فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في فريضةِ الحجِّ وذكر الاستطاعة والسبيل، وفي من وجده، وذكر استئذان الأبوين فيه، وذكر وجوب العمرة ويوم الحج الكبر

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١١٬٩٦٦ إلى ١٢٬٢٧٦

  1. ٢/٣٣٩٢/٣٣٩

    قال: وعلى متعدِّي ميقاته في قضاء ما فاته من حج أو عمرة، هَديٌ.

  2. قال ابن القاسمِ: ومن تعدى الميقات ففاته الحجُّ،

  3. فلا هدي عليه، وإن أفسدَ حجه، فذلك عليه. وقال أشهبُ: عليه ذلك في الفوات والفساد، وبه قال محمد.

  4. ٢/٣٤٠٢/٣٤٠

    ومن أنشأ الحج من مكة ومن مكيٍّ، أو متمتعٍ طارئٍ، أو من دخل بعمرةٍ ثم اردغ إليها الحج أو بالحرمِ،

  5. ثم فاته الحجُّ، فليخرج كل واحدٍ منهم إلى الحِلِّ لعملهم عملَ العمرةِ، وليس مكةُ بميقاتٍ للمعتمر،

  6. ومن دخل مفرداً أو قارناً،

  7. ثم فاته، فلا يخرج إلى الحلِّ، لأنَّه منذ دخل مكةَ بإحرامه هذا، فليطف ويسعَ، طاف قبل ذلك أو لم يطف، وذك رنحوه ابمن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة" .

  8. ولا أحب لأحدٍ أَنْ يحرم بالحجِّ في غير أشهر الحجِّ، إن فعل لزمه،

  9. وإن احرم في المحرم إلى ذي الحجة، لزمه،

  10. ولا يزال ملبياً محرماً حتى يرمي، ويحلق، وكُره أَنْ يقرن في غير أشهر الحجِّ.

  11. قال أشهبُ: قال مالكٌ: وأشهر الحجِّ، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله. وقال ابن حبيبٍ، عن مالكٍ: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجةِ، ورُوِيَ ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباسٍ. وذكر في "المَجْمُوعَة" رواية أشهب هذه، وقال: وقاله أشهبُ، ورواه عن عمر بن الخطابِ.

  12. وقال محمد بن عبد الحكمِ: إذا انقضتْ عشر ذي الحجة فقد انقضى أشهر الحجِّ.

  13. ٢/٣٤١٢/٣٤١

    في لباس المحرم، وذكر ما فيه من صِبْغٍ أو طِيبٍ

  14. من الثيابِ، ومما يَتَوَسَّدُ وينام عليه، وذكر العقد وشبهه