى, وما عجز عنه أحدهما, تم على الآخر. وقال الاخرون بالقول الثانى.

  80. قال سحنون: وهو قول عبد الملك وهو كسلعة بينهم. كذلك, فيتقاوموها, فأسلم صاحب الثلث إلى صاحبه, فنصيبه بينهما نصفين. وخالفه سحنون, قال:

  81. ١٢/٢٨٩١٢/٢٨٩

    نصيف. قال سحنون: وهى روايه غير معروفة. وروى ذلك عن المغيرة أيضا. وذكر ابن حبيب, عن مطرف, عن مالك مثل رواية ابن المواز الأولى. وبه قال ابن حبيب, وذك عن عبد الملك مثل ما ذكر عنه سحنون. وذكرأن عبد الملك يقول: كان احدهماعديما, لم يقوم على الثانى منهما, غلا ماكان يلزمة لو كان فلس.

  82. قال سحنون: ولو كان بينهم أثلاثا فأعتق اثنان جميعا حصتها فى كلمة لزمها التقويم,

  83. فإن كان احدهما موسورا, والأخر معسرا؛ فقال أكثر أصحابنا, مالك والمغيرة وابن القاسم وأشهب: يقوم على الموسر جميع باقيه. ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك وزاد:

  84. ولو شاء الشريك المتمسك فى يسرها التقويم على أحدهما, لم يكن له ذلك,

  85. وإن رضى به من أراد ان يقوم عليه ولو جاز له ذلك, جاز له بيعه/ من أجنبى على أن يعتقه. قال سحنون وقال آخرون من أصحابنا: لا يلزم الموسر من العبد فى القيمه إلا ما كان يلزمه فى ملك صاحبه لأنهما ابتدءا (١) الفساد معا.

  86. قال سحنون, وهو قول عبد الملك. وذكره ابن حبيب عنه أيضا. وبالاول أخذ ابن حبيب قال: وبه قال جميع المصريين. قال سحنون وابن حبيب وقال جميع أصحابنا, مالك وغيره. قال سحنون واليث قالا: فكلهم قال ابن نافع: إذا أعتق أحد الشريكين يقيم عليه, فلم يوجد لهقال:

  87. ثم أعتق الثانى, فلا قيمة على الثانىوإن كان مليا. وقال ابن نافع: يقوم على الثانى إن كان مليا. وأعاب ذلك ابن سحنون. وقال ابن حبيب: واحتج ابن نافع فقال: أرأيت عن اراد المتمسك ألا يقوم ويرضى بالضرر وأبى العبد , أليس ذلك للعبد؟

  88. ١٢/٢٩٠١٢/٢٩٠

    فيمن أعتق عبدا في رضه فلم يحمله الثلث فأجاز بعض ورثته أو أعتق حصته مما رق منه ومن ورث شقصا من أبيه ثم ابتاع شقصا أو وهب له من كتاب ابن المواز عن مالك ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك قال:

  89. ومن أعتق في مرضه عبدا يحمله الثلث فأجاز بعض الورثة حصته فلا يقوم عليه الولاء للميت.

  90. ومن أعتق من ورثته سهمه, فما رق منه, لم يقوم, له ولاء تلك الحصه. قال أشهب:

  91. وكذلك من ورث شقصا من أبيه فلا يتم عليه ثم ابتاع مما رزق منه سهما أو وهب له أعتق عليه ما ايتاع,/ أو وهب له فقط ولم يتم عليه, وهو فيه كغيره. فيمن أعتق شقصا له من عبيد فى مره أو أعتق شقصا فلم يقوم عليه حتى أعتق عبدا غيره من كتاب ابن المواز واببن سحنون وابن حبيب قالأشهب: زاد ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون: من أعتق نصيبه من عبيد فى كلمة, وله فى كل عبد شريك, وقيمة حصصهم ألفان, وليس معه إلا ألف, أنه يعتق من نصيب كل واحد مصابته,

  92. وإن اعتق أولا نصيبه من واحد,

  93. ثم أعتق من الآخر,

  94. ثم من الآخر, حتى أتمهم فالاول أحق بماله فى التقويم, فما فضل الثانى, هكذا حتى يبلغ منه ما بلغ الأول فالأول,

  95. ويبطل عتق أحدهم في تمام عتق من سبقه إلى العتق ممن بقى فيه رق من أولهم,

  96. وإن يفت, انتقلت إلى بيع من يليه من المتأخرين,

  97. فإن أتمت عتق من ذكرنا من بقيه الأولين, وبقى من هذا شىء, جعل فى تمام عتق من يلى من تم عتقه من الولين,

  98. فإن لم يبق فيمن يباع إلا من بيع بعضه وفاء بعتق من يليه, بعت منه بقدر ذللك, وأعتقت ما بقى. قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون:

  99. وكذلك المدبرون؛ واحد بعد واحد بموت السيد وعليه دين, فيباع الآخر للدين, ويعتق الأول للتدبير

  100. ١٢/٢٩١١٢/٢٩١

    قال سحنون فى كتاب ابنه فى المسالة الاولى: لا أقول هذا, ورأى إن لم يكن له مال غير الاشقاص,

  101. فلا أرد عتقه فى الثانى للتقويم فى الأول؛ لأنه لا يجب فى الول قيمة إلا باقيام عليه. وروى يحيى بن يحيى فى العتبية/ عن ابن القاسم فيمن أعتق شقصا له فى عبد, فلم يقوم عليه باقيه لغيبة شريكه (١) حتى أعتق عبدا لا شريك مهه فيه,

  102. ولا مال له غيره, أنه لا يرد عتقه لتقوم الشقص لأن القيمه عليه ليست فيه كالدين,

  103. وإذا لو كان ذا مال, فلم يقوم عليه حتى داين الناس, فقاموا عليه,

  104. فلا يحاصصهم العبد, لو أحدث بعد عتق الشقص صدقة أو هبة, فذلك ماض لا يرد لتقويم الشقص, لو حدث تدبيرا لبيع المدبر لتقوم الشقص, إلا ان يكون فيه فضل, فيباع منه بقدر القيمة. فيمن أعتق شقصا من عبده أو من عبد له فيه شرك فلم يقم عليه حتى مرض أو مات أو فقد أو فلس من كتاب ابن المواز روى أشهب عن مالك فيمن أعتق بعض عبده, فلم يتم عليه حتى مات, أنه لا يتم عليه باقيه.

  105. قال سحنون فى كتاب ابنه هذا قول أصحابنا ولو مات مكانه أو فلس. ومنه,

  106. ومن كتاب ابن المواز والعتبية روى أشهب عن مالك فيمن أعتق شقصا له في عبد في صحته, فلم يقوم عليه باقية حتى مات, أنه إن مات بحدثان ذلك, قوم عليه. قال فى العتبية: فيعتق كله من رأس ماله. قال أشهب فى كتاب ابن المواز: وهو خلاف معتق بعض عبده, ذلك لا يتم باقيه,

  107. وإن مات بحدثان وهذا حق لشريكه قد ثبت, ولم يفرط. قال:

  108. فإن طال ذلك, لم يقوم فى ثلث, ولا رأس مال

  109. ١٢/٢٩٢١٢/٢٩٢

    قال سحنون فى كتاب ابنه: وأنا أقول لا يقوم عليه. وروى ابن حبيب, عن مطرف, عن/ مالك, مثل روايه أشهب وشبهها بالتمع بالعمرة إلى الحج, ويموت ولم يهد,

  110. فإن لم يفرط أهدى عنه من رأس ماله. وقاله ابن الماجشون, وابن عبد الحكم, وأصبغ. قال مطرف: إذا غافصه الموت عند العتق, ولم يفرط, قوم في رأس ماله. قال ابن المواز: قال ابن القاسم وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن أعتق بعض عبده أو نصيبه من عبد له فيه شريك فى حصته,

  111. فإن علم بذلك فى مرضه قوم عليه باقيه في ثلثه. قال سحنون فى كتاب ابنه وقال أشهب وقال آخرون: إذا كان المرض الذى يمنع فيه من ماله, وإلا يحكم عليه حتى يصح أو يموت,

  112. فلا إلا ماله عتق في الصحة. وبه قال سحنون.

  113. وكذلك إن مات المعتق, أو فلس, وقد قال ابن عباس: لا يقوم ميت ولا يقوم عليه ميت. قال سحنون: اجمعوا على انه مات قبل أن يتم عليه عتق عبده أنه لا يتم عليه بعد موته. قال ابن المواز: قال أصبلغ: إذا أعتق فى صحته شقصا من عبد بينه وبين شريكه فلم يقوم عليه حاتى مرض, انه يحكم بالتقويم الآن, ويوقف الآن حتى يعتق منه ما حمل اغلثلث من تلك القيمة التى كانت فى المرض, أو يصح, فتلزمه تلك القيمة,

  114. وإن مات, فذلك مبدأ على جميع وصاياه, وليتوقف أبدا حتى يموت فيعتق ما بقى في ثلثه أو يصح فيكون من رأس ماله, إلا أن يعتق الشريك. وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك (مثل قول أصبغ هذا, وروى مطرف عن مالك) (١) أنه إن كان العبد له جميعه, فأعتق بعضه فى صحته,

  115. ثم مات فإن غافصه/ الموت, وعتق باقيه, وغلا لم يعتق منه ما عتق, إلا إن

  116. ١٢/٢٩٣١٢/٢٩٣

    قام عليه وهو مريض, فإنه إن صح عتق عليه كله, وغن مات عتق النصف الثانى فى ثلثه. وخالفه ابن الماجشون, وقال: إن قيم عليه فى مرضه,

  117. فلا تقوم عليه إن مات.

  118. ومن العتبية روى يحيى, عن ابن القاسم, أنه إن لم يقم عليه حتى مات,

  119. فلا يقوم, وكذلك فى المثل,

  120. فأما من ابتاع من يعتق عليه فهو حر بالشراء. قال ابن المواز: وروى أشهب عن مالك أن المعتق للشقص إن فقد بحدثان العتق, فليقوم عليه نصيب شريكه فى ماله الحاضر,

  121. وإن تباعد, لم يقوم عليه. وقال ابن المواز: ويتلوم فى المفقود يختبر فيه حاله, فغن عمى خبره مكن المتمسك من حصته لبيع أو غيره,

  122. ثم إن جاء المفقود (١) أو علمت حياته وله مال حاضر, نقض البيع, وقوم عليه. وقال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: إن قيم بحدثان فقده وكان بحدثان عتقه, قوم عليه إن طال فقده قبل أن ينظر فيه لم يقوم عليه إذا لعله ميت.

  123. ثم ذكر نحو ابن المواز من التلوم. قال: وقاله ابن عبد الحكم وأشهب وأصبغ.

  124. ومن كتاب ابن المواز:

  125. ولو فقد العبد أو كان غائبا يعلم مكانه, لم يقوم إلا بحضرته لأن النقد فى الغائب لا يجوز بشرط ولأن العتق قبض والتقويم لا يكون إلا بالنقد ولا يجوز النقد فى الغائب. قال ابن القاسم:

  126. ولو أعتق نصف عبده ثم فقد لم يتم عليه ويوقف إلى انقضاء تعميره, فيورث عنه/ ما أرق منه. وقال ابن المواز بقول أشهب, انه إن كان بقرب العتق, قوم عليه,

  127. وإن طاله قبل ذلك, صنع شريكه بنصيبه ما شاء بعد التلوم. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أعتق بعض عبده أو شقصا له من عبد له فيه شرك فلم يتم عليه عتقه حتى فلس,

  128. فلا يتم عليه ما بقى كما لو مات

  129. ١٢/٢٩٤١٢/٢٩٤

    في المريض يعتق شقصا له من عبد أو يوصى بذلك او يوصى بالتقويم من كتاب ابن المواز قال يريد مالكا:

  130. ومن اعتق شقصا له من عبد فى مرضه؛ قوم باقيه فى ثلثه. وقال ابن حبيب: لا ورواه مطرف عن مالك وقال: وسواء عثر عليه فى ذلك قبل يموت أو بعد. وقال ابن الماجشون:

  131. ولا يقوم عليه في مرضه حتى يموت, او يصح,

  132. فإن صح, قوم عليه في ماله.

  133. وإن مات عتق ما عتق فى ثلثه ولم يقوم نصيب صاحبه,

  134. وإن حمله الثلث؛ لأن التقويم لا يلزم إلا فى عقد يفضى إلى حرية بأجره, او إلى أجل قريب لا يرده دين, وهذا قد يرده الدين, وهو من الثلث, إلا أن تكون له اموال مأمونة, فيقوم عليه , ويعجل له العتق مكانه قبل أن يموت.

  135. وبه قال ابن حبيب. قال ابن سحنون عن ابيه عن ابن القاسم قال: يوقف وإن مات قوم عليه فى ثلثه أو ما حمل منه ورق ما بقى إلا ان تكون له اموال مأمونة, فيقوم عليه ويعجل له العتق مكانه/ قبل أن يموت.

  136. وبه قال ابن حبيب. قال ابن سحنون عن ابيه عن ابن القاسم قال: يوقف,

  137. وإن مات قوم عليه فى ثلثه وما حمل منه, ورق ما بقى, إلا أن تكون له أموال مأمونة, فيقوم فيها. قال وقال آخرون: إن شاء السيد التقويم, ويقبض الثمن, ويكون العبد عبدا بيد المريض؛ وإنت مات عتق فى ثلثه أو ما حمل منه وكان ما بقى رقيقا وإن شاء يقوم عليه, وتمسك, ولكن لا بيعه من غيره؛

  138. لأن بيعه من غير حصر لا يدرى كم القيمة التى وجبت؛

  139. فإن مات عتق فى ثلث المعتق. قلت:

  140. فإن أراد عتقه؟ قال: ذلك له إن شاء ومتى شاء, ما لم يقوم ويعتق ويكون شريكا له فى الولاء.

  141. ولو اعتقه المريض كله فى مرضه, وأشهد بذلك, فالشريك مخير أيضا

  142. ١٢/٢٩٥١٢/٢٩٥

    قال مالك فيه وفى كتاب ابن المواز وابن حبيب:

  143. وإن أوصى بعتق شقص له من عبد, غنه لا يعتق عليه نصيب شريكه. قال سحنون: وهو قول جميع أصحابنا, وقول مالك فى الموطأ.

  144. ومن العتبية روى أشهب عن مالك ورواه عيسى عن ابن القاسم وهو فى كتاب ابن سحنون, وذكره ابن حبيب عن مطف عن مالك فيمن أوصى فى عبد بينه وبين رجل ام مصابته منه حر ,

  145. وأن يعتق عليه نصيب شريكه فأبى شريكه, قال: يخير, ويقوم عليه فى ثلثه. قال سحنون: ورأيت فيه رواية لأبن وهب عن مالك وهى/ لا اعرفها أنه إذا أوصى ان يستتم من ثلثه فأبى شريكه البيع, فإنه يعتق منه ما يملك فقط وباقى الثلث للورثة, وهذا وهم.

  146. قال سحنون وللمتمسك أن يعتق نصيبه ولا يقوم. وقاله ابن حبيب, عن ابن الماجشون. قال: وقال مطرف عن مالك, أنه ليس لشريكه أن يعتق ويلزمه التقويم كما لو أعتق الشريك جميعه. وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون.

  147. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم ان من اوصى بعتق شقص ف يقوم باقيه فى ثلثه إلا أن يوصى بالتقويم فيقوم ويعتق, شاء شريكه أو أبى. وقاله أصبغ,

  148. ولو كان ذلك فى مكاتب لم يكن له ينقل عن شريكه الولاء, وغن رضى به الشريك. وقاله أصبغ حتى يعجز أةو يرق فيعتق ثلث عبده وأن يعطى باقى ثلث ماله فإنه لا يعتق منه فلا ثلثه ويأخذ يقيه وصيته مالا ولا يعتق فيه,

  149. بخلاف إن لو أوصى له بثلث ماله, هذا يعتق فيه. وقد تقدم القول فيمن اعتق شقصا فلم يقوم باقيه عليه حتى مرض او مات فى باب قبل هذا

  150. ١٢/٢٩٦١٢/٢٩٦

    في الشريكين فى العبد أحدهما إلى أجل أو يعانقه إلى أجل ثم بيتل أحدهما أو يختلف أجلاهما أو يعتق الثانى على أجل والأول بتلا/ قال ابن سحنون عن أبيه: واختلف فيمن أعتق من نصيبه من عبد إلى أجل وهو ملىء وتمسك الآخر؛

  151. فقال مالك والمغيرة وابن القاسم: يقوم عليه باقيه الآن ويعتق إلى أجل. وبه أقول. وقال أصبغ فى العتبية عن ابن القاسم إلا ان يعتق شريكه نصيبه إلى الأجل. قال سحنون وقال آخرون. قال ابن سحنون وعبد الملك: إن شاء المتمسك قوم عليه الساعة وكان جميعة إلى سنة,

  152. وإن شاء تماسك ثم ليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه,

  153. فإذا تمت السنة قوم عليه بقيمته يوم قوم إن كان مليا يومئذ بالقيمة وإلا فيما هوملىء به منها لم يكن تافها. قال عبد الملك:

  154. ولو شاء التقويم عليه يوم العتق فألفاه معدما فلا يكون ذلك قاطعا للتقويم عليه عند السنة إن كان يومئذ مليا, مبيحا للشريك بيع حصته من غيه قبل تمامها. وفى المغيرة وسحنون: إن عدمه اليوم قاطع للتقويم عليه بعد عن أيسر ومبيح للشريك بيع حصته.

  155. وروى عيسى بن دينار عن ابن أبى حسان عن مطرف عن مالك انه لا يقوم على المعتق إلى عند الأجل وإلا فإنه لا يشأ شريكه ان يطلب شراء حصته شريكه فيأبى عليه إلا أعتقه إلى أربعين سنة فاقطتطعه دونه. قال ابن القاسم:

  156. ولو قاله قائل لم اعبه, وفيه متكلم

  157. ١٢/٢٩٧١٢/٢٩٧

    قال سحمون فى العتبية/ إذا أعتق أحدهما نصيبه,

  158. ولا مال له غيره, فالعتق في نصيبه ماض,

  159. بخلاف من دبر نصيبه ولا مال له, ولشريكه ان يشتريه إن شاء, وليس ذلك لغيره,

  160. فإن اشتراه منه, كان معتقا كله إلى الأجل. قال ابن حبيب قال مالك: إن كان المعتق معسرا,

  161. فلا تقويم عليه, ويبيع هذا نصيبه إن شاء, وغن كان مليا؛ فقال مالك له أن يقوم الآن, وله تأخير التقويم إلى الأجل. قال أصبغ:

  162. ولا بيع حصته قبل الاجل. وقاله ابن الماجشون. وروى أصبغ, عن أشهب, وابن القاسم, مثل روايه سحنون, عن مالك, والمغيرة, وقالا: إلا أن يطول الأجل فى الوجهين لم أعبه. وروى عيسى عن ابن القاسم إذا أعتق حصته إلى سنة ثم أعتق الآخربتلا, أن بعض العلماء يقول: تقوم خدمته سنة, فتوخذ من الذى ابتل, فترفع إلى المخدم, ويعتقكله الآن.

  163. وأخذ به ابن القاسم,

  164. ثم رجع, فقال: يبقى على حاله يعتق نصفه الآن, ونصفه إلى سنة,

  165. ولا يؤخذ من هذا قيمة خدمته, وولاؤه لغيره,

  166. ولو بتل احدهما, ثم أعتق الآخر على سنه, يقال له: إما ان يعتق الآن, وإلا قومناه على الذى بتل. قال ابن سحنون عن ابيه: واختلفوا إن اعتق واحد حصته/ بتلا ثم اعتق الثانى حصته بعده لى أجل فذكر قو ابن القاسم فى المدونة وذكر أن أشهب وابن نافع روياه عن مالك.

  167. وقال المغيرة: يعتق العبد بتلا عليهما لأن الثانى ترك التقويم, واستثنى من الرق ما ليس له وهذا فى ملاء الأول وغن كان معدما فنصيب الثانى حر إلى أجله,

  168. وإن كان مليا ببعض حصة الثانى, فليعتق عليهما الآن. قال سحنون: إلا قوله: إذا كان الأول مليا تبعض قيمة النصيب فإنه لا يعتق عليه بقدر ما بقى فى يديه ويعتق على باقيعه إلى الأجل

  169. ١٢/٢٩٨١٢/٢٩٨

    قال ابن حبيب: وقول ابن نافع وابن الماجشون مثل قول المغيرة. وقال مطرف كقول ابن القاسم. وبه أقول.

  170. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: إذا أعتقنا معا إلى أجل أو واحد بعد واحد إلى أجل واحد ثم بتل أحدهما فلا تقويم عليه لأنه وضع الخدمة.

  171. وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف وقال: ون مات العبد قبل السنة, فماله للذى بقيت له فيه الخدمة.

  172. ومن كتاب ابن المواز:

  173. وإن أعتق الأول إلى أجل ثم بتل الثانى لم يقوم عليه ولكن عليه قيمة خدمة نصيب الأول إلى سنة, ويبتل جميعه. قال ابن سحنون عن ابيه قال: اجتمع أصحابنا على ان نصيب الثانى حر بتلا ونصيب الول حر إى سنة لأن الثانى زاده خيرا.

  174. وبه قال مطرف فى كتاب ابن حبيب قال ابن حبيب: وروى أصبغ عن أشهب/ أنه يقال للأول المعتق إلى أجل: أتعجل عتق نصيبه كما فعل الثانى وإلا قومنا عليه الخدمة إلى أاجل وأعتقنا جميعه بتلا والولاء بينهما. قال: وقال ابن القاسم وابن الماجشون: يبقى بحاله كما صنعا ولا تقويم فى الخدمة إذ لم يزده لا خيا, قال مطرف:

  175. فإن مات العبد قبل الأجل فميراثه لمن اه خدمته. قال ابن سحنون عن أبيه:

  176. ولو أعتق الأول حصته إلى سنه ثم أعتق الثانى بعده إلى ستة أشهر فلا تقويم فيه ويكون كما اعتقه. قال سحنون:

  177. ولو أعتق الثانى إلى سنتين فليس له ذلك وغما أعتق إلى سنة وإلا قوم على المعتق إلى سنة وكان إليها حرا كله. قال ابن حبيب عن مطرف: هو بمنزلة ما لو أعتق الأول معجلا والثانى إلى سنة. وقد فسرناه

  178. ١٢/٢٩٩١٢/٢٩٩

    ومن كتاب ابن المواز:

  179. وإن أعتق واحد إلى سنة ثم اعتق الثانى بعده إلى موت فلان فإنه إن مات قبل السنة, عتق نصيب الثانى ولا تقويم عليه وإن حلت السنة قبل موت فلان عتقت مصابته وقوم عليه نصيب الثانى, إن كان الأول صحيحا فمن رأس ماله وإن كان مريضا قوم فى ثلثه نصيب الآخر؛

  180. وأما نصيبه فمن رأس ماله وإن مات قبل السنة عتقت مصابته فقط عند السنة من رأس ماله. قال أصبغ:

  181. وإن اعتق أحدهما نصيبه ألى موت أبيه ثم أعتق الثانى نصيبه لى موت أبى نفسه؛

  182. فإن مات أبو الأول أولا قوم عليه نصيب/ الثانى وإن مات أبو الثانى أولا لم يقوم عليه شىء. وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية إذا أعتق كل واحد مصابته إلى موت رجل سماه كل واحد سمى رجلا فليخدمهما العبد على حاله وإن مات الذى سماه المعتق الول اولا عتق نصيبه وقيل لشريكه: إما ان اعتق الساعة, وإلا قوم على الأول وإن مات الذى سماه المتق الآخر أولا عتق نصيبه فقط ولم يقوم عليه نصيب صاحبه.

  183. فى العبد بين الرجلين يعتق احدهما إلى أجل ويدبر الآخر أو يعتق كل واحد إلى موت صاحبه أو يدبران معا من العتبية قال عيسى عن ابن القاسم:

  184. ولو اعتق إلى عشر سنين ودبرعتق نصيبه بتلا فذلك له

  185. ١٢/٣٠٠١٢/٣٠٠

    قال فى كتاب ابن المواز:

  186. وإن كان بين رجل وبين زوجتهعبد فأعتق هو نصيبه منه إلى موتها ثم أعتقت هى نصيبها منه إلى موت/ الزوج؛

  187. فإن مات الزوج أولا عتق نصيب المرأة من رأس مالها كانت الآن مريضة او أحاط بها الدين إلا فى دين عليها قبل قولها هذا ويبقى نصيب الزوج يختدمه ورثته مع زوجته هذه إلى موتها فيعتق من رأسماله.

  188. وإن ماتت المرأة أولا عتقت مصابة الزوج وقوم عليه نصيب الميتة لأنه ابتدأ العتق. وروى أبو زيد عن ابن القاسم (فى العتبية مثله ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم) (١) وإذا قال كل واحد من الشريكين: نصيبى حر إلى موتك.

  189. قال: لا أدرى ما هذا. قلت:

  190. فلا قيمة فيه. قالا: لا, ويكون على ما جعلا. قال أصبغ: ويترك إلى موتها فمن مات أولا فنصب الحر حر مكانه ونصيب الميت حر لا بموت الحى ولا تقويم على الحى ونصيب الميت إذ لم يبد فسادا. قال أصبغ: وهما من رأس المال وكما لو اعتق الأول لإلى سنة ثم أعتق الثانى إلى ستة أشهر فلا تقويم عليه؛

  191. إذ لم يزدة إلا خيرا ومن كتاب ابن الموا ز منه من الاول, ومنه ومن الخامس, قال: ابن القاسم:

  192. ولو قالا معا: أنت حر إلى موت اولنا موتا. فنصب أولهما موتا من ثلثه ونصيب الحى من رأس ماله مكانه. قال محمد:

  193. فإن عجز ثلث الميت هعن نصيبه استتم على الحى إلا أن يكونا إنما قالا (ذلك) (٢) واحدا بعد واحد, فغن مات اولهما قولا فلم بف (٣) واحدا بعد واحد,

  194. فإن مات اولهما قولا فلم بف (٤) ثلثه بنصيبه استتم على الول الحى بقيته. قال فى الخامس: وكذك لو قال احدهما: مصابتى حر إلى موت صاحبى وقال الآخر مثل ذلك؛

  195. فإن مات مبتدى القول لم يعتق ما عجز عن ثلثه على

  196. ١٢/٣٠١١٢/٣٠١

    احى وغن مات أولا الذى لم يبتدى/ بالقول,

  197. فإن ما عجز عن ثلثه من نصيبه يقوم على الثانى الحى. قال أبو محمد رحمه الله: فيها نظر, كيف هذا وهو عتق على أجل, فما معنى يعتق فى الثلث إلا أن يقول كل واحد إذا مت أنا فنصيبى حر إلى موت صاحبى والمسألة التى ذكرنا عن عيسى وابى زيد عن ابن القاسم تبين لك هذا, والمسأله التى ذكر ابن المواز فى الزوجين أيضا صحيحة تبين هذا ,

  198. وكذلك مسالة قبلها؛ إذا أعتق احدهما إلى سنة ثم اعتق الثانى إلى موت فلان. وفى المدبر باب من هذا المعنى إذا دبر أحدهما وأعتق الاخر.

  199. ومن كتاب ابن المواز:

  200. ولو دبراه معا لم يكن فيه تقويم بموت احدهما ولو دبراه على أن نصيب اولهما موتا يخدم الثانى إلى موته لم يجز؛

  201. فإن نزل لم ابط العتق وأبطلت الخدمة ورددت نصيب اولهما موتا إلى ورثته حيا بموت الثانى, فيعتق جميع العبد من ثلثهما ولو جعلاه إلى موت آخرهما موتا فهو جائز من الثلث. فيمن اعتق عبده إلى أجل ثم اعتق بعضه بتلا او وضع عنه بعض الخدمه او جميعا من كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم فيمن اعتق عبده على أجل ثم أعتق بعضه بتلا.

  202. وقال فى العتبية بعد مضى عض الجل فإنه يعتق جميعه بتلا. قال ابن سحنون عن ابيه فيمن قال لعبده: اخدمنى سنة وانت حر.

  203. ثم وضع نصف الخدمة فليسأل؛

  204. فإن أراد وضع ستة أشهر بعد ذلك وإن أراد هى لك ملك حتى تشركنى فى الخدمة فهو حر جميعه (١) بتلا/

  205. وكذلك قال ابن المواز.

  206. وإن قال: لم ارد شيئا احلف بالله ما أراد ان يهب له نصف الخدمة ثم يختدمه نصف السنة ولو قال: وهبتك من السنة خمسة اشهر. جاز ولم يلزمه غيرها

  207. ١٢/٣٠٢١٢/٣٠٢

    قال ابن حبيب قال أصبغ: سواء اعتق نصفه بعد ذلك أو وضع نصف خدنمته فلا يعتق منه,

  208. ولا نصفه ولا جميعه إلى الجل لنه ليس يعتق وهو وضع خدمة. وخالفه ابن حبيب فى إعتاقه نصفه ورآه بعد ذلك حرا كله (١) فى أحد الشريكين يخدم حصته رجلا ثم يعتق الاخر المخدم وفى احد المخدمين يضع الخدمة ومرجع العبد إلى عتق من كتاب ابن حبيب قال مطرف فى العبد بين رجلين أخدم احدهما نصيبه سنة ثم عتق الآخر نصيبه فإنه يقوم العبد عى المعتق وتبطل خدمة المخدم, كما لو قتل العبد او مات عن ماللبطلت خدمة المخدم.

  209. قال: وإن اعتق المخدم مفسه نصيبه إلى الأجل فلا تقويم لصاحبه عليه إلى الأجل فيقوم حينئذ عليه وحدودة وشهادته (حدود) (٢) عبد إلا أن يخاف على مال المعتق القوى فتؤخذ منه القيمة, وتوقف إلى سنة كقول مالك فى عبد بين رجلين يعتق أحدهما إلى الأجل أنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل.

  210. وقد روى مطرف عن مالك فى باب آخر أن شريكه مخير فى ملائه عن شاء قوم على شريكه الان او يتماسك بنصيبه على الجل فيقوم حينئذ قال مطرف/ ولو اعتق ذلك المخدم عتقا معجلا او لم يسم تعجيلا فهو على التعجيل ويقوم عليه نصيب صاحبه, ويعتق صاحبة ويستأجر نصف قيمته من لو اخدم نصفه ثماعتق النصف الثانى فغنه يعتق كله ويغرم نصف القيمة يؤاجر منها من يخدم المخدم إلى الجل.

  211. وكذلك لو أعتق النصف المخدم, وهو له كله لعتق كله. قال ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون كله

  212. ١٢/٣٠٣١٢/٣٠٣

    وروى أصبغ عن أشهب وابن القاسم مثله إلا فى وجهين: إذا أعتق المخدم منها نصيبه إلى الأجل, قالا: فإنه تقوم عليه نصيب صاحبه الساعة فيستخدمه لنفسه على الأجل, فذا حلت السنة عتق كله ميتا كان او مريضا او مفلسا, إلا ان أشهب قال: إذا حل الأجل والمعتق مريض أو اغترف الدين ماله عتق النصف الأول من رأس المال, ولم يقوم النصف المقوم إلا بعد خروج الدين او فى الثلث أن كان مريضا أو مات من مرضة ذلك وإن مات قبل السنة لم يعتق من النصف المقوم ولا كثيرا.

  213. والوجه الآخر ان ابن القاسم يقول: إذا أخدم احدهما رجلا سنة ثم اعتق شريكه نصيبه بتلا قوم عليه كله بتلا وعتق واستوجر من نصف قيمة المخدم من يخدمه على الأجل. وقول اشهب وابن الماجشون قول مطرف.

  214. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: إذا أخدم احدهما نصيبه سنة ثم خدمة (١) عبد على السنة,

  215. ولا تؤخذ منه إلا القيمة, فتوقف إذا كانت له اموال مأمونة وإذا خيف على ماله القوى اوقفت القيمة,

  216. ولو كان إنما أعتق شريكه نصيبه فلا يقوم عليه حتى تأتى السنة, فغن خيف على ما يده اوقفت القيمة,

  217. فإذا حل الأجل قوم عليه - يريد: بقيمته يوم يقوم عليه الآن - ويؤخذ من السيد نصف قيمته, فيستأجر منها للمخدم من يخدمه,

  218. فإن أهللك العبد وقد بقى من المال شىء رجع ما بقى إلى السيد أيضا, وذلك إذا كانت الخدمة على حياة المخدم,

  219. وإن فنى المال قبل موته فلا شىء على السيد. وقال سحنون: إذا اخدم نصف عبده رجلا فقبضه الرجل ثم اعتقه سيده بعد أيام فإنه يغرم للمخدم قيمة ما بقى له.

  220. ومن كتاب ابن المواز:

  221. ومن أخدم نصف عبده عمرا اةو اجلا ثم أعتق ما فيه, اتم عليه عتقه وأغرم نصف القيمة فيخدم منها المخدم ياقى المدة, فغن فنيت

  222. ١٢/٣٠٤١٢/٣٠٤

    قبل المدة فلا شى عليه,

  223. وإن فضل منها شىءفللسيد. قال:

  224. وإن مات العبد او قتل قبل المدة تعجل المخدم نصف ما بقى من نصف القيمة, وانقطعت عند الخدمة. قال عبد الله: وقوله نصف ما بقى. أراه غلطا وقع فى الكتاب ويقول: يأخذ ذلك السيد, كما روى عيسى ينبغى أن يكون/ويأخذ ما بقى من نصف القيمة.

  225. لا المخدم, وإن كان عمدا فهو كما قلنا إذا اعتق نصفه,

  226. وإذا كان بين رجلين فأخدم أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر, فاختلف فيه ابن القاسم وأشهب, واختلف فيه قول أشهب واستحب ابن المواز قولا مثل قول مطرف الذى ذكره ابن حبيب ورواه أشهب, عن كان له كله فأخدم نصفه ثم أعتق باقيه أنه يؤخذ منه الاقل من نصف قيمة الخدمة او الرقبة فتدفع إلى المخدم.

  227. واختار ابن القاسم قول مطرف وقال: إلا أن يكون عديما فلا يعتق إلا ما أعتق. لا وقال: وهو قول مالك. انظر ما معنى قوله إن كان عديما. كأنه يعنى إن كان مليا بقيمة إلاجازة ويعتق.

  228. ومن قولنا أن من واجر عبده ثم اعتقه (أن إلاجازة اولى حتى يتم, قال أشهب:

  229. ولو واجر نصف عبده ثم أعتق) (١) نصفه,

  230. فإن كان عديما لم يعتق ما واجر منه حتى تتم إلاجازة, فتتم عليه إلا أن يرضى المستأجر أن يبيعه باإلاجازة دينا وإذا أخدم عبده رجلين حياتهما ثم هو حر, فأعتق أحدهما او وهب للعبد حصته (فليس) بعتق ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد وشريكه على حصته.

  231. فإذا مات العبد المعتق رجعت مصابته من الخدمة للسيد (مابقى صاحبه,

  232. فإذا مات عتق العبد ولو مات الذى لم يعتق أولا, رجعت مصابته من الخدمة للسيد) (٢) حتى يموت المعتق فيعتق العبد, هذا إذا قسم الخدمة بينهما رب العبد,

  233. ١٢/٣٠٥١٢/٣٠٥

    فإن أتمها ولم يقسمها,

  234. فإن حصة المعتق من المخدمين للعبد,

  235. فإذا ماات المعتق رجع جميع إلى الحى فيختدمه كله حتى يموت ثم يعتق العبد.

  236. وإن مات أولا الذى لم يعتق العبد مكانه إن كانت الخدمة غير مقسومة وإن كانت مقسومة كانت خدمة العبد للعبد حتى يموت احدهما فيرجع نصيبه إلى السيد حتى يموت الثانى فيعتق العبد. وفى كتاب الخدمة, ذكر من أوصى بخدمة عبده لولده فدخل معه باقى الورثة ثم تركوا نصيبهم للعبد.

  237. وفيه من أخدم رجلين فوضع أحدهما الخدمة. فيمن مات وقد أخدم أمته لام ولده أو لغيرها حيائها فترك ولدين فتصدق أحدهما على المخدم بمرجع حقه فى الامة فأعتق المخدم ذلك النصيب من العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم وذكرها عنه ابن المواز فيمن حبس أمته على أم ولده تخدمها حياتها ثم مات عن ولدين فتصدق احدهما على أم الولد بحقه فى مرجع الأمة فأعتقت أم الولد ذلك النصيب بتلا, فلتعلق كللها مكانها وعللى أم الولد نصف القيمة الأولى وتوقف لخوف عدمها,

  238. فإن ماتت الأمة قبلها رجع ذلك إليها,

  239. وإن ماتت هى قبل الأمة أخذ ذلك الولد الذى بقى له حق المرجع منها. قال عيسى/ وإن لم يكن لأم الولد مال عتق منها نصفها, وزيؤاجر النصف الآخر, وكلما اجتمع من إجازتها شىء له بال عتق منها ذلك, وحبس ذلك الخراج؛

  240. وإذ ليس لها فيها غير الخدمة وقد تركتها بالعتق,

  241. فإذا ماتت الخادم قبل (أم الولد رجع الخراج الموقف إلى أم الولد وإن ماتت ام الولد قبل) (١) ذلك, فذلك الخراج للولد المتمسك بالرق,

  242. فإن من الأمة شىء لم يعتق كان له أيضا.

  243. ١٢/٣٠٦١٢/٣٠٦

    وقال ابن المواز: لا أرى إيقاف القيمة, بل ينظر كم يسوى مرجعها على أقل العمرين؛ عمر الأمة وأم الولد على الرجاء والخوف, فتعجل لهذا الابن ولا تبالى إن ماتت الأمة قبل وقت مرجعها لأنها على الغرر قومت, وإيقاف قيمتها ظلم, وكيف تقوم أيضا الأمة الآن وقد يحدث فيها عيب قبل موت أم الولد!

  244. وقد روى أيضا عن ابن القاسم أنه إنما ينظر قيمة مرجعها بعد موت أم الولد على الغرر,

  245. وإن لو جاز ذلك فيتوقف نصف تلك القيمة لأم الولد, لإن ماتت والأمة باقية دفع ذلك إلى الولد المتمسك وإن ماتت الأمة أولا رد ذلك إلى أم الولد ما اوقف. قال ابن المواز: وهذا أبعد من الاول, وأحب إلينا تعجيل نصف هذه القيمة للابن لأنها إن قومت إلى وقت مرجعها على أن يعجل ذلك الثمن, لم تسو نصف قيمتها وإن وقف الثمن لم تسو الربع, أبين لك ضرر إلايقاف.

  246. وذكر هذه المسالة ابن المواز في الجزى الأول وفي الخامس فزاد في معناها فقال: من أخدم عبده رجلا حياته,

  247. ثم مات السيد عن ولدين, فوهب/ احدهما مصابته من الرقبة للمخدم بتلا فأعتق المخدم ذلك النصيب الآن بتلا فذكر أن ابن القاسم قال: يغرم المخدم نصف قيمة مرجع الرقبة فيوقف, نحو ما تقدم من رواية عيسى, ولم يذكر تعجيل عتق جميع العبد كما ذكر عيسى وهو الذى يعنى ثم ذكر ابن المواز ما اعاب من إيقاف القيمة, ةوزاد فقال: يقول المتمسك ان تقوموا نصيبى على التعجيل فجعلوه لي فإن (١) تقويمكم ذلك على النقد يقل ثم لا أتعجلها (٢) فلم أنتفع بما نقص على من القيمة ولا تقوموه على التأخير فتكثر القيمة.

  248. يريد: ولا يمكن ذلك إذا لا يعلم أمر التأخير ثم إن إيقافها (٣) غرر

  249. ١٢/٣٠٧١٢/٣٠٧

    في العبد بين مسلم وذمى أو بين نصرايين أو مسلمين والعبد مسلم او كافر أو بين حر وعبد يعتق أحدهما حصته وأعتق العبد شقصه بإذن سيده أو بغير إذنه او يعتق عبد بإذن احد سيديه

  250. من كتاب ابن المواز قال في العبد النصرانى بين مسلمين:

  251. فمن اعتق منهما, قوم عليه,

  252. وكذلك مسلم بين نصرانيين,

  253. فاما نصرانى بين نصرانيين,

  254. فلا تقويم فيه. قال ابن حبييب: ومثل هذا عن مالك. قال ابن المواز: إلا ان يرضوا بحكمنا (١) . قال: وغن كان نصرانى بين مسلم ونصرانى فأعتق المسلم حصته فليقوم عليه,

  255. وإن أعتق النصرانى فلا تقويم عليه/ عند ابن القاسم, كما لو أن له جميعه لم يتم عليه. وقاله (٢) أشهب فى كتاب محمد. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يقوم على من أعتق منهما. وبه قال ابن المواز وابن حبيب.

  256. ومن كتاب ابن المواز قال في عبد بين حر وعبد:

  257. فإن أعتق الحر حصته قوم عليه,

  258. وإن اعتق العبد فلا عتق له إلا ان يكون بإذن سيده فيقوم على سيده, كان للعبد مال أو لم يكن,

  259. وكذلك عن كان بغير إذنه ثم أجازه. قال سحنون فى كتاب ابنه:

  260. وإذا كان بإذنه يرجع (٣) السيد فى جميع ماله, وبيعت فيه رقبه العبد وغير ذلك, وغن كان بغير إذنه لم يعتق اصلا.

  261. ولو قال السيد (٤) : قوموه على العبد فيما بيده. لم يقوم عليه.

  262. ١٢/٣٠٨١٢/٣٠٨

    وروى أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية نحو هذا الذى قال سحنون. وروى عنه عيسى في عبد بين رجلين أذن له احدهما في عتق عبده,

  263. فإن العتق يرد ويجوز إلا بإذنهما ولا يقوم على إلاذن حظه الآخر. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك نحوه. قال أصبغ عن ابن القايم فى العتبية:

  264. وإن لم يعلم الشريك الذى لم يأذن له بالعتق حتى أعتقاه جميعا, فولاء العبد الأسفل للأعلى ولو كان بإذنهما لكان ولاؤه لهما. قال عيسى:

  265. ولو حلف اغحدهما بعتق عبد من عبيد (١) عندهما أو أعتقه لقوم عليه حظ شريكه,

  266. ثم عن شاء شريكه اخذ نمنه نصف القيمة وإن شاء اغرمه القييمة/ كلها وأقرت بيد العبد إذن ينزع ماله إلا باجتماعهما. فى مقاطعة احد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستثنى ماله ومن أعتق بعض عبده ثم كاتبه. من كتاب ابن المواز وعن العبد بين رجلين يعتقه احدهما على مال يعطيه, فغن كان على وجه العتق رد ما أخذ منه وعتق عليه,

  267. وإن كان بمعنى الكتابة رجع رقيقا واقتسما المال. قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف عن مالك مثله؛ قالا: وهو على العتاقةحتى يظهر أنه على الكتابة. وقاله أصبغ فى كتاب محمد إذا أشكل. قال ابن المواز: وأبين من هذا أن يكون رغب فيما أخذ منه لكثرته ولعله قال ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون:

  268. وإن قوم على المعتق قوم بماله, وكان ما أخذ من العبد في إعتاقه له دون صاحبهولا يرده إلى العبد لأنه أعطاه إياه

  269. ١٢/٣٠٩١٢/٣٠٩

    طوعا وبه أعتق إلا أان يكون معسرا (١) ليس ممن يقوم عليه نصيبصاحبه لعسره (٢) فيرد إلى العبد ما أخذ منه ويبيقى بيده. وقد اختلف فيه قول ابن القاسم: فمرة قال: عن أراد وجه العتاقة رد مال العبد إليه كما لو استثناه, ومرة قال: يرجع ذلك بينه وبين شريكه ولا يرد إلى العبد لأنه اعطاه طوعا.

  270. وبه قال أصبغ. وبقول ابن الماجشون أخذ ابن حبيب. وقال ابن المواز وأشهب عن مالك قاطعه/ بغير إذن الآخر, رد عليه. قال اشهب:

  271. وإن أعتق احدهما شقصه واستثنى ماله فليس له ذلك وليرد إلى العبد

  272. وكذلك لو أعتق الآخر بعده واستثنى ماله عتق عليهما ورد المال إلى العبد. قاله مالك. وقاله سحنون فى كتاب ابنه ومطرف وابن الماجشون سواء كان الول معسرا أو موسرا.

  273. ومن العتبية روى أشهب عن مالك إذا أعتق أحدهما واستثنى ماله, فليرد إلى العبد ويقوم عليه بماله.

  274. ومن كتاب ابن المواز والعتبية لابن القاسم عن مالك فى عبد نصفه حر, فيعتق المتمسك نصفه ويستثنى ماله, فالمال رد إلى العبد حر. قال محمد:

  275. ولو كان معنى الكتابة جاز ذلك له.

  276. ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون:

  277. وإن أعتق احد الشريكين نصيبه من العبد ثم اعطى العبد للآخر مالا على ان يعتق باقيه؛

  278. فإن كان الأول مليا فالعبد حر. يعنى عليهما - وما أعطى العبد لأنه يقوم على الأول بماله وإن كاان الأول معسرا, فما اعطى السيد للثانى مما بقى له وكأنه قاطعه به أو كاتبه عليه وإن كان إنما استثناه حين اعتقه كان مردودا إلى العبد.

  279. وقاله ابن نافع وابن القاسم

  280. ١٢/٣١٠١٢/٣١٠

    فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتم عليه حتى كاتبه او قاطعه وفيمن وهب لعبده بعضه ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق نصف عبده/ فلم يستتم عتقهحتى أعطاه العبد مالا على تمام عتقه (بماله وإن كان الأول معسرا, فما أعطى العبد للثانى سائغ له وكأنه قاطعه) (٢) لم يعلم بذلك فقام فيه بعد موت السيد او فلسه فله الرجوع بما دفع إليه فى تركه وإن أفلس رجع مع الغرماء وإن كان مليا له ذلك واتبعه فى عدمه.

  281. قال ابن القاسم فى المرأة بتت نصف امتها, وكاتبت نصفها ثم علم بذلك بعد موتها, فالكتابة ماضيه وإن علم بذلك فى مرضها عتق جميعها فى الثلث, فغن خرجت سقطت الكتابة وإن لم تخرج - يريد: النصف الذى كاتبت - عتق منها ويكون ما بقى على الكتابة.

  282. قال ابن حبيب قال مطرف (عن مالك) (٣) فيمن وهب (لعبده نصفه. قال أراه حراه كله. قال مطرف لأنه حين وهب له نصففه فقد عتق عليه) (٤) كله وولاؤه له

  283. وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه او على بيع نصفه من نفسه فالعتق ماض (٥) في جميعه ولو اخذ منه شيئا على تدبير (نصفه) (٦) كان مدبرا كله,

  284. ولو كاتب نصفه لم يجز ولا يعتق منه شىء وله ما أخذ. وقاله كله ابن الماجشون واصبغ عن ابن القاسم

  285. ١٢/٣١١١٢/٣١١

    فيمن اعتق شقصا له فى عبد فلم يقوم عليه حتى باع شريكه شقصه او نكح به أو وهبه ومن أعتق نصف عبده ثم احدث فى باقيه ما ذكرناوكيف إن أحدث المبتاع فيه عتقا؟

  286. من كتاب ابن المواز روى ابن القاسم عن مالك وأشهب وابن وهب عن مالك وقالوا به إذا اعتق أحدهما ثم باع الآخر, رد بيعه التقويم على المعتق. قالابن حبيب: رواه المصريون والمدنيون/ من أصحاب مالك عنه. قال مطرف وابن الماجشون وقال ابن المواز قال أشهب: إلا أن يكون عديما الآن, مكشوف العدم, فينفذ البيع قالوا: إلا أشهب,

  287. ثم إن أيسر لم يرد البيع,

  288. وإن كان يظن عدمه بغير يقين فإنه متى ما علم ملاؤه رد البيع إذا كان له مال, ويقوم عليه ويعتق إلا ان يكون رفع (إلى إلامام فأبطل ذلك عنه. قال جميعهم:

  289. فإن باع فى ملائه) (١) المعتق فلم يرد البيع حتى اعسر فلا يرد إلى تقويم. قالا ابن المواز وقال أشهب:

  290. ولو لم يرد حتى اعسر المعتق ثم ايسر إلا ان يكونعدمه الذى كان ليس بمكشف,

  291. ولا رفع إلى إلامام, فهذا يرد بيعه ويقوم بقيمته الآن. قال محمد: لا يعجبنى قوله فى إجازة البيع,

  292. وإذا أعدم المعتق بعد البيع لن المبتاع اشترى نصفا وجب فيه التقويم مكانه اعطاه عينا أو عرضا فى قيمة مجهولة إذا اشترى, وهو يعلم بوجوب القيمة فيه. قال:

  293. وإن دخل العبد عيبا ونقص فى سوق أو بدن او زيادة فى مال أو له ولد من أمته لزمه قيمة النصف من يوم قبضه, وكان للمشترى تقويم نصفه على المعتق الآن عن اتصل بسيده ويقوم بماله وبولد إن حدث.

  294. ولو فات بموت أوعتق, لزم المبتااع نصف قيمته يوم قبضه؛

  295. وإن لم يكن المبتاع علم بعتق نصفه لبيع صحيح, وهذا عيب له الرد به إلا أن يفوت بعيب

  296. ١٢/٣١٢١٢/٣١٢

    مفسده, فإما رده مع ما نقصه وقوم على المعتق,

  297. وإما حبسه وأخذ قيمة العبد وقومه على المعتق.

  298. وإن/ فات ذلك بعد عدم المعتق فإن لم يكن اشتراه على أنه يقوم فلا حجة له إلا ان يقول: لم أعلم ان نصفه حر. فله الرد. قال:

  299. ولو تزوج الماتمسك بنصيبه, فقال اشهب: يقوم المعتق نصف قيمته ويعتق وتستوفى المرأة من تلك القيمة قيمته يوم اصدقها. محمد:

  300. فإن لم يف لها بذلك أتبعت الزوج بالباقى, وذلك إن لم يعلم أن فيه تقويما ولم يفت عندها بعيب مفسد,