كتاب العتق الأول
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٤٬٢٠٧ إلى ٧٧٬١١٦
-
١٢/٤٣٩١٢/٤٣٩
وكذلك فى دين كان قديما عنده يوم أعتق الجنين وفاء به أو لم يكن, إذا طولب به قبل الوضع,
-
فإن قيم عليه بعد الوضع, فالولد حر, وتباع وحدهما,
-
فإن لم تف بالدين, نظر فإن كان يوم اعتق الجنين لا وفاء له بدينه, بي-ع الولد فى تمام الدين,
-
وإن كان له به يؤمئذ وفاء, لم يبع, وكادن حرا. قجال ابن القاسم:
-
وإن مات السيد قبل أن تضع, فللورثة بيعها إما فى ديينها واحتاجوا الى بيعها, أو قسمها,
-
ولا يجبرون على انتظار الوضع, فغن وضعته قبل البيع, فهو حر. قال اصبغ: ونحن نستحسن أن ييجبروا الورثة على تاخير بيعها, او قسمها, ويستحسن أيضا إذا رهقه دين, ان تباخع. وهو قول سعد بدن عبد الله المعافرى. وقال لآن أخطى فى العتق, أحب إلى من ان أخطى فى البيع.
-
فى الجين يوصى به العتق او لرجل وفى الجنين يوهب أو يتصدق به كيف إن اعتقه الموهوب لو أعتق الام مالكها؟ وكيف ابن المواز:
-
ومن أوصى بعق ما فى بطن امته, فلم يحملها الثلث, فليحير الورثة,
-
فإما أجازوا ذلك, او أعتقوا من الامة ما حمل الثلث.
-
وكذلك لو أوصى بالجبين لرجل, وضاق الثلث عنها,
-
فإن اجازوا (ذلك) (١) , وإلا قطعوا له (٢) بثلث الميت, إلا ان يشاء الموصى له أن يأخذ ذللك فى الامة./ ٤٤٠/ ولو أوصى بعتق جنينها, وهى تخرج من الثلث, (أعتق الورثة الأمة, فتعتق الامة (٣) / أولى, ولة ولاء الولد.
-
قال أشهب: عتق الورثة اولى) (٤) وولاء الولد والأمة لهم (٥) وروى عن ابن القاسم: إذا أوصى بما فى بطنها لرجل,
-
ثم مات, فأعتق الورثة الأم, أن عتقه جائز بما فى بطنها,
-
ولا شىء للموصى له. وقاله أشهب. قال ابن القاسم:
-
وكذلك لو تصدق بها رجل, وبما فى بطنها على آخر, فاعتقها من صارت له الرقبة, أنها بذلك حرة, وما فى بطنها. وقال فى بعض مجالسة أن المعتق يغرم للآخر قيمة الولد, يخرج حيا (٦) ,
-
وإن خرج ميتا, فلا شىء له. وقال أيضا: لا عتق له, وعتقها باطل حتى تضع. قال محمد: وهذا احب الى لأنها لم تجب له إلا بعد الوضع.
-
وكذلك لا عتق لصاحب الولد فيه حتى يخرج,
-
ولا تباع الأمة فى دين صاحب الرقبة, اعتق الجنين صاحبه أو لم يعتقه, وليس كسيدها الأول, وليس الجنين بمال لمن أعطيه,
-
ولو رهق ربها دين قبل ذلك, بطل عتققه, وبيع فى الدين. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قوله ابن القاسم الآخر, ان لا يعتق حتى تضع الجنين لأنه حق لغيره, لايعتق بعتقها, كالخدمة بعتقها السيد,
-
فلا تعتق حتى تتم الخدمة,
-
ولا يلحقها دين مستحدث, وكعبد أعتق وعنده امة حامل منه, فأعتقها العبد, فعتققها موقوف حتى فيأخذ السيد الولد, وتعتق الأمة على العبد, ولهن كلهن حكم الرق حتى يضعن فى الجناية منهن او عليهن, وإنما يجبر السيد إذا جنين فى خدمتهن, كالمعتقه إلى اجل.
-
وقاله كله أصبغ. وفى باب مال العبد من هذا
-
١٢/٤٤٠١٢/٤٤٠
ولو أوصى بعتق جنينها, وهى تخرج من الثلث, (أعتق الورثة الأمة, فتعتق الامة (٣) / أولى, ولة ولاء الولد. قال أشهب: عتق الورثة اولى) (٤) وولاء الولد والأمة لهم (٥) وروى عن ابن القاسم: إذا أوصى بما فى بطنها لرجل,
-
ثم مات, فأعتق الورثة الأم, أن عتقه جائز بما فى بطنها,
-
ولا شىء للموصى له. وقاله أشهب. قال ابن القاسم:
-
وكذلك لو تصدق بها رجل, وبما فى بطنها على آخر, فاعتقها من صارت له الرقبة, أنها بذلك حرة, وما فى بطنها. وقال فى بعض مجالسة أن المعتق يغرم للآخر قيمة الولد, يخرج حيا (٦) ,
-
وإن خرج ميتا, فلا شىء له. وقال أيضا: لا عتق له, وعتقها باطل حتى تضع. قال محمد: وهذا احب الى لأنها لم تجب له إلا بعد الوضع.
-
وكذلك لا عتق لصاحب الولد فيه حتى يخرج,
-
ولا تباع الأمة فى دين صاحب الرقبة, اعتق الجنين صاحبه أو لم يعتقه, وليس كسيدها الأول, وليس الجنين بمال لمن أعطيه,
-
ولو رهق ربها دين قبل ذلك, بطل عتققه, وبيع فى الدين. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قوله ابن القاسم الآخر, ان لا يعتق حتى تضع الجنين لأنه حق لغيره, لايعتق بعتقها, كالخدمة بعتقها السيد,
-
فلا تعتق حتى تتم الخدمة,
-
ولا يلحقها دين مستحدث, وكعبد أعتق وعنده امة حامل منه, فأعتقها العبد, فعتققها موقوف حتى فيأخذ السيد الولد, وتعتق الأمة على العبد, ولهن كلهن حكم الرق حتى يضعن فى الجناية منهن او عليهن, وإنما يجبر السيد إذا جنين فى خدمتهن, كالمعتقه إلى اجل.
-
وقاله كله أصبغ. وفى باب مال العبد من هذا ــ
-
(٣) فى مالاصل: (فعتق الميدت)
-
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
-
(٥) (وولاء الولد والام لهم)
-
(٦) فى ب: (يوم يخرج جنينا) .
-
١٢/٤٤١١٢/٤٤١
ومن كتاب ابن المواز:
-
ولو جنت (١) فافتداها صاحب الرقبة, فليس لصاحب الجنين شىء,
-
وإن اسلمها رققت مع جنينها, للمجروح, وكان الجنين قد لصاحب الجنين شىء,
-
وإن اسلمها رقت مع صاحب جنينها, للمجروح, وكان الجنين قد أعتقه صاحبه أم لا,
-
ولو اعتقها صاحبها, ثم جنت, أتعبت بالارش. وقاله (كله) (٢) أصبغ. قال ابن القاسم:
-
فإذا تصدق بالامة على رجل, وبجنينها على آخر, ففلس صاحب الرقبة, بيعت بما فى بطنها,
-
وإن فلس صاحب الجنين, لم يبع حتى تضع. قال محمد, لا تباع فى دين صاحب الرقبة حتى تضع لأنها يؤمئذ تجب له, كما لو استثنى خدمتها سنة.
-
ومن كتاب ابن المواز (وابن حبيب) (٣) قال مالك من رواية أشهب: قال ابن حبيب: وقال ربيعة, وقاله ابن القاسم فيمن تصدق بما فى بطن امته على رجل,
-
ثم أعتقها, قال فى كتاب ابن المواز: أو باعها, فذلك نافذ, والولد تبع لها. قال بان حبيب: قال ابن مالقاسم: إذا وهب الجنين, أو تصدق به على رجل, او أوصى له به,
-
ثم وهبها لرجل آخربعد ذلك, أو باعها منه, أو مات, فورثها ورثته, فاعتقوا, أو أعتقها احد ممن صارت إليه بذلك, أن عتقهم كلهم جائز, وتسقط العطية. وقال اصبغ: بل أردى عتق الموهوب باطلا لأنه لو فلس وقد وهب ما فى بطنها لرجل, لم يبع حتى تلد,
-
وأما فى الوصية, فإن حمل المة الثلث, أوقفت حتى تلد (٤) ولم يكن للورثة فييها عتق لأن فيها حقا (٥) لغيرهم,
-
وإن لم يحملها الثلث, (جاز عتقهم) (٦)
-
١٢/٤٤٢١٢/٤٤٢
قال ابن حبيب: فإن لم كيبعها, وتأخرت ولادتها حتى مات الواهب,
-
فلا شىء للموهوب له لأنها عطية لم تقبض,
-
وإن ولدته قبل/ قسمة الورثة للام, إلا ان يكون قد قبض الموهوب الأم (١) فى حياة الواهب بحوز العطية فذلك حوز للجنين (٢) فى الامة بين الرجلين يعتق احدهما جنينها وكيف إن أعتق الآخر نصيبها منها؟ وذكر دية الجنين فيها أو الموصى بجنينها لرجل؟
-
أو أعتق والعبد الموهوب يقتل من كتاب ابن المواز قال القاسم, فى أمة بين رجلين فأعتقح احدهما جنينها, فجلا عتق له حتى يخرج,
-
ولو ضرب رجل بطنها فخرج حيا متسهلا, فديته دية عبد للشريك الذى لم يعتق كلها, كعبد بينهما أعتق احدهما نصيبه فيه, وقتل قبل التقويم.
-
ولو اعتق احدهما جنينها,
-
ثم أعتق الآخر نصيبة منها, فيعتقه اولى. قال: والغرة فى جنين الموصى بجنينها لرجل, تكون لذلك الرجل. لو أعتق الرجل الجنين قبل خروجه, لم يرث أباه الحر, عقله للرجل.
-
ولو صرخ, ثم مات, كان عقله لابيه الحر, ولاحرار ورثته. قال ابن القاسم, وأشهب, فيمن وهب عبد لرجل, فلم يقبضه حتى قتل, فقيمته للموهوب
-
١٢/٤٤٣١٢/٤٤٣
فيمن قال لامته: كل ولد تلدينه حر (أو قال اول بطن او اول ولد تلدينه حر) (١) وإن قال ما فى بطنك حر ولا حمل بها او لا يعلم او أوصى به قال ابن حبيب قال ربيعة فيمن قال لأمته ما ولدت من ولد فهو حر.
-
فإن ولدت وهى له, فعسى أن يعتق,
-
وإن يعتق, وإن باعها, أو مات, انقطع/ ما كان لها, وكان كل ما تلد رقيقا.
-
ولو قال لها: رحمك حر. كانت حرة. وكذللك ذكر عنه ابن المواز. قال ابن حبيب: قال اصببغ: إن كان محمل ذلك على الولد, أن ما يخرج من رحمها حر,
-
فلا حرية لها, فإن أراد الرحم, فهى حرة. وقال ابن القاسم عن مالك فى القائل: ما ولدت حر, وأول ولد تلدينه حر او ما فى بطنك حر. وهى غير حامل, فقد استثقل مالك بيعها. وأجاز ابن القاسم بيعها) (٢) ما لم تحمل,
-
فإن حملت, لم كتبغ, إلا أن يرهقه دين. وقال عن أصبغ, فيمن قال: متى ما ولدت ولدا يكون خماسيا, فأنت حرة. فولدت ولدا قبل تبلغ الوقت الذى ذكر,
-
ثم ولدت آخر مبلغ ذلك الوقت, هل تعتق بالشرط؟ قال: نعم أنه لم يرد به أول ولد,
-
وكذلك لو كانت الحرية فىالولد. قال فى كتاب ابن المواز فى القائل: كل واد تليدنه حر. فله بيعها ما لم تحمل.
-
ولو قال: ما فى بطنك حر فلم يبيعها حتى حملت, فله بيعها,
-
ولا عتق عليه. قال: لم تدرك أكان بها ذللك يوم القول, او حدث؟ لم يعتق إلا ان تضعه لأقل من سيته أشهر من يوم القول,
-
ولو كان حملا بينا, كان حرا,
-
وإن لم تضعه الى خمس سنين
-
١٢/٤٤٤١٢/٤٤٤
وقال أشهب: إن كانت مسترابة منذ قال ذلك حتى وضعت, مثل أن تتأخر حيضنها (١) , أو شىء يجده, فولدها حر إن وضعته بعد أربع سنين, أنه فى شك منه,
-
وإن كانت تحيض منذ قال ذللك بغير ريبه, فاستحسن أن لا يعتق, وما هو بالقياس,
-
فإن العتق ليكون بالشك, وما يأخذ أحد وصية ولا ميراثا بالشك.
-
ولو أوصى بما فى بطن امته لرجل/ فإن وضعته لأقل من ستة أشهر, كان له وإن كان لكثر. لم يكن له بالشك. وقاله ابن القاسم؟
-
ولو كان حملا ظاهرا كان له,
-
وإن وضعته بعد سسنين.
-
وإن قال: اول بطن تليدنه, وأنت حرة. فكل فى بطنهاحر. قال مالك:
-
وإن قال: إن جئت بغلام فهو حر. فوضعت غلامين فالاول حر وحده. وقد قيل فى القائل: إن ولدت غلاما, فهو حر. فوضعت جارية,
-
ثم غلاما فى بطن, فقد لزمه ما قال, تاخر الغلام أو تقدم.
-
فإن وضعت غلامين أولهما ميت, فالحى هو الحر,
-
بخلاف قوله: أول ولد تلدينه حر وغن عاشا جميعا.
-
وإن قال: إن ولدت غلاما فهو حر. فالاول حر,
-
فإن اشكل الأول, عتقا جميعا, وشهادة النساء فى هذا جائزة.
-
وإن قال: أول ولد تضيعنه, فهو حر. فوضعت سقطا,
-
ثم آخر تاما, فالحى رقيق, والعتق وقع على السقط (٢)
-
وكذلك ذكر ابجن حبيب, عن ابن القاسم, وأصبغ. وقال فى سؤاله: فكان الول ميتا. قال أبن حبيب: قال أشهب: العتق للحى, وقد استحسنه من ارضى ومن كتاب ابن المواز:
-
فإن وضعت ولدين فالأول حر,
-
فإن لم يعرف الأول, فالقياس ان قد عتق من كل واحد نصفه, ويتم عتقه بالسنه. فيعتقان جميعا. قال ابن القاسم, وأصبغ: إن قال: عن ولدت غلاما, فأنت حرة. فولدت غلاما ميتا, أنها تعتق. قال ابن القاسم:
-
وإن كان على وجه الشكر
-
١٢/٤٤٥١٢/٤٤٥
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم فى قوله: أول تليدنه حر. نحو ما ذكر غيره, ان الأول حر, كانا غلامين أو جاريتين أو غلاما/ وجارية. وقاله مالك, وابن شهاب.
-
وإن لم يعرف الأول فهما حران بالشك.
-
وكذلك إن قال: إن ولدت غلاما. فولدت غلامين, وجهل الأول, لم يكن مالك يرى عليهما قيمة أحدهما. قال ابن حبيب: وغن قال: أول ولد تليدنه حر إن كاان غلاما. فولدت توأما (١) غلاما وجارية,
-
فإن خرج الغلام أولا, فهو حر, والجارية رقيق,
-
وإن خرج آخرا, فلا عتق لواحد منهما,
-
وإن لم يدر أولهما, فالغلام حر بالشك, الجارية رقيق,
-
وإن ولدت غلامين فالاول حر,
-
فإن لم يدر, فهما حران.
-
وإن قال: أول غلام تليدنه, فهو حر. فمتى ما ولدت غلاما, أولا كاان أو آخرا, فى أول بطن أو بعد بطون, فهو حر,
-
فإن قال: عن ولدت غلاما, فهو حر. فولدت غلاما وجارية, فالغلام حر, كان أولا أوآخرا,
-
وإن كانا غلامين فالأول حر,
-
فإن لم يعرف, فهما حران بالشك. وقاله كله أصبغ.
-
وإن قال: إن كان فى بطنك غلام, فهو حر,
-
(وإن كانت جارية, فهى حرة. فولدت غلاما وجارية, فهما حران,
-
فإن ولدت غلاما وجاريتين, أو جارية وغلامين, فهم احرار,
-
ولا يخير فى شىء من ذلك. وكذللك إن قال: إن كان فى بطنك غلام, فهو حر) (٢) , فأتت بغلاميين, أو قال: جارية. فأتت بجاريتين, فجميعا يعتقان,
-
بخلاف قوله: إن ولدت غلاما أو: اول ولد تليدنيه حر. فتلد ولدين, فهذا لا يعتق إلا الاول,
-
فإن لم يعرف, عتقا (جميعا) (٣) بالشك. وقاله كله أصبغ
-
١٢/٤٤٦١٢/٤٤٦
قال أصبغ: وإن قال ما فى بطنك حر (أو أول) (١) بطن تضعينه حر. فما وضعت فى ذلك, (أو) (٢) فى اول بطن من غلام أو جارية, أو توأم, فأحرار. وقاله مالك (٣) ,/ وابن شهاب.
-
وكذلك فى كتاب ابن المواز, فى قوله: اول بطن. قال فى كتاب ابن حبيب.
-
وإن قال: إن ولدت جارية, فأنت حرة. فولدت جارية, فالأم حرة, والجارية رقيق,
-
وإن ولدت جاريتين, (فالأم حرة, والجارية الثانية حرة) (٤) , والاولى رقيق,
-
وإن لم تعرف الأولى, فهما حرتان بالشك,
-
وإن وضجعت غما وجارية فإن كان الغلام أولا, فالودان رق (٥) , والأم حرة,
-
وإن كان الغلام آخرا, فهو وأمه حران, والجارية رقيق,
-
وإن جهل الاول, عتقت الأم (والولد الذكر) (٦) ورقت الجارية.
-
وإن قال: إذا وضعت ما فى بطنك, فانت حرة. فوضعت ولد, وبقى فى بطنها ولدا آخر,
-
فلا عتق لها حتى تضع كل ما بقى, فغن ماتت قبل وضدع الثانى, فإنها تورث بالرق, وكل من ولدت فى هذا البطن, فهم رقيق. فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر أو باع أمته على ذلك أو لعبده أن يتسرر على ذلك (ومما روى عن) (٧) ابن سحنون, عن أبيه:
-
ومن زوج عبده امته على أم ما تلد منه حر, فالنكاح فاسد, وما ولدت فحر, وما ولدت بعد موت (٨) السيد قبل
-
١٢/٤٤٧١٢/٤٤٧
قسم الميراث, فهو حر من راس المال إن كان مات وهى به حامل,
-
فأما ما حملت به بجعد موته, فرقيق لمن صارت له الأمة, ولم يكن سيدها يمنع من بيعها فى دين ولا مغيرجه, كذلك ورثته (ألا تراهم, يدخولنها) (١) فى قسمهم, فيبطلون بذلك عتق ما فى بطنها, احتاجوا/ الى ذلك أو استغنوا عنه؟
-
قال سحنون: اما إن لم يحتاجوا,
-
فلا أحب لهم أن يفعلوا,
-
فإن فعلوا, نفذ ذلك, كذلك السيد نفسه, قال: وللسيد بيعها ما لم يجهل, فيكره له ذلك,
-
فإن باعها وهى حامل, مضى بيعه.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن باع أمته على أن ما ولدت عند المبتاع من غيره, فهو حر (لم يجز) (٢) فإن وضعت بعد أن حبسها (٣) , فالولد حر, ويرد الى قيمتها بغير شرط, وله البيع قبل أن تلد إن لم تحمل, وولاء الولد المعتقللمبتاع,
-
ثم رجع, فقال: إن ولدت, لزمته بقيمتها بعد الولادة, أو قبل الولادة, إذا فاتت قبل الولادة بحواله سوق أو غيره, يسقط كالشرط فيما يستقبل فى عتق كالولد إن حبسها.
-
ومن العتبية (٤) من سماع ابن القاسم:
-
ومن أذن لعبده أن يتسرر على أن ما تلد منه حر, فاشترى العبد جارية سرا عن سيده, فاولدها, فحملت, فأبى العبد عتقه إلا أن يعلم ان السيد إنما اراد الاستصلاح عبده,
-
وأن لا يغيب عنه الى الارض بعيده. وفى باب من حلف ليفعلن مسائل من عتق الجنين
-
١٢/٤٤٨١٢/٤٤٨
صفحة بيضاء
-
١٢/٤٤٩١٢/٤٤٩
بسم الله الرحمن الرحيم
-
الجزء الرابع من كتاب العتق فى مال العبد ومن فيه بقيه رق ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه وميراث من مات منهم من مخدم او مؤجل وأرش جراحة ودية نفسه/ من كتاب ابن المواز قال مالك: وللرجل أن ينتزع مال معتقه الى اجل مال لم يقرب الاجل, مثل الشهر ونحوه,
-
وإن كانت أمة, فله أن يزوجها الى حد ما يكون له انتزاع مالها,
-
(ولو مرض السيد قبل قرب الأجل, فليس له انتزاع مالها) (١) ولا ورثته بعده,
-
(ولا لهم إنكاحها, ولما زال عن السيد ذلك لم يكن لمن بعده) (٢) وذكر ابن حبيب نحوه عن ابن الماجشون, وأنه ليس لورثته.
-
(وإن تباعد الأجل - نزع ماله. قال مطرف (عن مالك) (٣) , أن السيد أن ينتزع ماله ما لم يقرب الاجل,
-
وكذلك لورثته لعده) ما لم يقرب أجل العتق) (٤)
-
١٢/٤٥٠١٢/٤٥٠
قال: وإنما يمنع المريض من أخذ مال مدبره, وأم ولده لأنهما يعتقان بموته, فذلك كقرب لأجل فى المعتق إلى أجل. وبه قال ابن عبد الحكم, وأصبغ, قالا: هول قول أصحابنا. قال أصبغ, فى المعتق إلى أن ينتزع ماله قبل الأج ل بشهر, والشهر كثير فى غير شىء, منه الحالف لينتقلن (١) , انه يقيم شهرا إذا انتقل, لا يخرج الزكاه قبل الحلول بشهر, وقد يجرح (٢) قبل الأجل بشهر, فيأخذ السيدات والسيد عقله,
-
ولو تقارب بالأيام (٣) كان العبد.
-
ومن كتاب اببن المواز قال أشهب:
-
ومن احاط به الدين, فليس له أخذ مال أم ولده أو مدبره لغرمائه, وله اخذ ذلك لينفقه على عياله فى حوائجه.
-
ومن قال لبده: اخدم فلانا سنة,
-
ثم أنت لفلان. فمات العبد فى السنة، فماله لسيد الأول, كما لو مرجعه على حرية/، وذلك أروش (٤) جراحاته. واختلف قول مالك فى القتل (٥) فى الخدمة، وهذا أحب إلينا. قال مالك:
-
ومن حبس عبدا له على رجل, فليس له ولا للرجل انتزاع (ماله لأنه قوة له،
-
وكذلك ما افاده، فن مات او قتل قبل اجل الخدمة، فماله وديته لسيده. فقال مالك: وما كان للعبد المخدم من خادم (٦) فهى مثله يخدمان ما عاش المعمر. وماله بيده لا ينزع،
-
ولو قتله سيده خطأ،
-
فلا شىء ليه, ويرم فى العمد قيمته، فيخدم هذا به بقيه المده، فما بقى منه لسيده. قال: وللرجل ان ينتزع ام ولد مدبره ومعتقه على أجل، ما لم تحمل/ فيصير لولدها ما لأبيه،
-
فإذا وضعت، فله انتزاعها،
-
فإذا انتزعها، ثم ردها إليه قببل عتقه
-
١٢/٤٥١١٢/٤٥١
عادت أم ولد كما كانت فإن مات المدبر، فهى وماله، للسيد، وولده مدبر.
-
وكذلك أم ولد المعتق إلى أجل،
-
بخلاف أم ولد المكاتب يموت ويترك معها ولدا، فيعتق بعتقه لأن سيده لا يرثه مع الولد،
-
وإن عتق المدبر فى حياه سيده، فأم ولده ام ولد له. قال ماللك: والموصى بعتقه يقوم بماله فى الثلث، ويبقى بيده، ضاق الثلث أو اتسع، وللمعتق بعضه أن يتجر بماله فى أيامه، ويطحن، وحمل على رأسه إن شاء،
-
ولا يحدث فى المال الذى بيده إلا ما ياكل ويكتسى، وغن اعتق السيد ياقيه، فليس له (أن يستثنى) من ماله شيئا. قال ابن حبييب قال أصببغ فى العبد المخدم: ليس له أن يعتق لا بإذنهما جميعا، كان مرجعه إلى السيد أو إلى عتق،
-
فإن أذنا، فالولاء للسيد الذى كانت له الرقبة. / ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن اوصى بخدمة عبده امدا،
-
ثم هو حر، وأوصى بوصايا، والعبد هو الثلث، فتحاصوا فى الثلث، فمات العبد، فى المدة، وترك مالا، فحظ الخدمة ساقط لزوال العين التى فيها وصيته، ويخير الورثة فإما اتموا لأهل الوصايا وصاياهم، وأخذوا المال، وإلا اسلموا إليهم (المال) (١) .
-
قال ابن حبيب: قال مطرف، فيمن أعتق عبدا عند موته، فأجاز الورثة عتقه، وهم ولد ذكور وإناث،
-
ثم مات المعتق عن مال فإن كان حمله، فاجاز عتقه ذكورهم وإناثهم، فولاؤه أيضا للعصبة،
-
وإن اجاز بعضهم دون بعض، فميراثه كله للذين تمسكوا ببقيته بقدر مورايثهم، مثل أن يعتق نصفه بالوصية والتجويز (٢) , وبقى لوارث لم يجوز ربعه، ولآخر سدسه، ولآخر نصف سدسه,
-
١٢/٤٥٢١٢/٤٥٢
فلصاحب الربع نصف ميراثه، ولصاحب السدس ثلث ميراثه/ ولصاحب نصف السدس من جميع السدس من ميراثه لأنه بالرق يورث، وذلك سته أسهم، ورقبته اثنا (١) عشر سهما، وليس على من أجاز تقويم فى باقيه إذا كان عتق الميت معروفا بينه فإن أعتق جميع الولد ما بقى من العبد،
-
ثم مات العبد، فللولد الهالك الذكور من ميراثه بمقدار ما حمل الثلث منه، ولهم كلهم من ذكر وأنثى ما بقى بقدر حظوظهم فيما اعتقوا منه،
-
وإن كان بعضهم أعتق، وبعضهم جوز /، فؤلاء من أجاز لذكور ولد الميت دون الإناث، وليس للذى جوز من ولاء إلا نصيبه بميراثه للولاء,
-
وأما الأنثى، فليس لها قدر ما أعتقت. وقال مثله ابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ جامع القول فى مال العبد يباع أو يوهب أو يوصى به او يعتق وذكر الاستثناء فيه وفى بين الشريكين من كتاب ابن المواز وقال مالك: مال العبد فى البيع والهبة والصدقة لسيده، إلا أن يشترط لمن صار إليه.
-
واختلف قوله فى العبد الموصى به لرجل فقال: ماله لسيده، كالبيع.
-
ثم قال: للموصى له، كالعتق. واختلف فيه قول ابن مالقاسم. قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ, أن ماله لورثته الميت. قال مالك:
-
ومن اعتق عبيده، ولهم عبيد، فهم تبع لهم رقيق. قال ابن القاسم:
-
ومن وهب عبده لعبد لذلك العبد، كان له رق (٢) ،
-
وإن كانت أمة فله وطؤها.
-
وكذلك قال أصب عن ابن القاسم، فى العتبية (٣)
-
١٢/٤٥٣١٢/٤٥٣
قال فى كتاب اببن المواز:
-
وإذا أسلم العبد فى جناية عمدا او خطأ، فماله تبع له،
-
فاما إن قتل، فماله لسيده،
-
وإذا أسلم عبد النصرانى، فلم يبع بملته حتى مات العبد،
-
فإن يرث ماله. وكذلك لو أعتقه واستثنى ماله, فذللك له،
-
وإذا ارتد عبد/ المسلم، فمات فى ردته أو قتلل، فماله لسيده. قال مالك:
-
ومن دبر عبده، واستثنى ماله بعد موته، فذلك له، قال ابن القاسم: يريد بعد موت السيد، فيعتق فيما يؤحذ منه،
-
وكذلك إن قال: غلامى حر إذا مت، وخذوا منه ماله. او قال فى مرضه: هو مدبر، وخذوا منه ماله.
-
ومن كتاب ابن حبييب قال مطرف وابن الماجشون: يتبع العبد ماله إذا اعتقه سيده، او دبره، او حنث فيه، أو مثل به. وقاله مالك وابن القاسم وأصبغ. قال عيسى فى العتبية (١) عن اببن القاسم وأشهب عن مالك مثله. (قال اببن سحنون عن أبيه) :
-
ومن اعتق عبده ونيته ان يستثنى ماله فنسى او استثناه فى نفسه فلم يحرك به لسانه، قال: هو حر، ويتبعه ماله حتى يحرك به لسانه. قال ابن المواز: قال أشهب فى الممثول به: إذ أعتق على سيده، اتبعه ماله. وقاله ابن سحنون عن ابيه.
-
قال ابن حبيب قال أصبغ: له استثناء ماله عندما مثل به، او بعد المثله قبل أن يحكم عليه بعتقه، (٢) قبل أن يشرف على الحكم، فذلك له،
-
واما عند الحكم فلا، ولنه قبل الحكم يورث بالرق، ويدركه الفلس والدين ولا يعتق إلا بحكم. وقاله ابن الماجشون لأن له حكم الرق حتى يعتق ولأنه إنما يعتق بالاجتهاد،
-
ومن الناس من لا يرى عتققه بذلك.
-
ومن العتبية (٣) قال سحنون: قال لى أشهب فيمن أعتق عبده واستثنى نصف ماله, فعتقه جائز، وله ما شرط من المال/. وعن عبد بين رجلين أعتق
-
١٢/٤٥٤١٢/٤٥٤
أحدهما نصيبه منه، وهو ملىء، واشترط ماله، فالعتق جائز، ويقوم عليه- يريد بماله- ولا شىء له فى المال إذ لم يكن يجوز له اخذ شىء منه.
-
وكذلك لو اشترط نصف ماله. قال قال محمد بن خالد عن ابن القاسم فى العبد يعتق فيتبعه ماله، وله جارية حامل: قال مالك: فولدها للسيد. قال ابن القاسم:
-
فإن اعتقها بعد أن عتق، لم يتم عتقها حتى تضع،
-
ولا تباع عليه فى الدين إذا أعتقها فى حين جواز عتقه، وهى كعتقه إلى اجل. وفى كتب البيوع ذكر بيع العبد واستثناء نصف ماله، والاختلاف فيه.
-
ومن كتاب ابن المواز (١) قال مالك: والموصى ببعتقه، يقوم بماله فى الثلث، ويبقى بيده، ضاق الثلث أو اتسع.
-
ولا أحد الشريكين (٢) فى العبد عن باع نصيبه أو عتقه، ان يستثنى من ماله،
-
فإن فعل، فهو له تبع، واستثناؤه باطل. قال سحنون فى كتاب آخر:
-
ولا يجوز البيع فى نصيبه إلا (على) (٣) أن يكون المال للمبتاع لأنه ليس لأحدهما ان ينتزع من ماله شيئا دون الآخر. قال ابن سحنون عن ابيه:
-
ومن باع نصف عبده واستثنى جميع ماله، إن كان ينتزعه منه ولا يبقيه فى يده، فذلك جائز،
-
وإن كان على ان يبقيه فى يديه، لم يجز ذللك. قال ابن حبيب قال مالك فى العبد الموصى به لرجل: فماله لورثة السيد دون الرجل، إلا الكسورة أو الشىء اليسير،
-
وكذلك من تصدق بعبد فى صحته، فماله لسيده، إلا الكسورة أو الشىء اليسير.
-
ومن أذن/ لعبده فى انكاح، فالمهر فى ذمة العبد، لا يدخل فيه خراجه،
-
ولا ما فضل منه بيده
-
١٢/٤٥٥١٢/٤٥٥
وفى كتاب المدبر باب فى مال المدبر فى حياه سيده، او بعد موته، فيه زيادة فى حكم مال المدبر. وفى ابواب عتق الشريك باب فى العبد بين الرجلين، او بعضه، كيف العمل فى خدمته وماله فيه معنى هذا الباب. فى حال ام الولد وما أوصى لها به السيد وما فى بيدها من كتاب ابن المواز قال مالك فى ام الولد لها حلى وشورة، فاوصى سيدها: إن قامت على ولدى فدعوا ذللك لله،
-
فإن تزوجت، فخذوه. (فليس ينزع ذلك فى مرضه) (١) ،
-
ولا بعد موته، كالمدبر، وكل ما أعطاها فى صحته (وكتسبته عنده) (٢) ،
-
فإذا مرض، فلا ينزعه، وهو لها من رأس مالله، وما اوصى لها به. وأعطاها فى مرضه، فهو ثلثه،
-
وإذا مات ولها حلى ومتاع، فهو لها ما لم يكن شىء مستنكر. قال مالك: وهى احق بثيابها إذا كانت تستمتع بها،
-
وإن تكن لها بينة على عطية لها وما وهبها او حلاها به ثم فلس،
-
فلا شىء عليه للغرماء،
-
ولا يوخذ مال ام الولد فى حياتها،
-
ولا تتبع هى بشىء، اعتقها أو مات عنها. فى مال العبد يستحق بحرية أو مالك او ثبت أن سيده كان قد اعتقه وذكر غللته وخراجه وما كسبه قبل ذلك/ وهذا البابب مكرر قد كتبناه فى الاستحقاق. من المجموعة والعتبية (٣) من رواية عيسى قال ابن القاسم فى العبد يستحق بحرية ان ما تقدم مما اخذه منه سيده من كتابة او غلة او خدمة وخراج لا يرجع
-
١٢/٤٥٦١٢/٤٥٦
عليه بشىء مما أخذه منه،
-
واما ما كان انتزاع له من مال، فليرده إليه، كان اشتراه به أو أفتد عنده من فضل خراجه وعمله، او كان قد وهب له، فيرد عليه ما قبض من أرش جراحاته وقطع يده لأنه لم يكن يضمنه لو مات عنده،
-
ثم ظهر أنه حر، لرجع على بائعه بالثمن.
-
فإن قيل: فكذلك ترد كتابته وغلته. قيل له: الفرق بين ذلك ان يشترى العبد ليقتنيه لا لينتزع ماله.
-
ومن غير المجموعة قال المغيرة: يرد عليه ما اغتل منه.
-
وكذلك يرى إن كانت أمة فاسحتقت بحرية، انها ترجع عليه بصداق المثل إذا وطئها، وابن القاسم لا يرى عليه) صداقا. قال سحنون:
-
ومن قامت عليه بينة أنه أعتق عبده منذ مدة فاببن القاسم لا يرى أن يرد عليه ما اغتله منه، أو كاتبه به. غيره من رواة مالك يرون انه يرجع بذلك. قال عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فى الذى يستحق بحرية أن كل ما وهبب له المبتاع، فله انتزاعه منه، وكذللك ما أفاد من مال استتجره به سيده لنفسه،
-
وأما إن قال: اتجر به لنفسك.
-
فلا ينزع منه الفضل، وينزع منه رأس المال.
-
فيمن أعتق عبده او مدبره على مال ألزمه إياه (أو خدمة) (١) أو قال على ان تصحبنى او تعمل لى كذا أو على أن يعتق عبدك أو على تسلم من كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن قال لعبده: انت حر وعليك ألف دينار. فلم يرض العبد, فذلك يرض العبد, فذلك عليه,
-
وإن كره قال مالك, وابن القاسم وذكر
-
١٢/٤٥٧١٢/٤٥٧
عن ابن المسيب، أنه قال: هوحر،
-
ولا شىء عليه، وهو أحب إلى ابن القاسم. قال أصبغ: لم آخذ بهذا أصلا، وليس بشىء، ولم يختلف فيه قول مالك وأصحابه، واهل المدينة. وقال ابن شهاب: وكأنه باعه نفسه وهو كاره, فذلك لازم، كمايزوجه كرها قال محمد: وكما له ان يلزمه ذلك بغير حرية، (فلم يزده إلا خيرا) (١) .
-
قال عبد الملك: إذ وكل عبده، لزمته الوكاله،
-
وإن لم يقبل. قال مالك:
-
وإذا اعتقه على أن عليه خمسين دينارا، أنه حر ويتبعه بذلك،
-
ولا يحاص به غرماؤه،
-
ولو قال: انت حر على ان تؤدى إلى كذا. لم يعتق هذا يؤدى إليك، ويقبل ذلك العبد،
-
بخلاف قوله: انت حر وعليك. قال محمد: فالأول من ناحية الكتابة لا يعتق إلا بالأداء. قال ابن القاسم: وله ان لا يقبل. قال ابن القاسم:
-
ومن عجل عتق مدبره على عشرة دنانير يعطيها له إلى شهر, ففلس المدبر بعد موت السيد وقبل الشهر، فالغرماء أولى من السيد بماله.
-
ومن قال لمدبره: اعتقتك على ان تفارقنى،
-
(فإن فارقتنى، فعليك/ خمسون (٢) دينار. قال: فعليه خمسون ديناراظن وهو حر. قال محمد:
-
ولو قال: انت حر على ان لا يفارقنى) (٣) كان حرا،
-
وشرطه باطل. قال ابن القاسم: وغن قال: أنت حر، واحمل هذا العمود. فهو حر،
-
ولا شىء عليه، (وإن قدرعلى حمله
-
وكذلك إن قال: انت حر، وادمنى سنة. فهو حر،
-
ولا شىء عليه،) (٤) ، إلا ان يقول: أنت حر على ان تدمنى سنة. ولم يجعل الحرية قبل الخدمة، فذلك عليه
-
١٢/٤٥٨١٢/٤٥٨
قال ابن القاسم: ومن قال لعبده: إن جئتنى بخمسين دينارا إلى أجل كذا. أو لم يسم أجلا، اعتقتك. فأتاه بها، فليحلف ما أراد إيجاب العتق ولا نواه، وانه أراد إن شاء فعل بغير إيجاب،
-
ولا شىء عليه. وقال اصببغ: بل ذلك لازم له، وقوله: وانا اعتقك. كقوله: وأنا قد اعتقك.
-
وكذلك قوله لزوجته: إن جئتنى بكذا، فانا اطلقك. فتاتيه به، أن ذلك يلزمه. قال مالك فى الطلاق. والعتق عندى مثله.
-
وإن لم يؤجل اجلا، أجله السلطان عنه. وهو قول مالك، وابن القاسم. قال ابن القاسم: قوله: عن جئتنى بكذا. او إذا جئتنى. او متى جئتنى بكذا. فانت حر. فهو لازم مثل قولله على ان عليك،
-
ولا يبيعه ولا يهبه حتى يوقفه السلطان (١) فيتلوم له،
-
ولا يعجزه حتى يرفع إليه، إلا أن يكون قد مضى له ما لو رفع إليه اولا لم يؤجله اكثر من ذلك،
-
فلا يطمع له بشىء. قال: كذلك يلزم ذلك ورثته. قال مالك: ما لزم العبد مما عتق به فى قطاعه ونحوها،
-
فلا يحاص غرماؤه بذلك.
-
ومن قال لعبده: إن جئتنى ببمائة، فانت حر. فتحمل بها رجل،/ وعجل عتقه، فهى حالة لازمة، تمت ببها الحرية، ببخلاف حمالة الكتابة, ويرجع الرجل على العبد بما يؤدى. وقال أصبغ: عن تحمل عنه بأمره، رجع عليه.
-
ومن العتبية (٢) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إن جئتنى بدينار كل سشهر حتى أموت، فانت حر. قال: هو حرمن ثلثه. قلت: أيبيعه؟ قال: ما احب له بيعه، إلا أن يرهقه دين، فيبيعه. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون:
-
ومن اعتق عبده عل ان يعطيه كسبه ما عاش، او على ان يخدمه ما عاش، قال: يكون حرا بقيمة خدمته على تعميره. قال ابن الماجشون:
-
وإن قال لعبده: إن جئتنى بمائة دينار لى سنة، فانت حر
-
١٢/٤٥٩١٢/٤٥٩
واشهد بذلك. ثم أراد بيعه، فذلك له لأنه لم يكاتبه، ولم يقاطعه، ولم يقاطعه، وليس هذا من شروط المسلمين، إلا انه إن قام بيده إلى السنة، وجاءه بالمائة غتق،
-
وإن أراد بيعه قبل ذلك، لم يمنع. وقال عنه فى ورقة اخرى: كان العبد قبل ذلك، له بيعه حتى تأتى السنة وبعدها بيسير،
-
فاما إن لم يكن قبل ذلك منه، فله ان يبيعه إن شاء. وقال ابن الماجشون:
-
ولو قال لعبده: انت حر بما لك على على. فأبى العبد من ذلك، انه لا يكون حرا إلا ان يكون السيد انتزاع ذلك،
-
ثم اعتقه. قال ابن حبيب: أحب إلى ان يكون حرا، وليس للعبد أن يأبى ذلك. وقال ابن الماجشون: من قال لعبده: انت حر على أن عليك خمسين دينارا، وأو أنت حر وعليك خمسون دينارا. فن قبل ذلك العبد، عتق مكانه وكاان ذلك/ عليه فى الوجهين،
-
فإن كره، لم يلزمه ذلك، وبقى رقيقا لأنه له أن يعتقه على أان شغل ذمته، إلا برضاه، ألا ترى انه لو كاتبه على ما ليس عنده، فأبى ذللك،
-
فلا تلزمه الكتابة. وقال أصبغ: إذ قال: على ان عليك. لم يعتق تى يأتى بالمال، إلا أن يقول السيبد: اردت عتقه معجلا. فيكون على ما أراد.
-
وإن قال: انت حر وأنت حر وعليك. فعتقه جائز ويبيع بها. من العتبية (١) قال يحيىك بن يحيى، عن ابن القاسم: إذا قال: نت حر على ان عليك خمسين دينرا. إن العبد مخير إن شاء أن يتبع بها، ويجعل عتقه.
-
وإن كره ان يكون غريما،
-
فلا عتاقه له. وإن قال: أنت حر على أن تعطى خمسين دينارا.
-
فإن شاء عجلها وعتق، وإلا فلا عتاقة له
-
١٢/٤٦٠١٢/٤٦٠
ومن سماع اببن القاسم قال: من قاطع عبده, فنه إن جاءه إلى الأجل وشبهه، وإلا وخر الشهر ونحوه،
-
فإن جاء به، وإلا فلا قطاعة له. قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال فى مرضه لعبده: أعتق عبدك عنى، وانت حر. فيعتق العبد عبده، قال: هذا انتزاع من السيد ويعتقان جميعا فى ثلثه،
-
فإن لم يحملها تحاصا، وليس فى هذا قرعة لأنه سماها، وليس للعبد أن يأبى ما قال السيد.
-
ولو قال: أعط عبدك فلانا، وانت حر. فهو انتزاع ن حملهما الثلث أنفذا، وإلا بدى بالعتق علحى العطية لفلان. قال ابن حبيب: قال أصبغ:
-
ومن قال لأمته: أنت حرة على أن تسلمى. فأبت/ فلا عتق له، كقوله: إن شئت.
-
فلا تشاء، وليس كقوله: انت حرة على أن تنكحى فلانا.
-
ثم تأبى أن العتق ماض فى هذه. فى العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده لنفسه أولغيره؟ من كتاب ابن المواز قال مالك فى العبد يقول لرجل: اشترنى لنفسى من سيدى بهذا المال. فيفعل،
-
فلا عتق له، ويبقى العبد والمال لسيده،
-
ولا شىء على السيد فى غلتله وخدمته،
-
ولو أنه استثنى مالله، كان حرا، وولاؤه لسيده،
-
ولو لم يقل: لنفسى. ولكن دفع إليه المال ليشتريه، ويعتقه، ففعل، ولم يسثن ماله، ولكن اشترحاه لنفسه، فأعتقه فالمال لسيده، وعلى المامور الثمن ثانية. وذكر ابن حبيب مثله عن النخعى، قال: والعتق ماض، اخبره به المغيرة، عن الثورى، عن حماد، عن إبراهيم.
-
قال مالك: فإن لم يكن له مال، بيع العبد عليه فى الثمن، إلا أن شاء سيده أن يأخذه ببالثمن إذا كان لا يسواه،
-
ولو كان المشترى لم يعتق (العبد) (١) فليؤد ثمنه (٢) إن كاان له مال، وقد لزمه البيع،
-
وإن لم يكن له مال، بيع عليه
-
١٢/٤٦١١٢/٤٦١
ومن كتاب ابن المواز قال مالك فى الذى اشتراه واعتقه،
-
فإن كان عديما بيع العبد فى ذلك، أو حمل منه، ويعتق باقيه،
-
فإن لم يف به جميعه، اتبع ببقية الثمن،
-
وإن علم بذللك قببل عتقه، غرم الثمن أيضا،
-
فإن لم يكن عنده مال فى العبد/ وفاء. قال اببن القاسم: وهو عبد حتى يعتقه المشترى، والولاء له، ويغرم الثمن إن كان مليا، وإلا بيع منه بقدره, وعتق ما بقى، ول استثنى ماله، لم يكن للبائع غير ما أخذ. قال محمد: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيره ذلك،
-
فإن تداعيا هو والعبد، فقال العبد: إنما دفعت لك الثمن لتشترينى لنفسى. وقال هو: بل على أان أشتريك لنفسى. قال أصبغ: فالقول قوبل المشترى، استثنى ماله أو لم يستثنه، حتى يعلم ما قال العبد لأن الظاهر شراء هذا، وولاؤه له، والعبد يدعى الثمن.
-
ولو قال السيد (١) : من مال عبدى دفعت. وصدقة العبد, وكذببة المبتاع، قالقول قول المبتاع، ويحلف، استثنى ماله أو لم يستثنه، ولكن لا يحلف إذا استثنى ماله، ويحلف إن لم يستثنه، قإن نكل، حلف البائع واستحق، عرفت بينهما مخالطة او لم تعرف (٢) .
-
وكذلك فى العتبية (٣) عن أصبغ من قوله:
-
فإن تداعيا إلى هذا الموضع. وقال عيسى، عن ابن القاسم: إذا دفع إليه، وقال له: يسترنى لنفسك. فاشتراه، ولم يستثن ماله، فالثمن لسيده، ويرجع عليه بثمن أخر.
-
ولو قال له: اشترنى لنفسك. فاشتراه لنفس العبد، فاستثنى ماله، فهو حر، وولاؤه للبائع،
-
ولا يرجع عليه ولا على المشترى بشىء. قال عنه أصبغ:
-
ولا ينظر فى هذا أعتقه المششترى بعد الشراء أو لم يعتقه، ليس له فى هذا عتق
-
١٢/٤٦٢١٢/٤٦٢
قال عنه عيسى: ولو: اشترنى. ولم يقل: لنفسى. فاشتراه لنفسه لا للسيد, واستثنى ماله, / قال: / هو عبد له, ةولا يرجع عليه البائع بشىء,
-
فإن أعتقه, فولاؤه ها هنا للمشترى ولو لم يستثن ماله, او قال له: اشترنى انفسى. رجع العبد إلى سيده بماله. قال ابن القاسم:
-
ولو لم يستثن ماله, فأعتقه المبتاع. قال مالك: يغرم له ثمنا آخر, وولاؤه للمبتاع,
-
فإن لم يكن له مال, بيع فيه العبد, كان بيع يفى بالثمن بيع ذلك منه, وعتق ما بقى,
-
فإن لم يف جميع ثمنه بذللك, اتبع بما بقى. وفى كتاب ابن حبيب روى أصبغ عن ابن القاسسم نحو ما تقدم فقال: إذا دفع العبد إليه مالا, فقال له: اشترنى انفسك. ففعل واستثنى ماله, فهو له,
-
ولا شىء عليه, وإن لم يستثن ماله, ودى ثمنه ثانية,
-
وإن قال: اشترنى لنفسى. فاشتراه انفس العبد, واستثنى ماله, فهو حر,
-
ولا شىء للبائع عليه,
-
ولا على المبتاع, والولاء للبائع,
-
وإن لم يستثنى ماله, بقى العبد ماله لسيده,
-
وإن لم يقل: لنفسى. فاشتراه واستثنى ماله, فهو له رق, ولار شىء عليه,
-
وإن اعتقه, فولاؤه له, وغن لم يستثن ماله, ولم يعتقه, ودى ثمنه ثانية للبائع,
-
وإن لم يكن له مال, رد بيع العبد فى ذلك, وللو كاان أعتقه لبيع العبد فى الثمن,
-
فإن فضل شىء منه عتق, وقاله مالك. قال ابن حبيب عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار. وقاله مالك. قال ابن حبيب, عن أصبغ, فى عبد قال لسيده: بعنى بمائة دينار. ولم يقل: من نفسى. فباعه, وقبض المائة/, وقال العبد: فلان أعطانى المائة لأشترى له نفسى من سيدى, وقد أعتقنى فلان.
-
ولا يعلم ذلك إلا بقوله, وفلان غائب,
-
ثم قدم وقدم مات العبد أو لم يمت, فصدقة, وقال: إن كان جوابا للكلام فى المجلس, أو قريبا منه, فنعم يصدق, ويكون مطولاه وراثه,
-
وإن تباعد الأمر من بعد تمام الشراء,