فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٠٬٤١٢ إلى ٣٠٬٧٣٧
-
٥/١٧٧٥/١٧٧
ولو كانت اليمين الأولى بواحدة والثانية بالثلاث، طلقت الساعة بأدنى الطلاقين، وهي واحدة عجلت عليه،
-
فإن جاء الأجل ولم يقض، لم يلزمه شيء؛ لأنه حنث بذلك اليمين، قال سحنون:
-
وإن حلف: إن لم أحج بك فأنت طالق.
-
ثم قال: إن حججت بك فأنت طالق،
-
فإن رفعته، ضرب له أجل الإيلاء،
-
فإن مضى الأجل طلقت عليه،
-
وإن لم ترافعه لم يطلق عليه. قيل: فله أن يكرهها على أن يحج بها. فوقف عن إكراهها. وبلغني عنه أنه قال: له أن يجبرها على أن يحجها ليبر.
-
ولو قال: أنت طالق إن لم أحج بك هذه السنة.
-
ثم قال: أنت طالق، ثلاثا إن حججت بل هذه السنة. إن خالعها،
-
ثم تركها حتى تجوز السنة؛
-
ثم تزوجها، لم يحنث في يمينه. قيل لسحنون:
-
فمن قال لغريمه: إن لم تدفع حقي فامرأته طالق، لاستعدي عليك السلطان. وقال نويت أبا جعفر البغدادي. قال له: عليك بذلك بينة؟ قال: نعم. قال: أخاف أن يشهدوا عليك لقولك: السلطان. ولكن فاستعد عليه السلطان لمكان/ البينة، استعد من عند أبي جعفر، لأنك نويته، وكتب له في جوابه إلى البغدادي أن يكتب له عدوا على الرجل،
-
فأما أن يقضيه أو يرفع إليك ثم قد خرج من يمينه إن رفع إليك أو لم يرفع.
-
قال سحنون، فيمن حلف ألا يسأل فلانا حاجة أبدا،
-
ثم ساله بعد أيام أن يجيبه إلى طغام، قال: إن كان سبب يمينه أنه سأله سلفا أو عارية، فأبى،
-
فلا يحنث بهذا. قيل لسحنون: إن حلف بالطلاق أن لا يستعير من فلان شيئا ثم سأله في أن يعيره شيئا، فقال له: قد أعرتك ذلك. فأخذه منه أو لم يأخذه، وكيف إن لم ينعم له بشيئ وقد سأله؟ قال: هذا يستدل عليه بما كان عليه بساط كلامهما؛
-
فإن كان سأله مرة فمنعه فحلف لحنث سؤاله إياه، أعطاه أو منعه،
-
وإن كان أعطاه مرة،
-
ثم من عليه، أو اغنم بكثرة عارية منه، فهذا لا يحنث
-
٥/١٧٨٥/١٧٨
حتى تصل إليه العارية،
-
وإن كانت يمينه مسجلة، فيأخذ العارية، يحنث. والله أعلم.
-
ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن حلف فقال: أنت طالق، لئن سألتني الطلاق لأطلقنك. فسألته، وقال: أمرك بيدك فقضت بالطلاق أو تركته أنه ذلك لا يجزئه من يمينه. وقال سحنون: إن طلقت نفسها، بر،
-
وإن لم تطلق نفسها، حنث. وعمن تعلق برجل ليبيت عنده، فحلف بالطلاق إن بات إلا في بيته، فحال بينه وبين ذلك شيء، أو وال جائر، قال: إن لم يكن استثنى ذلك ولا نوى، فهو حانث. وروى ابن القاسم، عن مالك، قال: ينهي الناس السلطان عن الحلف بالطلاق،
-
فإن لم ينتهوا، فليضربهم.
-
تم كتاب طلاق السنة من كتاب النوارد بحمد الله وعونه
-
يتلوه في الجزء السابع إن شاء الله