فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن باع امرأته لضرورة أو لغير ضرورة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٠٬٤١٢ إلى ٣٠٬٧٣٧

  1. ٥/١٧٧٥/١٧٧

    ولو كانت اليمين الأولى بواحدة والثانية بالثلاث، طلقت الساعة بأدنى الطلاقين، وهي واحدة عجلت عليه،

  2. فإن جاء الأجل ولم يقض، لم يلزمه شيء؛ لأنه حنث بذلك اليمين، قال سحنون:

  3. وإن حلف: إن لم أحج بك فأنت طالق.

  4. ثم قال: إن حججت بك فأنت طالق،

  5. فإن رفعته، ضرب له أجل الإيلاء،

  6. فإن مضى الأجل طلقت عليه،

  7. وإن لم ترافعه لم يطلق عليه. قيل: فله أن يكرهها على أن يحج بها. فوقف عن إكراهها. وبلغني عنه أنه قال: له أن يجبرها على أن يحجها ليبر.

  8. ولو قال: أنت طالق إن لم أحج بك هذه السنة.

  9. ثم قال: أنت طالق، ثلاثا إن حججت بل هذه السنة. إن خالعها،

  10. ثم تركها حتى تجوز السنة؛

  11. ثم تزوجها، لم يحنث في يمينه. قيل لسحنون:

  12. فمن قال لغريمه: إن لم تدفع حقي فامرأته طالق، لاستعدي عليك السلطان. وقال نويت أبا جعفر البغدادي. قال له: عليك بذلك بينة؟ قال: نعم. قال: أخاف أن يشهدوا عليك لقولك: السلطان. ولكن فاستعد عليه السلطان لمكان/ البينة، استعد من عند أبي جعفر، لأنك نويته، وكتب له في جوابه إلى البغدادي أن يكتب له عدوا على الرجل،

  13. فأما أن يقضيه أو يرفع إليك ثم قد خرج من يمينه إن رفع إليك أو لم يرفع.

  14. قال سحنون، فيمن حلف ألا يسأل فلانا حاجة أبدا،

  15. ثم ساله بعد أيام أن يجيبه إلى طغام، قال: إن كان سبب يمينه أنه سأله سلفا أو عارية، فأبى،

  16. فلا يحنث بهذا. قيل لسحنون: إن حلف بالطلاق أن لا يستعير من فلان شيئا ثم سأله في أن يعيره شيئا، فقال له: قد أعرتك ذلك. فأخذه منه أو لم يأخذه، وكيف إن لم ينعم له بشيئ وقد سأله؟ قال: هذا يستدل عليه بما كان عليه بساط كلامهما؛

  17. فإن كان سأله مرة فمنعه فحلف لحنث سؤاله إياه، أعطاه أو منعه،

  18. وإن كان أعطاه مرة،

  19. ثم من عليه، أو اغنم بكثرة عارية منه، فهذا لا يحنث

  20. ٥/١٧٨٥/١٧٨

    حتى تصل إليه العارية،

  21. وإن كانت يمينه مسجلة، فيأخذ العارية، يحنث. والله أعلم.

  22. ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن حلف فقال: أنت طالق، لئن سألتني الطلاق لأطلقنك. فسألته، وقال: أمرك بيدك فقضت بالطلاق أو تركته أنه ذلك لا يجزئه من يمينه. وقال سحنون: إن طلقت نفسها، بر،

  23. وإن لم تطلق نفسها، حنث. وعمن تعلق برجل ليبيت عنده، فحلف بالطلاق إن بات إلا في بيته، فحال بينه وبين ذلك شيء، أو وال جائر، قال: إن لم يكن استثنى ذلك ولا نوى، فهو حانث. وروى ابن القاسم، عن مالك، قال: ينهي الناس السلطان عن الحلف بالطلاق،

  24. فإن لم ينتهوا، فليضربهم.

  25. تم كتاب طلاق السنة من كتاب النوارد بحمد الله وعونه

  26. يتلوه في الجزء السابع إن شاء الله